[هل عملي حلال أم حرام؟]
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[10 - 03 - 08, 06:59 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أنا أعمل في شركة تجارة الكترونية أي تجارة عبر الانترنت و عملنا صورته كالآتي:
توضع صور فوتوغرافية للسلعة المراد بيعها على الموقع فيأتي المشتري فيطلب السلعة التي يريد فنقوم بمعالجة هذا الطلب من حيث التكلفة و من حيث الأجل لتسليم البضاعة فإن وافق المشتري يقوم بدفع الثمن و ذلك بواسطة التحويل البنكي أو بواسطة بطاقة الفيزا فإذا علمنا بأنه دفع الثمن نقوم بشراء السلعة التي يريدها أو استصناعها ثم نرسلها له من بعد.
فهل هذه الصورة من البيع جائزة؟ و هل ينطبق عليها عقد السلم؟
ثم اننا مضطرون في هذا العمل الى التعامل مع البنوك الربوية و قبول الدفع من خلال بطاقات الفيزا و المستركارد فهل هذا جائز؟
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[12 - 03 - 08, 08:36 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[12 - 03 - 08, 06:30 م]ـ
بارك الله فيكم من يجيبني
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[11 - 04 - 08, 08:57 م]ـ
بارك الله فيكم أليس فيكم من يحسن الإجابة عن مسألتي؟
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[12 - 04 - 08, 09:47 م]ـ
أخى الكريم، وددت لو انى افيدك، ولكن طرحت سؤالك للفتوى، فانت محتاج لمفت يتحمل تبعة فتواه اياك، فلو كان طرح للسؤال للنقاش و البحث والتداول لبادرتك بما ارى.
وفقك الله
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[14 - 04 - 08, 03:47 م]ـ
... فإذا علمنا بأنه دفع الثمن نقوم بشراء السلعة التي يريدها أو استصناعها ثم نرسلها له ...
بيع ما لا يملك ... هذا من البيوع المحرمة ... كما ورد في حديث حكيم ابن حزام - رضي الله عنه -.
انظري هنا ( http://islamport.com/cgi-bin/1/search.cgi?zoom_query=%22+%E1%C7+%CA%C8%DA+%22&zoom_per_page=10&zoom_cat%5B%5D=7&zoom_and=1&zoom_sort=0)
ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[14 - 04 - 08, 06:24 م]ـ
أخي أبو سلمى بارك الله فيك
و لكن ما هي صورة عقد السلم؟
ـ[أبو السها]ــــــــ[24 - 10 - 08, 02:21 ص]ـ
يقول ابن القيم – رحمه الله -: " في «السُّنن» و «المسند» من حديث حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجلُ يسألني من البيع ما ليس عندي، فأبيعه منه، ثم أبتاعُه من السوق، فقال: «لا تَبع ما لَيسَ عِندَك» قال الترمذي: حديث حسن.
وفي «السنن» نحوه من حديث ابن عمرو رضي الله عنه، ولفظه: «لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيعٌ، وَلاَ شَرطَانِ في بَيعٍ، وَلاَ رِبحُ مَا لَم يُضمَن، وَلاَ بَيعُ مَا لَيسَ عِندَك» قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
فاتفق لفظُ الحديثين على نهيه عن بيعِ ما ليس عنده فهذا هو المحفوظُ من لفظه وهو يتضمن نوعاً من الغَرر، فإنه إذا باعه شيئاً معيناً، ولَيس في ملكه، ثم مضى ليشتريه، أو يسلمه له، كان متردداً بينَ الحصول وعدمه، فكان غرراً يشبه القِمَار، فَنُهِيَ عنه.
وقد ظن بعضُ الناس أنه إنما نهى عنه، لكونه معدوماً، فقال: لا يَصِحُّ بيعُ المعدوم، وروى في ذلك حديثاً أنه نهى عن بيع المَعدُومِ، وه?ذا الحديث لا يُعرف في شيء من كتب الحديث، ولا له أصل، والظاهر أنه مروي بالمعنى من هذا الحديث، وغلطَ مَن ظَن أن معناهما واحد، وأن هذا المنهي عنه في حديث حكيم وابن عمرو رضي الله عنهما لا يلزمُ أن يكون معدوماً، وإن كان، فهو معدوم خاص، فهو كبيع حَبَلِ الحَبَلةِ وهو معدوم يتضمن غرراً وتردداً في حصوله " ......
ثم قال – رحمه الله -: " والمعدوم ثلاثة أقسام:
1) معدوم موصوف في الذمة، فه?ذا يجوز بيعه اتفاقاً، وإن كان أبو حنيفة شرط في هذا النوع أن يكون وقت العقد في الوجود من حيث الجملة، وه?ذا هو المُسلم، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.
2) والثاني: معدوم تبع للموجود، وإن كان أكثرَ منه وهو نوعانِ: نوع متفق عليه، ونوع مختلف فيه، فالمتفق عليه بيعُ الثمار بعد بُدو صلاح ثمرة واحدة منها، فاتفق الناسُ على جواز بيع ذلك الصنف الذي بدا صلاحُ واحدة منه، وإن كانت بقية أجزاء الثمار معدومةً وقتَ العقد، ولكن جاز بيعها للموجود، وقد يكون المعدوم متصلاً بالموجود، وقد يكون أعياناً أُخر منفصلة عن الوجود لم تُخلق بعد.
¥