تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[المسائل التي خالف فيها الصنعاني في سبل السلام المغربي صاحب البدر التمام]

ـ[وليد دويدار]ــــــــ[06 - 04 - 08, 12:22 م]ـ

سبل السلام

تأليف: محد بن إسماعيل الصنعاني

حققه و خرج أحاديثه محمد صبحي حسن حلاق

دار ابن الجوزي

الطبعة السابعة 1427 هـ

قال الصنعاني: و بعد فهذا شرح لطيف على بلوغ المرام تأليف الشيخ العلامة القاضي شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر أحلَّه الله دار السلام، اختصرته من شرح القاضي العلامة شرف الدين: الحسين بن محمد المغربي، أعلى الله درجاته في عليين، مقتصرا على:

حلِّ ألفاظه

و بيان معانيه

قاصدا بذلك وجه الله، ثم التقرب للطالبين و الناظرين فيه، مُعرضا عن ذكر الخلافات و الأقاويل إلا أن يدعو إليه ما يرتبط به الدليل، متجنباً للإيجاز المخل، و الإطناب الممل.

و قد ضممت إليه

زيادات جمَّة على ما في الأصل من الفوائد

و الله أسأل أن يجعله في المعاد من خير العوائد، فهو حسبي و نعم الوكيل، و عليه في البداية و النهاية التعويل.

سبل السلام 1/ 74

مع ذلك فقد خالف الصنعاني صاحب البدر التمام في عدة مواضع و لم يذكر أنه خالفه فيها و نحاول هنا بإذن الله تعالى جمع المواضع التي خالف فيها الصنعاني العلامة المغربي - رحمهما الله تعالى -.

ـ[وليد دويدار]ــــــــ[09 - 04 - 08, 07:56 م]ـ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ

قال المغربي في البدر (1/ 68):

يجوز أن يستفاد من النهي عن الجمع من هذا اللفظ إن ثبتت رواية النصب، و يؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر كرواية مسلم (نهى عن البول في الماء الراكد) (نهي عن الاغتسال في الماء الدائم و هو جنب).

خالفه الصنعاني فقال في السبل (1/ 110 - 111):

وَاَلَّذِي تَقْتَضِيهِ قَوَاعِدُ الْعَرَبِيَّةِ أَنَّ النَّهْيَ فِي الْحَدِيثِ إنَّمَا هُوَ عَنْ الْجَمْعِ بَيْنَ الْبَوْلِ ثُمَّ الِاغْتِسَالِ مِنْهُ، سَوَاءٌ رَفَعْت اللَّامَ أَوْ نَصَبْت، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ ثُمَّ تُفِيدُ مَا تُفِيدُهُ الْوَاوُ الْعَاطِفَةُ فِي أَنَّهَا لِلْجَمْعِ، وَإِنَّمَا اخْتَصَّتْ ثُمَّ بِالتَّرْتِيبِ، فَالْجَمِيعُ وَاهِمُونَ فِيمَا قَرَّرُوهُ، وَلَا يُسْتَفَادُ النَّهْيُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى انْفِرَادِهِ مِنْ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تُفِيدُ النَّهْيَ عَنْ الْجَمْعِ.

وَرِوَايَةُ مُسْلِمٍ تُفِيدُ النَّهْيَ عَنْ الِاغْتِسَالِ فَقَطْ، إذَا لَمْ تُقَيَّدْ بِرِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ.

ـ[وليد دويدار]ــــــــ[12 - 04 - 08, 10:58 ص]ـ

قال المغربي في البدر (1/ 68):

و للعلماء تفصيل في البول في الماء، و هو إن كان الماء كثيراً جارياً لم يحرم البول بمفهوم الحديث، و لكن الاولى اجتنابه، و إن كان قليلا جارياً فقد قال جماعة من الشافعية: يكره و الأولى التحريم إذا كان ينجسه أو يُقذّره شيء و هو الأظهر من مذهب الشافعي، لأن فيه إفساداً للانتفاع به و تغرير للغير باستعماله.

قال الصنعاني في السبل (1/ 112):

وَذَكَرَ فِي الشَّرْحِ الْأَقْوَالَ فِي الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ، وَأَنَّهُ لَا يَحْرُمُ فِي الْكَثِيرِ الْجَارِي كَمَا يَقْتَضِيهِ مَفْهُومُ هَذَا الْحَدِيثِ، وَالْأَوْلَى اجْتِنَابُهُ؛ أَمَّا الْقَلِيلُ الْجَارِي فَقِيلَ يُكْرَهُ، وَقِيلَ: يَحْرُمُ، وَهُوَ الْأَوْلَى.

قُلْت: بَلْ الْأَوْلَى خِلَافُهُ، إذْ الْحَدِيثُ فِي النَّهْيِ عَنْ الْبَوْلِ فِيمَا لَا يَجْرِي، فَلَا يَشْمَلُ الْجَارِيَ، قَلِيلًا كَانَ أَمْ كَثِيرًا.

نَعَمْ لَوْ قِيلَ بِالْكَرَاهَةِ لَكَانَ قَرِيبًا.

ـ[وليد دويدار]ــــــــ[30 - 07 - 08, 07:41 م]ـ

قال المغربي في البدر (1/ 93 - 94):

وصب الماء مطهر للأرض الرخوة إجماعاً و أما الصلبة فعند المؤيد بالله و الشافعي هي كذلك، فذهب الهدوية أنه لابد من غسلها و ظاهر الحديث مع المؤيد و الشافعي إلا أنه يجاب عنه بأن أرض المدينة رخوة، فمسجد النبي صلى الله عليه و سلم كذلك و لا تقاس عليه الصلبة لعدم تخلل الماء لأجزاء الأرض فالحكم فيها كغيرها من المتنجسات.

قال الصنعاني في السبل (1/ 125):

والحديث ظاهر في أن صب الماء يطهر الأرض رخوة كانت أو صلبة، وقيل: لا بد من غسل الصلبة كغيرها من المتنجسات، وأرض مسجده صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم، كانت رخوة، فكفى فيها الصب.

ـ[وليد دويدار]ــــــــ[30 - 07 - 08, 08:17 م]ـ

قال المغربي في البدر (1/ 99):

و أما السمك فيحل منه ما كان موته بسبب آدمي أو جزرالماء أو قذفه أو نضوبه لا ما كان طافياً ....

قال الصنعاني في السبل (1/ 128):

وكذلك يدل على حل ميتة الحوت على أي صفة وجد، طافياً كان أو غيره لهذا الحديث، وحديث "الحلُّ مَيْتَتُهُ". وقيل: لا يحل منه إلا ما كان موته بسبب ادمي، أو جزر الماء، أو قذفه، أو نضوبه، ولا يحل الطافي لحديث: "ما ألقاه البحرُ أو جزَرَ عَنْهُ فكُلُوا. وما مات فيه فطَفَا فلا تأكُلُوهُ" أخرجه أحمد وأبو داود من حديث جابر، وهو خاص فيخص به عموم الحديثين. وأجيب عنه: بأنه حديث ضعيف باتفاق أئمة الحديث.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير