تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة في البيوع من النوازل (للمتمكنين فقط)]

ـ[جنة]ــــــــ[31 - 10 - 03, 09:01 ص]ـ

شركة أو شخص ما وكل رجلا لشراء سلعة ما كحواسيب أو طابعات أو نحو ذلك ..

فكان يشتريها لهم بشكل دوري أحيانا لها و لجهات أخرى بلا مقابل و يتعب في انتقاء الأفضل و يضيع وقت له في ذلك.

و صفة طلبهم: أن يقولوا له: نريد أن نشتري كذا و كذا و لخبرتك خذ هذا المال و اشتر لنا الأفضل.

فعرض عليه أحد المحلات أنه إذا اشترى من دكانهم بشكل خاص دون غيرهم أو جلب له زبونا فإنه سيعطيه عمولة لكل زبون أو كل سلعة يشتريها.

فهل يجوز لهذا الرجل المكلف بالشراء من قبل تلك الجهة أو الشخص أن يعتبر نفسه جلب لهم زبونا بالشراء و يأخذ تلك المكافأة أو العمولة .. ؟ أم أن هذا سحت لا يجوز؟

مسألة دقيقة .. و تحتاج إلى تأصيل و تأمل أرجو من يستطيع النظر فيها أن يذكر أدلته بالتفصيل.

ـ[رأس الحكمة مخافة الله]ــــــــ[31 - 10 - 03, 10:42 ص]ـ

هذا الرجل الموكل بالشراء هو في حقيقة الحال سمسار مع كونه وكيلا، وأخذ العمولة على السمسرة جائز، هذا إن علم الموكل بذلك، فإن لم يعلم فإنه يشترط لجواز ذلك عدم الإضرار بالموكل، فالوكالة عقد أمانة، فيمنع من كل تصرف يخل بها ..

هذا تخريج، وهناك تخريج آخر، وهو اعتبار العمولة المأخوذة جعلا، فيكون العقد عقد جعالة.

هذا نظرة خاطفة، والمسألة تحتاج مزيد تأمل ... والله أعلم.

ـ[جليس العلماء]ــــــــ[31 - 10 - 03, 03:12 م]ـ

المسألة ليست دقيقة، ولا عويصة!!

هذا الرجل كما ذكر الأخ وكيل للشركة وهو مؤتمن على حسن الانتقاء، وكونه يأخذ من الشركة التي يشتري منها عمولة على شرائه منهم؛

فهذا لا تثريب به عليه بشرط:

أن لا يشتري شيئًا بأغلى من سعر السوق طلبًا للعمولة، أو أقل جودة، فإن سلم من هذين الأمرين؛ فلا تثريب عليه من أخذ العمولة حتى ولو كان موظفًا عند الشركة الموكِّلة.

والدليل على صحة معاملته:

أولًا: أن الأصل في المعاملات الحل، والجواز، ولا يظهر في هذه المعاملة ما ينقل المسألة عن ذلك.

ثانيًا: أخذ الإنسان مبلغًا نظير إحضار عميل، او شراء هو من باب الجعالة.

هذا ما يحضرني الآن، والله أعلم.

ـ[جنة]ــــــــ[31 - 10 - 03, 11:30 م]ـ

أبا محمد العجمي:

ما الدليل على قولك ((و أخذ العمولة على السمسرة جائز))؟!

أما كون الموكل يعلم بذلك فهنا ينتهي الإشكال و لا يلزم السؤال،

فإنما المعاملة تتم للأسف عادةً دون علمه ..

ـ[جنة]ــــــــ[31 - 10 - 03, 11:46 م]ـ

الأخ جليس العلماء:

كونه وكيلا فهذا يجعله مؤتمنا.

فالوكيل دائما مؤتمن .. و يجب أن يدور في كل حال مع مصلحة مُوكّلِهِ كما لو أنه يشتري لنفسه، هذا هو الأصل.

لذا فإن هذه العمولة فيها شبهة أن تكون (تخفيضا)، و تسميتها بـ (العمولة) لا اعتبار له في الشرع، إذ العبرة في العقود ـ كما نعرف ـ للمقاصد و المعاني لا للألفاظ و المباني، فإذا كانت تخفيضا يأكله هذا الوكيل باسم العمولة فهذا لا يجوز.

و الله أعلم بالصواب ..

هل من يُصوِّب لي كلامي؟

ـ[ابو عبد الرحمن الغانم]ــــــــ[01 - 11 - 03, 09:27 ص]ـ

أرجو أن لا أكون متطفلا:

إن كان الرجل الموكَل بالشراء أعطي العمولة على شرائه فإنها تكون ملحقة بالهدايا الدعائية والتي يشترط فيها ما يلي:

- أن تكون محققة غير محتملة

- أن تكون معلومة (معينة) غير مجهولة.

- أن تكون غير نقدية.

وتكون العمولة لصالح من وكله لأنها في مقابل ماله.

أما إن كانت العمولة لجلبه عملاء أخر فهذا من قبيل ما يأخذه الدلالون والأصل فيه الإباحة

والله أعلم.

ـ[عبدالله بن جامع]ــــــــ[01 - 11 - 03, 10:03 م]ـ

إن كان الرجل الموكَل بالشراء موظف بالشركة الموكلة، فهل يجوز له أخد العمولة أم تعتبر رشوة حتى لا يلتفت الى غيرهم؟

وأذا طلب الموظف الذى يعتمد البضاعة نسبة من الشركة العارضة للبضاعة، علما بانه سيختار ما هو انسب.

هذه معضلة فى العالم وخاصة فى القطاع العام، مع حب المال وضعف الايمان خاصة فى الدول الاسلامية، فالرجاء من الاخوة الكرام من لديه روابط او علم ان يفيدنا به وجزاء الله الجميع .....

ـ[جنة]ــــــــ[02 - 11 - 03, 01:53 ص]ـ

عبد الله الجامع:

شكر الله لك سعيك ... فقد زدتَ المسألة تعقيدا .. !

ـ[العطار]ــــــــ[02 - 11 - 03, 03:33 ص]ـ

مهلا أيها المتسرعة

فقه المعاملات عميق دقيق، وليس يصلح لكل أحد أن يتكلم فيه إلا أن يكون قد سهر سهرا طويلا على القراءة فيه، وعالج مسائله.

والغريب أن هذه الردود جاءت معللة عللا عقلية بعيدا عن التأصيل والتقعيد، فلم يذكر أحد المرجع الذي استند إليه، ولا الأصل الذي رد إليه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وإليك خلاصة ما قاله الفقهاء:-

الوكالة من العقود الجائزة، بل المستحبة، والوكيل إما أن يكون متبرعا، وإما أن يكون وكيلا بأجر، فإذا كان الوكيل متبرعا، فلا يجوز أن يأخذ شيئا من الموكل، ولا أن يضيف المصروفات التي يتحملها في سبيل الوكالة، دون أن يعلم الموكل، فإن أعلمه أنه يريد أن يخصم ما تحمله من مصروفات، جاز له أن يخصمها، وإلا كان حراما، أما الوكيل بأجر فيأخذ الأجرة المتفق عليها بعد إتمام العمل.

وإليكم المراجع:-

1 - جاء في شرح مجلة الأحكام العدلية:-

إذا لم يشترط في الوكالة أجرة، ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة كان متبرعا , وليس له أن يطلب أجرة.

أما إذا كان ممن يخدم بالأجرة يأخذ أجر المثل ولو لم تشترط له أجرة.

و2 - جاء في كتاب المغني:-

قال أحمد في رواية مهنا: إذا دفع إلى رجل ثوبا ليبيعه , ففعل , فوهب له المشتري منديلا , فالمنديل لصاحب الثوب. إنما قال ذلك لأن هبة المنديل سببها البيع , فكان المنديل زيادة في الثمن , والزيادة في مجلس العقد تلحق به. انتهى.

3 - والحل في أن يطيب لهذا الرجل العمولة أحد أمرين:-

إما أن يخبر الموكل.

وإما أن يخبر الموكل أنه هو البائع وأنه ليس مجرد وكيل.

وإليكم هذا الرابط

http://islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=95787

وأأسف على الحدة ..... لكن لم أتمالك نفسي فأرجو المغفرة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير