تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[صحة بيع المعاطاة مطلقا عن بعض الشافعية]

ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[18 - 03 - 08, 11:38 م]ـ

قال النووي رحمه الله في الروضة 3/ 57 ط. دار الفكر

فرع

المعاطاة، ليست بيعاً على المذهب. وخرج ابن سريج قولاً من الخلاف في مصير الهدي منذوراً بالتقليد أنه يكتفي بها في المحقرات وبه أفتى الروياني وغيره والمحقر كرطل خبز وغيره مما يعتاد فيه المعاطاة وقيل هو ما دون نصاب السرقة .......

ثم قال:

وقال مالك رضي الله عنه: ينعقد بكل ما يعده الناس بيعا واستحسنه ابن الصباغ.

قلت: هذا الذي استحسنه ابن الصباغ هو الراجح دليلا وهو المختار لأنه لم يصح في الشرع اشتراط لفظ فوجب الرجوع إلى العرف كغيره من الألفاظ وممن اختاره المتولي والبغوي وغيرهما والله أعلم. اهـ

قال الشيخ الخطيب رحمه الله في مغني المحتاج: 3/ 2 - 4 ط. الحلبي

وإنما احتيج في البيع إلى الصيغة لأنه منوط بالرضا لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} ولقوله صلى الله عليه وسلم: {إنما البيع عن تراض} صححه ابن حبان.

والرضا أمر خفي لا يطلع عليه، فأنيط الحكم بسبب ظاهر وهو الصيغة، فلا ينعقد بالمعاطاة إذ الفعل لا يدل بوضعه، فالمقبوض بها كالمقبوض ببيع فاسد، فيطالب كل صاحبه بما دفع إليه إن بقي، وببدله إن تلف.

وقال الغزالي: للبائع أن يتملك الثمن الذي قبضه إن ساوى قيمة ما دفعه؛ لأنه مستحق ظفر بمثل حقه والمالك راض هذا في الدنيا.

وأما في الآخرة فلا مطالبة لطيب النفس بها، واختلاف العلماء فيها نقله في المجموع عن ابن أبي عصرون وأقره

قال: وخلاف المعاطاة في البيع يجري في الإجارة والرهن والهبة ونحوها.

قال في الذخائر: وصورة المعاطاة أن يتفقا على ثمن ومثمن، ويعطيا من غير إيجاب ولا قبول، وقد يوجد لفظ من أحدهما، واختار المصنف وجماعة منهم المتولي والبغوي الانعقاد بها في كل ما يعده الناس بيعا؛ لأنه لم يثبت اشتراط لفظ فيرجع للعرف كسائر الألفاظ المطلقة، وبعضهم كابن سريج والروياني خصص جواز بيع المعاطاة بالمحقرات، وهي ما جرت العادة فيها بالمعاطاة: كرطل خبز وحزمة بقل.

وقال بعضهم: كل من وسم بالبيع اكتفى منه بالمعاطاة كالعامي والتاجر، وكل من لم يعرف بذلك لا يصح منه إلا باللفظ. اهـ

قال النووي رحمه الله في المجموع 9/ 191 ط. الإرشاد

واختار جماعات من أصحابنا جواز البيع بالمعاطاة فيما يعد بيعا وقال مالك: كل ما عده الناس بيعا فهو بيع، وممن اختار من أصحابنا أن المعاطاة فيما يعد بيعا صحيحة وان ما عده الناس بيعا فهو بيع صاحب الشامل والمتولي والبغوى والرويانى وكان الرويانى يفتى به

وقال المتولي: وهذا هو المختار للفتوى وكذا قاله آخرون، وهذا هو المختار، لان الله تعالى أحل البيع ولم يثبت في الشرع لفظ له فوجب الرجوع إلى العرف فكلما عده الناس بيعا كان بيعا كما في القبض والحرز واحياء الموات وغير ذلك من الالفاظ المطلقة فانها كلها تحمل على العرف ولفظة البيع مشهورة، وقد اشتهرت الاحاديث بالبيع من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم في زمنه وبعده ولم يثبت في شئ منها مع كثرتها اشتراط الايجاب والقبول والله أعلم

وأحسن من هذه المسألة وأوضحها المتولي فقال: المعاطاة التى جرت بها العادة بان يزن النقد ويأخذ المتاع من غير ايجاب ولا قبول ليست بيعا على المشهور من مذهب الشافعي، وقال ابن سريج: كل ما جرت العادة فيه بالمعاطاة وعده بيعا فهو بيع وما لم تجر فيه العادة بالمعاطاة كالجواري والدواب والعقار لا يكون بيعا.

قال: وهذا هو المختار للفتوى، وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة: المعاطاة بيع في المحقرات فاما النفيس فلابد فيه من الايجاب والقبول، ووجه المشهور القياس على النكاح فانه لا ينعقد الا باللفظ وقياسا على العقار والنفائس، ووجه طريقة ابن سريج ان البيع كان معهودا قبل ورود الشرع فورد ولم يغير حقيقته بل علق به أحكاما فوجب الرجوع فيه إلى العرف وكل ما كان عدوه بيعا جعلناه بيعا كما يرجع في إحياء الموات والحرز والقبض إلى العرف. قال: ولم ينقل عنهم لفظ التبايع والله أعلم اهـ

تتمة:

قال رحمه الله في المجموع 9/ 192 ط. الإرشاد

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير