تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مالك منزَّهٌ عن ذلك، فمالكٌ النجم!

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[12 - 11 - 03, 12:55 م]ـ

كتب الأخ محمد الأمين موضوعاً أورد فيه بعض الأقوال الفقهية التي يشنّع بها على بعض أئمة السنة ..

وكان عنوانه على ما أظن: [هل صح ما نسبه ابن قدامة إلى أبي حنيفة ومالك] ...

وفيه:

[وأفتى مالك بن انس بجواز أكل الحشرات كالديدان والصراصير والخنافس والفئران والجراذين والحرباء والعضاء، والحيّة حلال إذا ذُكِّيت .....

راجع المغني لابن قدامة 11

65] اهـ

"""""""""""""""

فأقول:

هذه وأمثالها مما يشنِّعُ به الرافضةُ وأهلُ الأهواء على أئمةِ السنة ...

وهم في ذلك لا يأتون بجديد، فلقد أثارَ ضئضئهم الرهج في وجوه أجبال العلم، فلم يضرُّوهم إلا أذىً ...

ونحنُ ـ بحمد الله ـ ليس عندنا إشكالٌ في أن نقول: أخطأَ فلانٌ، أو وهم فلانٌ من أكابر العلماء، ولسنا ـ بحمد الله ـ نعصِّم، ولا نؤثِّم، وإنما الإيراد يتوجَّه على من يعتقد بعصمةِ أئمتِه، الذين هم بشرٌ من البشر ...

ومما يلحظ في طريقة هؤلاء أنهم يقضون الأوقات الطويلة في تتبع سقطات أهل السنة، ثم يجيئون بمثل هذه الأمثلة، التي لا تعدو أن تكون اجتهاداً، يتربصُ صاحبه بإحدى الحسنيين، أجرٍ أو أجرين ...

فلا وكسَ عليهم، ولا شطط، ولله تعالى المنّةُ أولاً وآخراً ...

"""""""""""""

أما مسألة إباحة خشاش الأرض، ويدخل فيه "ما لا نفس له سائلة"، ولا يدخل فيه عندهم "الوزغ" البتة، فالخلاف فيه بين من يتمسك بأصل الإباحة، ومن يستثني المستخبثات طبعاً، والذي يظهر من قول المبيحين أنهم يقيدون ذلك، إما بالحاجة، أو أن تكون تبعاً، (كدود التمر و التفاح). كما يشترطون الأمن من سميَّةِ ذواتِ السموم منها، فإن أُمن فلا بأس عندهم، ولذا أباحوا "الترياق"، وهو مستخرج منها:

قال ابن عبد البر في التمهيد (15/ 177):

(وقال مالك لا بأس بأكل الحية إذا ذكيت. وهو قول ابن أبي ليلى والأوزاعي، إلا أنهما لم يشترطا فيها الذكاة، وقال ابن القاسم عن مالك: لا بأس بأكل الضفدع، قال ابن القاسم: ولا بأس بأكل خشاش الأرض وعقاربها ودودها في قول مالك. لأنه قال: موته في الماء لا يفسده).

قلت: لاحظ تعليل ابن القاسم، فهو يفيد أنه مباحٌ تبعاً، لا استقلالاً.

ثم قال ابن عبدالبر: (وقال الليث لا بأس بأكل القنفذ، وفراخ النحل، ودود الجبن والتمر ونحو ذلك. ومما يحتج به لقول مالك ومن تابعه في ذلك: حديث ملقام بن التلب عن أبيه قال: صحبت النبي عليه السلام فلم أسمع لحشرات الأرض تحريماً.)

ويحتج كذلك أيضا بقول ابن عباس وأبي الدرداء: (ما أحل الله فهو حلال، وما حرم الله فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو) اهـ.

ولذا قالوا ـ كما في مواهب الجليل (3/ 230) ـ تقييداً:

" لمن احتاج إليها "، يعني أكل الحية.

وقال ابن حبيب يكره أكلها لغير ضرورة. انتهى

أما الوزغ فليس مما يباح عندهم، قال ابن القاسم: (وخشاش الأرض: الزنبور، والعقرب، والصرار، والخنفساء، وبنات وردان، وما أشبه هذا من الأشياء. ومن هذا القبيل: النمل، والجراد، والعنكبوت. وليس منه الوزغ ولا السحالي ولا شحمة الأرض) اهـ مواهب (3/ 231)

"""""""""

وعلى كل حال فيمكن أن يكون الخلافُ آيلاً إلى اتفاق، فيباح من خشاش الأرض ما لا ضرر فيه، كالجراد واليربوع والضب، وهذه لا إشكال في إباحتها، وأهل الجزيرة العربية لا يستخبثونها، بل يتفكهون بأكلها، وهي من جملة الخشاش عند المالكية.

ويمنع ما فيه ضرر أو سموم كالوزغ ونحوه، حتى عند مالك.

وما تردَّد بينهما يتوقف حكمه على أمرين:

1) الحاجة.

2) أمن الضرر، وهذا مراد من منع أكل المستخبث، واشترط الحنابلة ألا يكون متولداً من نجاسة، كدود الكنيف. وقد نقل ابن العربي عن مالك كراهة المستقذرات.

قلت: ولا ارى مالكاً إلا تورع عن إطلاق التحريم بغير نص، خاصةً وأنه مع الجمهور لا يقولون بنجاستها، والتحريم فرع التنجيس، وبه تجتمع أقوالهم، ولله الحمد.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 11 - 03, 02:13 م]ـ

أخي النجدي قد أجبت وأحسنت الإجابة على هذه النقطة، لكن هل الحية تدخل فيمن له ناب أم يشترط أن يكون ذلك في السباع فحسب؟

أيضاً ما ذكره مالك من أن الكلب طاهر صحيح، وليس في ذلك تشنيع عليه لأنه ليس من نص على النجاسة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير