تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من يتحفني بما يعلم في مسألة التترس وله من الله الأجر والمثوبة]

ـ[يوسف صلاح الدين]ــــــــ[30 - 10 - 03, 01:17 م]ـ

السلام عليكم 000000000000مالدليل على جواز قتل المسلم إذاتترس به المحاربون الكفرة0000وهل لشيخ الإسلام كلام في المسألة أرجو منكم أن تدلوني علي موضعه 000وجزاكم الله خيرا000

ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[30 - 10 - 03, 02:36 م]ـ

السلام عليكم:

أخي الفاضل يمكنك مراجعة

الفتاوى لشيخ الإسلام 28/ 537، 28/ 564، 20/ 52

المغني لابن قدامة 10/ 495 ونسختي هي طبعة دار الفكر

والمسألة قد تكلم فيها كثيرا بالنت فابحث عنها

أو إن كان أحد من الأخوة عنده روابط يفيدك

وأذكر أن هناك كلاما للشيخ الشيعبي رحمه الله في موقعه فاطلع عليه

تستفيد إن شاء الله

ـ[يوسف صلاح الدين]ــــــــ[30 - 10 - 03, 03:24 م]ـ

جزاك الله خيرا أخي / أحمد بوادي على إفادتي 000 والله يرعاك

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[30 - 10 - 03, 04:24 م]ـ

الموسوعة الفقهية

تترّس *

التّعريف:

1 - التّترّس في اللّغة: التّستّر بالتّرس، والاحتماء به والتّوقّي به. وكذلك التّتريس، يقال: تترّس بالتّرس، أي توقّى وتستّر به. كما في حديث أنس بن مالك قال: «كان أبو طلحة يتترّس مع النّبيّ صلى الله عليه وسلم بترس واحد» ويقال أيضاً: تترّس بالشّيء جعله كالتّرس وتستّر به، ومنه: تترّس الكفّار بأسارى المسلمين وصبيانهم أثناء الحرب.

ولا يخرج الاستعمال الفقهيّ عن هذا المعنى.

الألفاظ ذات الصّلة:

التّحصّن:

2 - من معاني التّحصّن: الاحتماء بالحصن، يقال: تحصّن العدوّ: إذا دخل الحصن واحتمى به، فالتّحصّن نوع من التّستّر والتّوقّي أثناء الحرب.

الحكم الإجماليّ ومواطن البحث:

3 - اتّفق الفقهاء على أنّه يجوز رمي الكفّار إذا تترّسوا بالمسلمين وأساراهم أثناء القتال أو حصارهم من قبل المسلمين، إذا دعت الضّرورة إلى ذلك، بأن كان في الكفّ عن قتالهم انهزام للمسلمين، والخوف على استئصال قاعدة الإسلام. ويقصد بالرّمي الكفّار.

ولكن إذا لم تدع ضرورة إلى رميهم لكون الحرب غير قائمة، أو لإمكان القدرة عليهم بدونه، فلا يجوز رميهم عند الشّافعيّة والحنابلة، وهو قول الحسن بن زياد من الحنفيّة.

ويجوز عند الحنفيّة - ما عدا الحسن بن زياد - لأنّ في الرّمي دفع الضّرر العامّ بالدّفع عن مجتمع الإسلام، إلاّ أنّه على الرّامي ألاّ يقصد بالرّمي إلاّ الكفّار.

وذهب المالكيّة إلى أنّهم يقاتلون، ولا يقصدون المتترّس بهم، إلاّ إذا كان في عدم رمي المتترّس بهم خوف على أكثر الجيش المقاتلين للكفّار، فتسقط حرمة التّرس، سواء أكان عدد المسلمين المتترّس بهم أكثر من المجاهدين أم أقلّ، وكذلك لو تترّسوا بالصّفّ، وكان في ترك قتالهم انهزام للمسلمين.

وعلى هذا فإن أصيب أحد من المسلمين نتيجة الرّمي وقتل، وعلم القاتل، فلا دية ولا كفّارة عند الحنفيّة، لأنّ الجهاد فرض، والغرامات لا تقرن بالفرائض، خلافاً للحسن بن زياد، فإنّه يقول بوجوب الدّية والكفّارة.

وذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ فيه الكفّارة قولاً واحداً. أمّا الدّية ففيها عنهم قولان.

فعند الشّافعيّة: إن علمه الرّامي مسلماً، وكان يمكن توقّيه والرّمي إلى غيره لزمته الدّية، وإن لم يتأتّ رمي الكفّار إلاّ برمي المسلم فلا.

وكذلك عند الحنابلة: تجب الدّية في رواية لأنّه قتل مؤمناً خطأً، وفي رواية أخرى: لا دية لأنّه قتل في دار الحرب برمي مباح.

4 - وإن تترّس الكفّار بذراريّهم ونسائهم فيجوز رميهم مطلقاً عند الحنفيّة، وهو المذهب عند الحنابلة، ويقصد بالرّمي المقاتلين، «لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم رماهم بالمنجنيق ومعهم النّساء والصّبيان». ولا فرق في جواز الرّمي بين ما إذا كانت الحرب ملتحمةً وما إذا كانت غير ملتحمة، لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يكن يتحيّن بالرّمي حال التحام الحرب. وذهب المالكيّة والشّافعيّة: إلى أنّه لا يجوز رميهم، إلاّ إذا دعت الضّرورة ويتركون عند عدم الضّرورة، ويكون ترك القتال عند عدم الضّرورة واجباً في الأظهر عند الشّافعيّة، لكنّ المعتمد ما جاء في الرّوضة وهو: جوازه مع الكراهة.

وقد فصّل الفقهاء أحكام التّترّس في باب الجهاد: عند الحديث عن كيفيّة القتال، وبيان المكروهات والمحرّمات والمندوبات في الغزو.

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[30 - 10 - 03, 08:43 م]ـ

ورسالة شيخ الإسلام هي: مسألة في الانغماس في العدو.

ـ[يوسف صلاح الدين]ــــــــ[31 - 10 - 03, 02:55 ص]ـ

شيخنا أبو عمر عبد الرحمن الفقيه جزاكم الله خيرا على هذه الدرر العظيمة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير