[ما حرم لذاته لا يباح إلا للضرورة، وما حرم لسد الذريعة يباح للحاجة]
ـ[راشد]ــــــــ[25 - 10 - 03, 09:00 م]ـ
من يفيدنا بشرح أو تعليق على هذه القاعدة
أو أمثلة توضيحية .. وجزاه الله خيرا
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 10 - 03, 09:41 م]ـ
قال ابن القيم في في إعلام الموقعين
0000يوضحه أن تحريم ربا الفضل إنما كان سدا للذريعة كما تقدم بيانه
وما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة
كما أبيحت العرايا من ربا الفضل
وكما أبيحت ذوات الأسباب من الصلاة بعد الفجر والعصر
وكما أبيح النظر للخاطب والشاهد والطبيب والمعامل من جملة النظر المحرم
وكذلك تحريم الذهب والحرير على الرجال حرم لسد ذريعة التشبيه بالنساء الملعون فاعله وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة
وكذلك ينبغي أن يباح بيع الحلية المصوغة صياغة مباحة بأكثر من وزنها لأن الحاجة تدعو إلى ذلك
وتحريم التفاضل إنما كان سدا للذريعة00
ـ[أبو يوسف السبيعي]ــــــــ[26 - 10 - 03, 03:24 ص]ـ
لا مزيد على ما ذكره الشيخ عبد الرحمن /
لكن للتوضيح أكثر:
ما حرم لسد ذريعة
مثلاً النظر إلى الأجنبيات محرم لا لذاته، وإنما هو لأنه ذريعة إلى الزنا، فليس النظر في أصله محرم ..
ولذا أجاز الإسلام النظر إلى المخطوبة الأجنبية، وليست هناك ضرورة إلى ذلك، بل هي حاجة فقط، والحاجة كما تعلم دون الضرورة.
وأيضاً الذهب والفضة والحرير لم يحرما لأن أعيانهما محرمة لنجاستها مثلا أو ضررها بل حرما لأنهما وسيلة لكسر قلوب الفقراء أو لأنها طريق للإسراف والتبذير أو غير ذلك.
ولذلك يجوز اتخاذ سن من ذهب، ويجوز إصلاح ما انشق من الإناء بشيء من فضة، ويجوز أن يكون في طرف الثوب قدر يسير من الحرير (علم الثوب) قدر اربعة أصابع - على خلاف في المسألة -.
ووبهذا يعلم أن ما حرم تحريم ذوات أعظم حرمة مما حرم تحريم وسائل.
ومثال المحرم لذاته لحم الخنزير فلو جاع الإنسان في مكان لا يوجد به طعام مثلاً، وكان جوعه لا يؤدي به إلى الهلكة فلا يجوز له أن يأكل منه.
وهذه نقولات أخرى في الموضوع:
قال ابن القيم في الزاد 2/ 242: (ما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة أو المصلحة الراجحة كما يباح النظر إلى الأمة المستامة والمخطوبة ومن شهد عليها أو يعاملها أو يطبها).
وقد تكلم شيخ الإسلام على المسألة بكلام جميل واضح لكن لم أهتد الآن إلى موضعه، وسافيدك به لاحقا إن لم يفدك به أحد الأخوة