تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجوز بيع الثمرة إذا بدت في الاحمرار أم لا بد من اكتمال الاحمرار؟؟]

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[04 - 04 - 08, 10:59 م]ـ

هل الراجح في الإزهاء الذي علق الشرع جواز بيع ثمرة النخل هل هو بداية الاحمرار أو الاصفرار أم اكتمال للون أعني اكتمال الاحمرار أو الاصفرارا؟؟

قال ابن حجر في فتح الباري:

" قوله تحمار وتصفار قال الخطابي لم يرد بذلك اللون الخالص من الصفرة والحمرة وإنما أراد حمرة أو صفرة بكمودة فلذلك قال تحمار وتصفار قال ولو أراد اللون الخالص لقال تحمر وتصفر

وقال بن التين التشقيح تغير لونها إلى الصفرة والحمرة فأراد بقوله تحمار وتصفار ظهور أوائل الحمرة والصفرة قبل أن تشبع قال وإنما يقال تفعال في اللون الغير المتمكن إذا كان يتلون

وأنكر هذا بعض أهل اللغة وقال لا فرق بين تحمر وتصفر وتحمار وتصفار ويحتمل أن يكون المراد المبالغة في احمرارها واصفرارها كما تقرر أن الزيادة تدل على التكثير والمبالغة " أ. هـ

فما الراجح في معنى الإزهاء لغة هل يكتفى ببداية التلون إلى الحمرة أو الصفرة أم لا بد من أن يكتمل اللون ويتشبع؟؟

بارك الله فيكم

ـ[توبة]ــــــــ[05 - 04 - 08, 02:29 ص]ـ

هل الراجح في الإزهاء الذي علق الشرع جواز بيع ثمرة النخل هل هو بداية الاحمرار أو الاصفرار أم اكتمال للون أعني اكتمال الاحمرار أو الاصفرارا؟؟

قوله: «وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر» وذلك للحديث المتقدم، ولأن ذلك علامة على نضجها، يعني أن تلون، ولون النخل إما أحمر وإما أصفر، ولا نعلم لوناً غير الأحمر والأصفر، ولو فرض أنه وجد بعض النخل أخضر، ثم إذا قارب النضوج صار أسود مثلاً، فالحكم يدور مع العلة، وتقييد ذلك بالاحمرار والاصفرار بناء على الغالب، وما جرى بناءً على الغالب فليس له مفهوم.

الشيخ العثيمين في شرحه على زاد المستنقع. http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18099.shtml

قال رحمه الله: [وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع)، متفق عليه، وفي رواية: (وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهتها). وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار) متفق عليه، واللفظ للبخاري]. ........... (حتى يبدو صلاحها) صلاحها في ماذا؟ في إمكانية أكلها عند متوسط الناس، لا عند الجائعين يأكلونها وهي خضراء، لكن متوسط الناس أصحاب الأذواق المعتدلة، فإذا بدا صلاح الثمرة جاز بيعها، وهل المراد بصلاح الثمرة كل حبة على حدة؟ قالوا: لا، بين صلى الله عليه وسلم ما هو صلاحها، قال: (أن تزهو)، فما زهوها؟ قال: (تحمار أو تصفار) ما الفرق بين: تحمار وتحمر؟ تفعال: تدل على الشروع في الشيء، والمضي فيه إلى النهاية، فمعنى (تحمار) بدأت مخايل الحمرة وإن لم تكتمل حمرة الثمرة كلها، بمجرد ابتداء اللون، أو الصفرة تميزت ثمرة هذه النخلة بالاحمرار، وثمرة تلك النخلة بالاصفرار ولو لم يكتمل الاحمرار في هذه، ولا الاصفرار في تلك

الشيخ عطية سالم في محاضرة عن باب البيوع. http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=134972

علامات بدو الصلاح في النخل

... فالشاهد: أن هذا الأخضر لا يؤكل، وليس بزمان يصلح فيه الأكل، ففي هذه المرحلة تكون مرحلة قبل بدو الصلاح، فإذا صار أخضر ضربه اللون، وضربة اللون تكون عند بداية الصلاح، فإذا ضربه اللون الحمار أو الصفار فإن الغالب أن يأمن العاهة بقدرة الله عز وجل ويسلم، وأكثر الخطر يقع ما بين التأبير والاحمرار والاصفرار، أما إذا احْمَرَّ أو اصْفَرَّ فالغالب أن يسلم ويحفظ، إلا أن تأتيه آفة سماوية كإعصار، أو يأتيه سيل ... إلخ. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وهذا يشمل مرحلة الطلع، ومرحلة التأبير، ومرحلة ما قبل الإزهاء، ولذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم وما تزهي؟ قال: (تحمار أو تصفار)، فجعل بدوَّ الصلاح بالاحمرار، أو الاصفرار. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله تعالى أن بداية الجواز لبيع الثمرة بعد بدو الصلاح بالاحمرار أو الاصفرار. هذا بالنسبة للنخلة تحمر أو تصفر، فإذا احمرت أو اصفرت أمنت العاهة غالباً، ولذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو -يعني يظهر، من بدا الشيء: إذا ظهر- يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري.

الشيخ الشنقيطي في شرحه على زاد المستنقع http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=128422

ـ[توبة]ــــــــ[05 - 04 - 08, 03:04 ص]ـ

فائدة!

ذكر ابن سيده في مقدمة مصنفه (المحكم):أني لا أذكر " افعال " إذا ذكرت " افعل " من الألوان، لأن كل " افعل " عند سيبويه من الألوان، محذوفة من " افعال " إيثار التخفيف.

وإن صح فهمي لكلام ابن سيده فلا فرق بين قولهم (تصفار) و (تصفر)،والثانية تخفيف للأولى.

ولو تأملتم في النصوص تجدون أن الزهو قد يكون في بعض الثمرأو النخل لا كله،و قد لا يكون الاحمرار أو الاصفرار مكتملا في الثمر (وفي اللغة متى "وُصف" البُسر بحمرة أو صفرة فهو زهو) ومع ذلك يحل بيعه، و العلة هي ترجيح سلامة الثمرة من الآفات و بدو صلاحها و بالتالي جواز بيعها و أكلها من غير غرر و لا ضرر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير