[احكام الاسير]
ـ[الربيئة]ــــــــ[06 - 11 - 03, 02:12 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتي اعضاء ملتقى اهل الحديث الكرام
أود الدلالة على دراسة متكاملة حول احكام الاسير في الفقه الاسلامي ومن من اهل العلم كتب في هذا الموضوع
وسؤال خاص بنفس الموضوع
وهو هل تجب الجمعة على الاسرى وان بلغوا اربعين؟
وان لم تجب عليهم فهل تصح منهم؟
وجزاكم الله خيرا
اخوكم الذي يزور لماما / الربيئة
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 11 - 03, 11:52 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جاء في الموسوعة الفقهية
أسرى *
التعريف:
1 - الأسرى جمع أسيرٍ، ويجمع أيضاً على أسارى وأسارى.
والأسير لغةً: مأخوذٌ من الإسار، وهو القيد، لأنّهم كانوا يشدّونه بالقيد. فسمّي كلّ أخيذٍ أسيراً وإن لم يشدّ به. وكلّ محبوسٍ في قيدٍ أو سجنٍ أسيرٌ. قال مجاهدٌ في تفسير قول اللّه سبحانه: {ويطعمون الطّعام على حبّه مسكيناً ويتيماً وأسيراً} الأسير: المسجون.
2 - وفي الاصطلاح: عرّف الماورديّ الأسرى بأنّهم: الرّجال المقاتلون من الكفّار، إذا ظفر المسلمون بهم أحياءً. وهو تعريفٌ أغلبيٌّ، لاختصاصه بأسرى الحربيّين عند القتال، لأنّه بتتبّع استعمالات الفقهاء لهذا اللّفظ يتبيّن أنّهم يطلقونه على كلّ من يظفر بهم من المقاتلين ومن في حكمهم، ويؤخذون أثناء الحرب أو في نهايتها، أو من غير حربٍ فعليّةٍ، ما دام العداء قائماً والحرب محتملةٌ.
من ذلك قول ابن تيميّة: أوجبت الشّريعة قتال الكفّار، ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم، بل إذا أسر الرّجل منهم في القتال أو غير القتال، مثل أن تلقيه السّفينة إلينا، أو يضلّ الطّريق، أو يؤخذ بحيلةٍ فإنّه يفعل به الإمام الأصلح. وفي المغني: هو لمن أخذه، وقيل: يكون فيئاً. ويطلق الفقهاء لفظ الأسير أيضاً على: من يظفر به المسلمون من الحربيّين إذا دخلوا دار الإسلام بغير أمانٍ، وعلى من يظفرون به من المرتدّين عند مقاتلتهم لنا. يقول ابن تيميّة: ومن أسر منهم أقيم عليه الحدّ. كما يطلقون لفظ الأسير على: المسلم الّذي ظفر به العدوّ. يقول ابن رشدٍ: وجب على الإمام أن يفكّ أسرى المسلمين من بيت المال ... ويقول: وإذا كان الحصن فيه أسارى من المسلمين، وأطفالٌ من المسلمين ... إلخ.
الألفاظ ذات الصّلة
أ - الرّهينة:
3 - الرّهينة: واحدة الرّهائن وهي كلّ ما احتبس بشيءٍ، والأسير والرّهينة كلاهما محتبسٌ، إلاّ أنّ الأسير يتعيّن أن يكون إنساناً، واحتباسه لا يلزم أن يكون مقابل حقٍّ.
ب - الحبس:
4 - الحبس: ضدّ التّخلية، والمحبوس: الممسك عن التّوجّه حيث يشاء، فالحبس أعمّ من الأسر.
ج - السّبي:
5 - السّبي والسّباء: الأسر، فالسّبي أخذ النّاس عبيداً وإماءً، والفقهاء يطلقون لفظ السّبي على من يظفر به المسلمون حيّاً من نساء أهل الحرب وأطفالهم. ويخصّصون لفظ الأسرى - عند مقابلته بلفظ السّبايا - بالرّجال المقاتلين، إذا ظفر المسلمون بهم أحياءً.
صفة الأسر: حكمه التّكليفيّ:
6 - الأسر مشروعٌ، ويدلّ على مشروعيّته النّصوص الواردة في ذلك، ومنها قول اللّه سبحانه: {فإذا لقيتم الّذين كفروا فضرب الرّقاب حتّى إذا أثخنتموهم فشدّوا الوثاق ... } ولا يتنافى ذلك مع قول اللّه تعالى {ما كان لنبيٍّ أن يكون له أسرى حتّى يثخن في الأرض} لأنّها لم ترد في منع الأسر مطلقاً، وإنّما جاءت في الحثّ على القتال، وأنّه ما كان ينبغي أن يكون للمسلمين أسرى قبل الإثخان في الأرض، أي المبالغة في قتل الكفّار.
الحكمة من مشروعيّة الأسر:
7 - هي كسر شوكة العدوّ، ودفع شرّه، وإبعاده عن ساحة القتال، لمنع فاعليّته وأذاه، وليمكن افتكاك أسرى المسلمين به.
من يجوز أسرهم ومن لا يجوز:
8 - يجوز أسر كلّ من وقع في يد المسلمين من الحربيّين، صبيّاً كان أو شابّاً أو شيخاً أو امرأةً، الأصحّاء منهم والمرضى، إلاّ من لا يخشى من تركه ضررٌ وتعذّر نقله، فإنّه لا يجوز أسره على تفصيلٍ بين المذاهب في ذلك.
¥