و هذا ما لا تفعله الشركات الحالية حيث أن أغلبها تضع الشرط الجزائي في العقد في حالة تأخير السداد!
و الله أعلم.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[31 - 03 - 08, 01:16 ص]ـ
يا جماعة جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
عفوا لقد نسيت أن أقول لكم أنني أحتاج الأدلة الشرعية على تلكم الأحكام الشرعية
*****
مركز الفتوى؟؟؟؟؟
كلنا بخير يا أخي مصطفى
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[31 - 03 - 08, 09:52 ص]ـ
واياكم وبارك الله فيكم
ذكر الكيا الطبرى فى تفسيره:
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275)
القول في تأويل قوله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ}
قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: الذين يُرْبون.
* * *
و"الإرباء" الزيادة على الشيء، يقال منه:"أربْى فلان على فلان"، إذا زاد عليه،"يربي إرباءً"، والزيادة هي"الربا"،"وربا الشيء"، إذا زاد على ما كان عليه فعظم،"فهو يَرْبو رَبْوًا". وإنما قيل للرابية [رابية]، لزيادتها في العظم والإشراف على ما استوى من الأرض مما حولها، من قولهم:"ربا يربو". ومن ذلك قيل:"فلان في رَباوَة قومه"، يراد أنه في رفعة وشرف منهم، فأصل"الربا"، الإنافة والزيادة، ثم يقال:"أربى فلان" أي أناف [ماله، حين] صيَّره زائدًا. وإنما قيل للمربي:"مُرْبٍ"، لتضعيفه المال، الذي كان له على غريمه حالا أو لزيادته عليه فيه لسبب الأجل الذي يؤخره إليه فيزيده إلى أجله الذي كان له قبلَ حَلّ دينه عليه. ولذلك قال جل ثناؤه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً). [آل عمران: 131].
وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل:
ذكر من قال ذلك:
6235 - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال، في الربا الذي نهى الله عنه: كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدّينُ فيقول: لك كذا وكذا وتؤخِّر عني! فيؤخَّر عنه.
* - حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
6237 - حدثني بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة: أن ربا أهل الجاهلية: يبيعُ الرجل البيع إلى أجل مسمًّى، فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء، زاده وأخَّر عنه.
* * *
وذكر القرطبى فى تفسيره:
الرابعة عشرة - قوله تعالى: (إنما البيع مثل الربا) أي إنما الزيادة عند حلول الاجل آخرا كمثل أصل الثمن في أول العقد، وذلك أن العرب كانت لا تعرف ربا إلا ذلك، فكانت إذا حل دينها قالت للغريم: إما أن تقضى وإما أن تربى، أي تزيد في الدين.
فحرم الله سبحانه ذلك ورد عليهم قولهم بقوله الحق: " وأحل الله البيع وحرم الربا " وأوضح أن الاجل إذا حل ولم يكن عنده ما يؤدى أنظر إلى الميسرة.
وهذا الربا هو الذى نسخه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يوم عرفة لما قال: " ألا إن كل ربا موضوع وإن أول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله ".
فبدأ صلى الله عليه وسلم بعمه وأخص الناس به.
وهذا من سنن العدل للامام أن يفيض العدل على نفسه وخاصته فيستفيض حينئذ في الناس.
وترجم البخارى:
باب قول الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون} / آل عمران 130 /
[ش (الربا) الزيادة. (أضعافا مضاعفة) كانوا في الجاهلية إذا حل أجل الدين قال الدائن للمستدين إما أن تقضي وإما أن تربي أي أزيدك في الأجل وتزيدني في الدين وهكذا ربما تكرر هذا فيتضاعف مقدار الدين]
،، وفى الموطأ:
و حَدَّثَنِي مَالِك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ
¥