[تنبيه حول كلام الشنقيطي في الجر بالمجاورة]
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[28 - 01 - 04, 05:50 ص]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
أما بعد،،،
فيقول الشنقيطي ـ رضي الله تعالى عنه ـ في أضواء البيان حول مسألة الجر بالمجاورة:
[و لم ينكره إلا الزجاج، و إنكاره له ـ مع ثبوته في كلام العرب، و في القرآن العظيم ـ يدل على أنه لم يتتبع المسألة تتبعا كافيا]
2/ 8 طـ مكتبة ابن تيمية
يقول ابن الهمام في (فتح القدير) ـ 1/ 15 ـ:
[و قول ابن الحاجب إن العرب إذا اجتمع فعلان متقاربان في المعنى و لكل متعلق جوزت حذف أحدهما و عطف متعلق المقذوف على متعلق المذكور كأنه متعلقه كقولهم: متقلدا سيفا و رمحا، و علفتها تبنا وماءا باردا، و الحمل على الجوار ليس بجيد إذ لم يأت في القرآن ولا كلام فصيح .. انتهى]
ثم يقول ابن الهمام بعده مباشرة:
[إنما يتم إذا كان إعراب المتعلقين من نوع واحد كما في علفتها وسقيتها، و هنا الإعراب مختلف لأنه على ما قال يكون الأرجل منصوبا لأنه معمول اغسلوا المحذوف فحين ترك إلى الجر لم يكن إلا لمجاورة إعراب الرؤوس، فما هرب منه وقع فيه.]
ثم يقول:
[هذا و قد ورد الحمل على الجوار في بعض الأحاديث .. فإن صحت و قلنا بجواز الاستدلال بالحديث في العربية لم يصح قوله / و لا كلام فصيح]
و يقول الشبراملسي في حاشيته على (نهاية المحتاج بشرح المنهاج) لشمس الدين الرملي:
[شرط الجر على الجوار ألا يدخل على المجرور حرف عطف]
1/ 175 طـ الحلبي
أقول // يتضح مما سبق أمران:
الأول: أن قول الإمام الشنقيطي (و لم ينكره إلا الزجاج) غير صحيح .... إلا إن قصد الإنكار بالكلية ... فهذا قد يكون صحيحا ـ لا أعرف فيه شيء ـ ... و هنا يتوجه الأمر الثاني
الثاني: هناك شرطان لصحة حمل الجر على المجاورة:
1 ـ أن يتحد أصل إعراب المتعلقين، كما يظهر من كلام ابن الهمام
2 ـ ألا يدخل على المجرور حرف عطف، كما يظهر من كلام الشبراملسي
و كل من الشرطين لا يتوفر في آية الوضوء، و لم أجد تنبيها من الإمام الشنقيطي ـ رضي الله عنه ـ على ذلك
ـ[المقرئ]ــــــــ[28 - 01 - 04, 09:48 ص]ـ
استشكالك في الآية هو استشكال قديم مبحوث:
ومحل البحث هو: هل يكون المجرور للمجاورة في عطف النسق أم لا؟
أبو عبيدة والأخفش والعكبري وغيرهم يرون أن يجوز
وجمهور العلماء ومنهم ابن هشام يرون أنه لا يدخل في عطف النسق
فعلى القول الأول لا يرد إيرادك ويجوز أن تكون الآية مجرورة عندهم على المجاورة
قد تقول لم هذا؟
الجواب: أنهم لم يجدوا مخرجا في نظرهم من الإشكال في ظاهر الآية في قراءة الخفض وهو أن الرجل فرضها الغسل وظاهر الآية أن فرضها المسح إلا القول بالمجاورة
أخوكم: المقرئ = القرافي
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[28 - 01 - 04, 10:54 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله تعالى خيرا أخي محمد رشيد
أولا:
أما قول الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى لم ينكره إلا الزجاج رحمه الله تعالى ومتابعتك له رحمه الله تعالى في ذلك ففيه نظر لأن ابن هشام رحمه الله تعالى نبه في المغني ص 896 على إنكار السيرافي وابن جني له.
وإن كان الجمهور على وجوده ومنه
قوله تعالى: عذابَ يوم أليم، إذ أليم صفة للعذاب لا لليوم، والأصل فيها أليما.
وقولهم: هذا جحرُ ضب خربٍ، فإن خرب صفة للجحر لا للضب وكان حقها الرفع.
وقول امرىء القيس:
كأن ثَبِيرا ً في عرانين وَبلِهِ كبيرُ أناس في بجاد مزمل ِ
فإن مزمل صفة لكبير والأصل فيه الرفع.
ثانيا:
وأما قولك: ألا يدخل على المجرور حرف عطف كما يظهر من كلام الشبراملسي.
فإن في المسألة خلاف كما نقل الأخ المقرىء جزاه الله تعالى خيرا.
قال ابن هشام رحمه الله تعالى في المغني ص895:
ولا يكون (أي العطف بالمجاورة) في النسق، لأن العاطف يمنع من التجاور.
وجاء في المغني لابن قدامة رحمه الله تعالى المسألة 175 استشهاده بقول امرىء القيس:
فظلَ طُهاة اللحم ما بين مُنضج ٍ صفيفَ شواء ٍ أو قدير ٍ مُعجَّل ِ
قلت: وذكر ابن هشام رحمه الله تعالى في المغني ص600 تخريج البيت على ثلاثة أوجه أجودها الوجه الأول وهو حمله على حذف مضاف والتقدير كطابخ قدير ثم قال أو خُرّج على أنه عطف على صفيف ولكن خفض بالمجاورة ................
قلت: ولم يرجح الوجه الأول على الثاني وإنما تقديمه له مشعر بقوته.
ويعارض هذا الذي قاله ابن هشام رحمه الله تعالى والذي قاله الشبراملسي رحمه الله ما قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع 1/ 449:
قال رحمه الله: فإن قيل إنما يصح الاتباع إذا لم يكن هناك واو، فإن كانت لم يصح والآية فيها واو، قلنا: هذا غلط فإن الاتباع مع الواو مشهور في أشعارهم ومن ذلك قولهم
لم يبق إلا أسير غير منفلت وموثق ٍ في عقال الأسر مكبول
فخفض موثقا مجاورته منفلت وهو مرفوع معطوف على أسير.
قلت: وابن هشام رحمه الله تعالى مقدم في هذه الصنعة.
ثالثا:
وأما قولك: أن يتحد أصل إعراب المتعلقين كما يظهر من كلام ابن الهمام رحمه الله تعالى.
فأحتاج إلى إدامة النظر فيه، والله الموفق للصواب.
ملاحظة: أيا كان حال رواية الجر القوة أو الضعف في تخريجها، فإن هذا لا يلزم منه ضعف الحكم أي الغسل فإنه حاصل بالإجماع، وقد بينت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك.
أخوكم أبو بكر.