8 - من أخر قضاء رمضان حتى جاء رمضان آخر لعذر كمرض أو سفر فلا كفارة.
9 - إذا كان عليه عشرة أيام من رمضان ونذر أن يصوم عشرة أيام من شعبان أيهما يقدم؟ يقدم قضاء رمضان. نص عليه منصور البهوتي – رحمه الله - في كشاف القناع 0
إذا تعارض واجبان نقدم أوجبهما، فيقدم قضاء رمضان.
10 - الكفارة هي مد من بر أو شعير أو نصف صاع من غيره أي ما يقارب كيلو ونصف من غير البر وكيلو إلا ربع من البر 0
11 - إذا أخر القضاء إلى رمضان بتفريط منه أوجبوا عليه الكفارة المتقدمة 0
12 - لا أعرف حديثاً صحيحاً يوجب على المؤخر قضاء رمضان بغير عذر أن عليه كفارة 0
13 - ما دليل من قال بالكفارة؟ هو قول يروى عن ابن عمر وعن أبي هريرة وعن عائشة ? ويروى عن مجاهد بن جبر وعن سعيد بن جبير – رحمهم الله - وغيرهم من الصحابة و التابعين جعلوا كفارة و أفتى الفقهاء بذلك0
14 - هل تصح هذه الأسانيد إليهم؟
الجواب: أسانيدها إليهم فيها ضعف لكنه ليس بشديد وعلى تقدير صحتها فهي ليست من المرفوع الملزم به 0
15 - الدليل على عدم وجوب الكفارة عليه قوله تعالى " فعدة من أيام أُخر ". وجه الدلالة أنه أمر بالقضاء دون الكفارة 0
16 - من مات وعليه قضاء من رمضان يستحب أن يصوم عنه وليه، لقوله e : " من مات وعليه صوم صام عنه وليه " وهو حديث صحيح. قال أبو داود- رحمه الله -: قال الإمام أحمد - رحمه الله -: هو في النذر خاصة. وذهب بعض أهل العلم إلى جوازه مطلقاً 0
17 - لو كان عليه مثلاً عشرة أيام من رمضان ومات قبل القضاء وصام عنه عشرة أشخاص في يوم واحد أجزأ؛ لأن كل واحد يقوم مقام يومه 0
18 - هل يصوم صيام النفل قبل الفرض؟ يعني يصوم ستة من شوال أو عرفة ونحوهما قبل الفرض؟ قولان مشهوران عند العلماء هما روايتان في مذهب أحمد - رحمه الله -0
19 - إذا مات وعليه قضاء وعذره مستمر من مرض أو نحوه؟ فلا فدية ولا قضاء إلا أن يشاء وليه 0
20 - إذا لم يجد كفارة لعجزه أو فقره؟ إما أن تكون في ذمته حتى يجد أو تسقط عنه.
21 - يجوز أن يُتبرع له بقيمة الكفارة بشرط علمه بذلك لوجوب النية 0
22 - إذا كُفِّر عنه بغير علمه ثم علم هل تسقط عنه؟ الصحيح عدم السقوط 0
23 - إذا لم يجد إلا بعضها أدى ما وجد 0
24 - إذا تُبرع له أو أديت عنه مع علمه وقدرته على الأداء فهل يجزئ؟ الجواب: يجزئ ذلك.
ـ[المضياني]ــــــــ[28 - 10 - 03, 08:37 ص]ـ
مسائل في صيام التطوع: ـ
1 - المراد بالتطوع هو: الشيء الزايد على الفرض والواجب. فالفرض مثل رمضان والواجب مثل النذر 0
2 - اتفقوا - رحمهم الله - على استحباب صوم التطوع اتفاقاً قطعياً 0
3 - أفضل الصوم على الإطلاق في التطوع صوم يوم وإفطار يوم، صح بذلك الحديث عن النبي ? وهو صوم داود النبي المعروف كان يصوم يوماً ويفطر يوماً 0
4 - اتفقوا على أن من كان يصوم يوماً ويفطر يوماً إذا وافق يوم صومه يوم العيد أنه يجب عليه الإفطار للنهي الصحيح الثابت في ذلك 0
5 - اختلفوا في أي شيء أفضل في التطوع؟
قال أبو حنيفة - رحمه الله -: أفضله العلم، ثم الجهاد. وقال مالك - رحمه الله -: أفضله العلم ثم الجهاد. وقال الشافعي - رحمه الله -: أفضله الصلاة. وقال الإمام أحمد - رحمه الله -: أفضله الصوم، وقال أفضل ما يتطوع به الصوم. وفي رواية عن أحمد -رحمه الله- أنه قال: أفضله الجهاد. ذكرها الوزير ابن هبيرة في الإفصاح 0
6 - التحقيق والمختار في أفضل التطوعات: ما أُحتيج إليه أكثر، أو ماكان أنفعه للشخص، وهذا هو معنى كلام المحققين وعلى رأسهم العلامة ابن تيمية - رحمه الله - وهو الصواب إن شاء الله.
7 - مما يتطوع به من الصوم وصحت به الأحاديث صيام ثلاثة أيام من كل شهر كما صح في حديث أبى هريرة ? وغيره 0
8 - استحب بعضهم أن يصوم من الشهر الأيام البيض؛ وسميت بالبيض: لإسفار القمر فيها وجعلوها الثالث عشر و الرابع عشر والخامس عشر 0
9 - التحقيق أن الأحاديث الواردة في تعيين الأيام البيض أسانيدها ضعيفة، وأمثلها ما عند الترمذي وغيره أنها: الثالث والرابع و الخامس عشر، على ضعف فيه ولكن بوب البخاري في صحيحه -رحمه الله- بتحديد هذه الأيام في صحيحه فقال:" صوم أيام البيض الثالث والرابع والخامس عشر " و السبب أن الحديث ليس على شرطه مع ما فيه من ضعف 0
¥