تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فالمشهور من مذهب الحنابلة أنهم إذا نووا إقامة أكثر من أربعة أيام انقطع حكم السفر في حقهم، فلا يترخصون برخصة من الفطر، والقصر، والمسح ثلاثة أيام، وقيل: إن نووا إقامة أربعة أيام أتموا، وإن نووا دونها قصروا، قال في المغني 288/ 2: وهذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور قال: وروي هذا القول عن عثمان -رضي الله عنه- وقال الثوري، وأصحاب الرأي: إن أقام خمسة عشر يوماً مع اليوم الذي يخرج فيه أتم وإن نوى دون ذلك قصر.أ هـ.وهناك أقوال أخرى ساقها النووي في شرح المهذب. 219/ 220 تبلغ عشرة أقوال (1) [2]) وكلها أقوال متقابلة اجتهادية ليس فيها نص يفصل بينها، قال شيخ الإسلام ابن تيميه في الفتاوى جمع ابن قاسم 137/ 24: ((فمن جعل للمقام حدًّا من الأيام إما ثلاثة، وإما أربعة، وإما عشرة، وإما اثني عشر وإما خمسة عشر فإنه قال قولا لا دليل عليه من جهة الشرع، وهي تقديرات متقابلة، فقد تضمنت هذه الأقوال تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام: إلى مسافر، وإلى مقيم مستوطن وهو الذي ينوي المقام في المكان، وهذا هو الذي تنعقد به الجمعة وتجب عليه، وهذا يجب عليه إتمام الصلاة بلا نزاع فإنه المقيم المقابل للمسافر، والثالث مقيم غير مستوطن أوجبوا عليه إتمام الصلاة، والصيام، وأوجبوا عليه الجمعة، وقالوا: لا تنعقد به الجمعة وقالوا إنما تنعقد الجمعة بمستوطن، وهذا التقسيم وهو تقسيم المقيم إلى مستوطن وغير مستوطن تقسيم لا دليل عليه من جهة الشرع. أ هـ كلامه.وحيث إن هذه الأقوال ليس لها دليل يفصل بينها فقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيميه، وتلميذه ابن القيم، والشيخ عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، والشيخ محمد رشيد رضا، وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي ذهب هؤلاء إلى أن حكم السفر لا ينقطع في هذه الحال فيجوز لأصحابها أن يترخصوا برخص السفر.

قال شيخ الإسلام ابن تيميه في الفتاوى جمع ابن قاسم 184/ 24: ((وقد بين في غير هذا الموضع أنه ليس في كتاب الله، ولا سنة رسوله إلا مقيم، ومسافر، والمقيم هو المستوطن، ومن سوى هؤلاء فهو مسافر يقصر الصلاة). وفي الاختيارات 72 - 73: ((وتقصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا سواء قل أو كثر، ولا يتقدر بمدة) إلى أن قال: ((وسواء نوى إقامة أكثر من أربعة أيام أو لا، وروي هذا عن جماعة من الصحابة).وفي الفروع لابن مفلح 64/ 2 قال أن ذكر الخلاف فيما إذا نوى المسافر الإقامة مدة معينة قال: ((واختار شيخنا وغيره القصر والفطر، وأنه مسافر ما لم يجمع على إقامة ويستوطن كإقامته لقضاء حاجة بلا نية إقامة). أ هـ. وابن مفلح أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيميه وهو من أعلم الناس بأقواله وفتاويه، حتى قيل إن ابن القيم يرجع إليه في ذلك أحيانا. وفي الإنصاف عن الشيخ ما في الفروع. وقال ابن القيم في زاد المعاد 29/ 3 أثناء كلامه على فوائد غزوة تبوك (ومنها: أنه صلي الله عليه وسلم أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة (1) ,ولم يقل للأمة لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك, ولكن اتفقت إقامته هذه المدة, وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر, سواء طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على إقامة بذلك الموضع, وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافاً كثيراً) , وذكر تمام الكلام.

ـ[ابوصفوان السالم]ــــــــ[30 - 05 - 08, 06:43 م]ـ

جزاك الله خيرا اخي عبدالباسط على هذا التوضيح المفيد وجعله الله في موازين حسناتك

ـ[ليث بجيلة]ــــــــ[31 - 05 - 08, 04:08 م]ـ

جزاك الله خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير