تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(فرع) صورة المعاطاة التى فيها الخلاف السابق أن يعطيه درهما أو غيره ويأخذ منه شيئا في مقابلته ولا يوجد لفظ أو يوجد لفظ من أحدهما دون الآخر فإذا ظهر والقرينة وجود الرضى من الجانبين حصلت المعاطاة وجري فيها الخلاف وقد صرح بهذا التصوير المتولي كما قدمناه عنه وكذا صرح به آخرون قال الشيخ أبو عمر وبن الصلاح رضى الله عنه وما وجد من بعض أئمتنا في تصويرها من ذكر لفظ كقوله خذ واعطى فهو داخل في عموم ما ذكرناه من القرينة فان ذلك مفروض فيما إذا لم ينو البيع بهذا اللفظ الذى قرن بالعطية فان نواه به فهى مسألة البيع بالكناية وفى صحته بالكناية وجهان (أصحهما) الصحة مع قولنا لا ينعقد بالمعاطاة هذا كلام أبى عمرو.

فاما إذا أخذ منه شيئا ولم يعطه شيئا ولم يتلفظا ببيع بل نويا أخذه بثمنه المعتاد كما يفعله كثير من الناس فهذا باطل بلا خلاف لانه ليس ببيع لفظي ولا معاطاة ولا يعد بيعا فهو باطل ولنعلم هذا ولنحترز منه ولا نغتر بكثرة من يفعله فان كثيرا من الناس يأخذ الحوائج من البياع مرة بعد مرة من غير مبايعة ولا معاطاة ثم بعد مدة يحاسبه ويعطيه العوض وهذا باطل بلا خلاف لما ذكرناه والله أعلم اهـ

قال رحمه الله في مغني المحتاج: 2/ 4 ط. الحلبي

قال في المجموع: وأما إذا كان يأخذ من البياع ويحاسبه بعد مدة ويعطيه كما يفعل كثير من الناس فإنه باطل بلا خلاف؛ لأنه ليس ببيع لفظي ولا معاطاة.

فليعلم ذلك وليحذر منه ولا يغتر بكثرة من يفعله.

قال الأذرعي: وهذا ما أفتى به البغوي وذكر ابن الصلاح في فتاويه نحوه، والظاهر أنه قاله تفقها، ومن كلامه أخذ المصنف لكن الغزالي في الإحياء مسامح في ذلك فقال: وأخذ الحاجات من البياع يقع على ضربين: أحدهما أن يقول: أعطني بكذا لحما أو خبزا مثلا وهذا هو الغالب، فيدفع إليه مطلوبه فيقبضه ويرضى به، ثم بعد مدة يحاسبه ويؤدي ما اجتمع عليه، فهذا مجزوم بصحته عند من يجوز المعاطاة فيما أراه.

والثاني: أن يلتمس مطلوبه من غير تعرض لثمن كأعطني رطل خبز أو لحم مثلا فهذا محتمل، وهذا ما رأى الغزالي إباحته ومنعها المصنف وقوله: " إنه لا يعد معاطاة " ولا بيعا فيه نظر بل يعده الناس بيعا، والغالب أن يكون قدر ثمن الحاجة معلوما لهما عند الأخذ والعطاء وإن لم يتعرضا له لفظا ا هـ.

اهـ

ـ[أبو أسامة البلطيمي]ــــــــ[08 - 11 - 09, 12:16 م]ـ

من صور المعاطاة الحادثة في عصرنا: البيع من آلة صماء، كالآلة التي ابيع البيبسي ونحوه، يضع المرء فيها العملة ثم يقوم بالضغط على زرٍ معينٍ، فتخرج له الصنف الذي يريد، وهذا معدود في عرف الناس بيعا وشراءً، والأصل الصحة؛ قال تعالى "" وأحل الله البيه "" ويرجع في بيانه وتحديده إلى العرف، كما قال الناظم:

وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع فبالعرف احددِ

لكن ما الحكم في بيع العقارات كالأراضي والدور ونحو ذلك مما لم يجري العرف ببيعه معاطاةً، وإنما يباع بعقود مكتوبة ومسجلة وموثقة، هل يصح بيع المعاطاة فيها؛ بناءً على التراضي من الطرفين، أم يقال بمنع المعاطاة هنا؛ اعتباراً للعرف؟

ارجوا المشاركة!!!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال الذهبي يرحمه الله: تعلم العلم فلا تدري متى تحتاج إليه.أ. هـ

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير