تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل سد الذرائع من أصول الشافعية ولم؟]

ـ[الرميصاء]ــــــــ[28 - 03 - 08, 03:51 م]ـ

سلام عليكم

[هل سد الذرائع من أصول الشافعية ولم؟]

ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[28 - 03 - 08, 05:30 م]ـ

الإمام الشافعي من أبرز الذين لا يقولون بسد الذرائع على ما حكاه عنه الأصوليون

ـ[أبو ريم المغربي]ــــــــ[28 - 03 - 08, 06:15 م]ـ

الإمام الشافعي من أبرز الذين لا يقولون بسد الذرائع على ما حكاه عنه الأصوليون

هذا قول على إطلاقه، وإلا فإن الشافعي رحمه الله يعمل بالذريعة فيما كان الإفضاء فيه إلى الحرام أو الضرر قطعا، وهذا لا تجد أحدا من أهل المذاهب يخالف فيه، ويعمل بها كذلك

لكن الخلاف بين الشافعية وغيرهم من المذاهب التي تأخذ بسد الذرائع في الأخذ بما غلب فيه الظن أنه يفضي إلى حرام أو ضرر، فالشافعي رحمه الله يرى أن الشريعة مبناها على الظواهر، ومن ثم لا يجوز للمجتهد أن يكلف نفسه البحث في ما وراء الظاهر، أو الحكم بما انقدح في نفسه، وخاصة إذا تعلق الأمر بمقاصد المكلفين، ذلك أنه لا ينظر إلى الباعث على الفعل، ولا يقيم المظنة مقام المئنة، فالإزكان عنده ممتنع لأن الله هو من يتولى الثواب والعقاب على المغيب، وكما قال رحمه الله: " ولو كان لأحد أن يأخذ بباطن عليه دلالة، كان ذلك لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " إذن فكل فعل وقع مستوفي الأركان والشروط ولو قويت فيه التهمة بمخالفة مقاصد الشارع فهو عنده صحيح، ولذلك تراه يصحح عقد ناكح المرأة وهو ينوي ألا يمسكها إلا أياما، ويصح بيع السيف لمن يقتل به، والعنب ممن يعتصره خمرا، وأجاز بيع الرجل نقدا ما اشتراه إلى أجل من بائعه رغم أنه فسخ دين في دين، فالعقد لا يفسد إلا بالعقد نفسه، فلا عبرة بالقرائن عنده ها هنا.

ولنا عودة بعد الرجوع إلى البيت إن شاء الله.

ـ[أبو أحمد العجمي]ــــــــ[28 - 03 - 08, 06:58 م]ـ

بارك الله فيك يا أبا ريم على الإضافة القيمة

ـ[أبو ريم المغربي]ــــــــ[29 - 03 - 08, 12:31 ص]ـ

بارك الله فيك يا أبا ريم على الإضافة القيمة

وفيك بارك الله أخي الكريم ..

ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[29 - 03 - 08, 10:26 م]ـ

لا خلاف بين جميع المذاهب في اعتبار سد الذرائع الى الفساد كاصل -من اصول الادلة- معتبر من حيث الجملة.

فاين الخلاف؟

هم يختلفون في التطبيق والاعمال .. المالكية والحنابلة اكثر اعمالا من الحنفية مثلاً، لكن الجميع (ومنهم الشافعية) قائلون به .. ويتفاوتون في الممارسة والتطبيق.

قال الإمام القرافي: "إنَّ هذه الأدلة ... تدل على اعتبار الشرع (سدَّ الذرائع) في الجملة، وهذا أمرٌ مجمعٌ عليه، وإنما النزاع في ذريعةٍ خاصة "

نقلا عن البحر المحيط

فانظر الى تعبير القرافي عنه بالاجماع .. اذا الاختلاف في الإعمال؛ فمنهم المستقل ومنهم المستكثر، والله اعلم

ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[30 - 03 - 08, 08:16 ص]ـ

، ويصح بيع السيف لمن يقتل به، والعنب ممن يعتصره خمرا، وه.

أخي الكريم، هل من نقل لهذا، فما أعلمه من فقه الشافعية هو حرمة بيع السيف لمن يغلب على ظنه أنه يقتل به، لا إن توهم أم شك فيكره، ويقال مثله في معتصر العنب.

إلا إن قصدت صحة البيع مع عدم التعرض للحرمة أو الحل، أي صحيحا لكنه حرام، فهذا أمر آخر، وهو ظاهر كلامك.

فهل هذا قصدك؟

جزاك الله خيرا

ـ[أبو ريم المغربي]ــــــــ[30 - 03 - 08, 01:35 م]ـ

غفر الله لي ولك أبا زكرياء:

قال الشافعي رحمه الله في الأم:

" أصل ما أذهب إليه أن كل عقد كان صحيحا في الظاهر لم أبطله بتهمة، ولا بعادة بين المتبايعين، وأجزته بصحة الظاهر، وأكره لهما النية إذا كانت النية لو أظهرت كانت تفسد البيع، وكما أكره للرجل أن يشتري السيف على أن يقتل به، ولا يحرم على بائعه أن يبيعه ممن يراه أنه يقتل به ظلما، لأنه قد لا يقتل به، ولا أفسد عليه هذا البيع، وكما أكره للرجل أن يبيع العنب ممن يراه أنه يعصره خمرا، ولا أفسد البيع إذا باعه إياه لأنه باعه حلالا، وقد يمكن ألا يجعله خمرا أبدا، وفي صاحب السيف أن لا يقتل به أحدا، وكما لا أفسد نكاح المتعة، ولو نكح رجل امرأة عقدا صحيحا، وهو ينوي ألا يميكها إلا يوما واحدا أو أقل لم أفسد النكاح، وإنما أفسده أبدا بالعقد الفاسد " 3/ 65

ـ[أبو اسماعيل الشافعي]ــــــــ[30 - 03 - 08, 09:05 م]ـ

بارك الله فيك أخى أبو ريم

نرجو منك أن تثرى الموضوع بالبحث أكثر من ذلك بارك الله فيك لأن هذا الموضوع مهم جدا

وجزاك الله خيرا

ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[31 - 03 - 08, 04:42 م]ـ

قال في الروضة:

فصل

بيع الرطب والعنب ممن يتوهم اتخاذه إياه نبيذاً أو خمراً مكروه وإن تحقق اتخاذه ذلك فهل يحرم أو يكره وجهان فلو باع صح على التقديرين. قلت: الأصح التحريم ثم قال الغزالي في الإحياء بيع الغلمان المرد إن عرف بالفجور بالغلمان له حكم بيع العنب من الخمار وكذا كل تصرف يفضي إلى معصية والله أعلم.

وبيع السلاح للبغاة وقطاع الطريق مكروه ولكنه يصح اهـ

قال العلامة الرملي في شرح قول النووي: "وبيع الرطب والعنب لعاصر الخمر" في منهاجه.

(وبيع) نحو (الرطب والعنب) والتمر والزبيب (لعاصر الخمر) والنبيذ أي لمن يظن منه عصره خمرا أو مسكرا كما دل عليه ربط الحرمة التي أفادها العطف بوصف عصره للخمر فلا اعتراض عليه خلافا لمن زعمه.

واختصاص الخمر بما عصر من العنب غير مناف لعبارته هذه خلافا لمن زعمه أيضا إذ عصره للخمر قرينة على عصره للنبيذ الصادق بالمتخذ من الرطب فذكره فيه للقرينة لا؛ لأنه يسمى خمرا على أنه قد يسماه مجازا شائعا أو تغليبا.

ودليل ذلك لعنه صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها الحديث الدال على حرمة كل تسبب في معصية وإعانة عليها ومن نسب للأكثرين الحل هنا أي مع الكراهة محمول على ما لو شك في عصره له ومثل ذلك كل تصرف يفضي إلى معصية، كبيع أمرد ممن عرف بالفجور وأمة ممن يتخذها لغناء محرم وخشب لمن يتخذه آلة لهو وثوب حرير للبس رجل بلا نحو ضرورة وسلاح من نحو باغ وقاطع طريق إلخ ...

اهـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير