تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة: النوم في المسجد على الدوام؟ والخلاف فيها]

ـ[عَبْدُ الله]ــــــــ[04 - 05 - 08, 11:30 ص]ـ

سلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته

خَلُصَ ابن رجب في كتابه فتح الباري (3/ 263) إلى أن النوم في المسجد على قسمين:

الأول: أن يكون لحاجة عارضة، مثل نوم المعتكف فيه، والمريض، والمسافر، ومن تدركه القائلة ونحو ذلك. (فهذا يجوز عند جمهور العلماء، ومنهم من حكاه إجماعاً)

الثاني: أن يتخذ مبيتاً ومقيلاً على الدوام، وهذا القسم على نوعين:

أحدهما: أن يكون لحاجة كالغريب، ومن لا يجد مسكناً لفقره. (فهذا الذي وردت فيه الرخصة لأهل الصفة، والوفود، والمرأة السوداء ونحوهم)

الثاني: أن يكون ذلك مع القدرة على اتخاذ المسكن. (فرخص فيه طائفةٌ، وحكي عن الشافعي وغيره، وحُكي رواية عن أحمد، وهو اختيار أبي بكر بن الأثرم) أهـ بتصرف يسير.

إلا أن ابن تيمية ذهب إلى حرمة النوم في المسجد مع القدرة على اتخاذ المسكن لغير حاجة؛ ونقل الاتفاق على ذلك!! ... فقال في مجموع الفتاوى (22/ 197):

1) «فأما اتخاذها (أي المساجد) للسكنى والمبيت وحفظ القماش والمتاع فيها، فما علمت مسلماً ترخص في ذلك، فإن هذا يجعل المسجد بمنزلة الفنادق التي فيها مساكن مُتَحَجَّرة». (أي غرف كالحجرات)

2) «وأما أن يختص بالمقام والسكنى فيه (أي المسجد) كما يختص الناس بمساكنهم، فهذا من أعظم المنكرات باتفاق المسلمين».


وسؤالي في المسألة، كيف يجمع بين قول من ذهب إلى جواز اتخاذ المسجد للمبيت والمقيل وعلى الدوام مع القدرة على اتخاذ المسكن كما نقل عن الشافعي ورواية عن أحمد وغيره، وبين نقل الاتفاق على حرمة ذلك كما ذكر ابن تيمية؟
مع توضيح الراجح في مسألة النوم في المسجد لحاجة أو لغير حاجة، مؤقتاً أو على الدوام؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير