تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

حديث عائشة الذي أخرجه مسلم في صلاة الليل و فيه أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صلى تسع ركعات بتشهدين.

هل يصح الاعتراض به على من قال أنه لا يوجد نافلة بتشهدين , وعلى هذا فهل عدم نقل التورك

في النافلة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - دليل كاف لاخراجه من عموم القاعدة المذكورة آنفا.

أرجوا من الاخوة المشاركة

ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[30 - 04 - 08, 08:44 م]ـ

بسم الله الرحمان الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

يقول ابن القيم – في بيان أنواع قيام ووتر النبي صلى الله عليه وسلم -:

" النوع الخامس: تسع ركعات يسرد منهن ثمانيا لا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنة , يجلس يذكر الله تعالى ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم , ثم يصلي التاسعة ثم يقعد ويتشهد ويسلم ثم يصلي ركعتين جالسا بعدما يسلم " انتهى.

" زاد المعاد " (1/ 317).

قد ظن بعض الناس أن هذه الأحاديث معارضة لما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم (صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى) وليس الأمر كذلك؛ لأن هذا الحديث وارد في صلاة قيام الليل، والصورة التي ذكرناها والواردة في السؤال إنما هي في صلاة الوتر.

ويزيد ابن القيم رحمه الله في هذا بعد أن ساق أحاديث في أنواع وتره صلى الله عليه وسلم -:

" وكلها أحاديث صحاح صريحة لا معارض لها , فَرُدَّتْ هذه بقوله صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل مثنى مثنى) وهو حديث صحيح , ولكن الذي قاله هو الذي أوتر بالتسع والسبع والخمس , وسننه كلها حق يصدق بعضها بعضا , فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل له عن صلاة الليل بأنها (مَثْنَى مَثْنَى) ولم يسأله عن الوتر، وأما السبع والخمس والتسع والواحدة: فهي صلاة الوتر، والوتر اسم للواحدة المنفصلة مما قبلها وللخمس والسبع والتسع المتصلة , كالمغرب اسم للثلاث المتصلة , فإن انفصلت الخمس والسبع بسلامين كالإحدى عشرة كان الوتر اسما للركعة المفصولة وحدها , كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى , فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ تُوتِرُ لَهُ مَا صَلَّى) فاتفق فعله صلى الله عليه وسلم وقوله، وصدَّق بعضُه بعضاً " انتهى.

" إعلام الموقعين " (2/ 424، 425).

والله اعلم

ـ[أبو سندس الأثرى]ــــــــ[01 - 05 - 08, 04:25 ص]ـ

بارك الله فيكم

للفائدة:

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "لقاء الباب المفتوح": متى يجلس المصلي جلسة التورك في الصلاة وفي أي صلاة؟

فأجاب: " التورك يكون في التشهد الأخير في كل صلاة ذات تشهدين، أي: الأخيرة من المغرب، والأخيرة من العشاء، والأخيرة من العصر، والأخيرة من الظهر، أما الصلاة الثنائية، كالفجر، وكذلك الرواتب، فإنه ليس فيها تورك، التورك إذاً في التشهد الأخير في كل صلاة فيها تشهدان " انتهى.

وينظر: "فتاوى اللجنة الدائمة" (7/ 15).

و قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الوتر على وجوهٍ متعددة، وقد صلَّى ركعة واحدة، وثلاث، وخمس، وسبع، وتسع، وقد صلَّى الثلاث على صفتين: إما أن يسردها سرداً بتشهد واحد، أو أنه يسلِّم من ركعتين، ثم يصلي واحدة ويسلِّم منها، ولم يكن يصليها كالمغرب – بتشهدين وسلام – بل قد نهى عن ذلك، فقال: " لا توتروا بثلاث تشبهوا المغرب " رواه الحاكم (1/ 304) والبيهقي (3/ 31) والدار قطني (ص 172)، وقال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " (4/ 301): إسناده على شرط الشيخين.

قال الشيخ محمد الصالح العثيمين:

فيجوزُ الوِترُ بثلاثٍ، ويجوزُ بخمسٍ، ويجوزُ بسبعٍ، ويجوزُ بتسعٍ، فإنْ أوترَ بثلاثٍ فله صِفتان كِلتاهُما مشروعة:

الصفة الأولى: أنْ يَسْرُدَ الثَّلاثَ بِتَشهدٍ واحدٍ.

الصفة الثانية: أنْ يُسلِّمَ مِن رَكعتين، ثم يُوتِرَ بواحدة.

كلُّ هذا جَاءت به السُّنةُ، فإذا فَعَلَ هذا مرَّةً، وهذا مرَّةً: فَحَسَنٌ.

...

ويجوز أن يجعلها بسلام واحدٍ، لكن بتشهُّدٍ واحدٍ لا بتشهُّدين؛ لأنه لو جعلها بتشهُّدين لأشبهت صلاةَ المغربِ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تُشَبَّهَ بصلاةِ المغربِ.

" الشرح الممتع " (4/ 14 – 16).

ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[01 - 05 - 08, 07:08 م]ـ

لكن ما قول الأخوة الذي يقولون بأن التطوع مثنى مثنى على عمومه في هذا الحديث:

عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي قبل العصر أربع ركعات، يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين، ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه الترمذي، وقال: ((حديث حسن)).

الترمذي (429)

و الشاهد هنا انه كان يفصل بينهم بالسلام على الملائكة المقربين و من تبعهم من المسلمين و المؤمنين،

قال صاحب تحفة الأحوذي:

(يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين)

المراد بالتسليم تسليم التشهد دون تسليم التحلل كما ستقف عليه. (2/ 415)

و هذه نافلة رباعية إذاً

فنرجع لسؤال الأخ الكريم هل يجوز في هذه النافلة التورك؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير