تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسائل وأسئلة في بيع الدين؟؟ فمن يساعدني فيها؟؟]

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[13 - 03 - 08, 04:22 م]ـ

قال ابن القيم في إعلام الموقعين:

" فصل الحوالة توافق القياس

وأما الحوالة فالذين قالوا إنها على خلاف القياس قالوا هي بيع دين بدين والقياس يأباه وهذا غلط من وجهين

أحدهما أن بيع الدين بالدين ليس فيه نص عام ولا إجماع وإنما ورد النهي عن بيع الكالىء بالكالىء والكالىء هو المؤخر الذي لم يقبض كما لو أسلم شيئا في شيء في الذمة وكلاهما مؤخر فهذا لا يجوز بالاتفاق وهو بيع كالىء بكالىء وأما بيع الدين بالدين فينقسم إلى بيع واجب بواجب

كما ذكرنا وهو ممتنع وينقسم إلى بيع ساقط بساقط وساقط بواجب وواجب بساقط وهذا فيه نزاع

قلت الساقط بالساقط في صورة المقاصة والساقط بالواجب كما لو باعه دينا له في ذمته بدين آخر من غير جنسه فسقط الدين المبيع ووجب عوضه وهي بيع الدين ممن هو ذمته وأما بيع الواجب بالساقط فكما لو أسلم إليه في كر حنطة بعشرة دراهم في ذمته فقد وجب له عليه دين وسقط له عنه دين غيره وقد حكى الإجماع على امتناع هذا ولا إجماع فيه قاله شيخنا واختار جوازه وهو الصواب إذ لا محذور فيه وليس بيع كالىء بكالىء فيتناوله النهي بلفظه ولا في معناه فيتناوله بعموم المعنى فإن المنهي عنه قد اشتغلت فيه الذمتان بغير فائدة فإنه لم يتعجل أحدهما ما يأخذه فينتفع بتعجيله وينتفع صاحب المؤخر بربحه بل كلاهما اشتغلت ذمته بغير فائدة وأما ما عداه من الصور الثلاث فلكل منهما غرض صحيح ومنفعة مطلوبة وذلك ظاهر في مسألة التقاص فإن ذمتهما تبرأ من أسرها وبراءة الذمة مطلوب لهما وللشارع فأما في الصورتين الأخيرتين فأحدهما يعجل براءة ذمته والآخر ينتفع بما يربحه وإذا جاز أن يشغل أحدهما ذمته والآخر يحصل على الربح وذلك في بيع العين بالدين جاز أن يفرغها من دين ويشغلها بغيره وكأنه شغلها به ابتداء إما بقرض أو بمعاوضة فكانت ذمته مشغولة بشيء فانتقلت من شاغل إلى شاغل وليس هناك بيع كالىء بكالىء وإن كان بيع دين بدين فلم ينه الشارع عن ذلك لا بلفظه ولا بمعنى لفظه بل قواعد الشارع تقتضي جوازه فإن الحوالة اقتضت نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه فقد عاوض المحيل المحتال من دينه بدين آخر في ذمة ثالث فإذا عاوضه من دينه على دين آخر في ذمته كان أولى بالجواز وبالله التوفيق " أ. هـ

قلت: كلام ابن القيم في الأنواع الثلاثة الأخيرة وهي بيع الساقط بالساقط وبيع الواجب بالساقط وعكسه لا يصح أن يطلق عليه – كما قال ابن القيم – أنه من الدين بالمؤخر بالدين المؤخر بل هما إما أحدهما دين حال أو كلاهما دينان حالان فلا ينطبق عليه مسئلة الكالئ بالكالئ

لكن: أليس هو يدخل من باب الربح فيما لم يضمن؟؟ فصاحب الدين الحال لم يضمن قرضه ولم يقبضه حتى يبيعه!!

وخصوصا لو كان بيع الساقط بالساقط أحدهما ذهب- دينار – والآخر فضة – درهم – وهما من الأصناف الربوية فلم يحدث قبض ولا يدا بيد

فما قولكم الإخوة الأفاضل في الصور الثلاثة التي أجازها ابن القيم – وقد سبقه بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية – وقد منعها كثير من أهل العلم؟؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير