ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[19 - 12 - 03, 10:30 ص]ـ
وممن يرى عدم اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله- فلعل أحد الاخوة ينقل ما قاله في الشرح الممتع، فإنه ممتع.
وممن أطال النفس في الكلام عن هذه المسألة الشنقيطي؛ كما في منسكه المستخرج من أضواء البيان.
ـ[يوسف صلاح الدين]ــــــــ[21 - 12 - 03, 12:16 م]ـ
قال الشيخ / دبيان الدبيان - حفظه الله – في كتابه (الحيض والنفاس رواية ودراية –دراسة حديثية فقهية مقارنة- 2/ 745): إختلف العلماء في اشتراط الطهارة للطواف:
فقيل: الطهارة من الحيض، بل ومن الحدث الأصغر شرط لصحة الطواف، وهو المشهورمن مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. وقيل:الطهارة من الحيض ومن الحدث الأصغر واجبة , ويصح الطواف بدونها؛وتجبر بدم , وهو الراجح عند الحنفية , ورواية عند أحمد. وقيل: الطهارة واجبة من الحيض , سنة من الحدث الأصغر وهو اختيار ابن تيمية. مجموع الفتاوى 26/ 198 ثم قال الشيخ دبيان (2/ 765): أدلة القائلين بأن الطهارة من الحيض شرط ومن الحدث الأصغر سنة: أما الدليل على كون الطهارة من الحيض شرطا: فالإجماع: قال ابن عبد البر: الحائض لا تطوف بالبيت وهو أمر مجتمع عليه , لا أعلم فيه خلافا (التمهيد 17/ 265). وقال ابن رشد: إتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء , وذكر الثالث منها, قال: والثالث فيما أحسب الطواف (بداية المجتهد مع الهداية 2/ 59 – 60). قال النووي: وقد أجمع العلماء على تحريم الطواف على الحائض والنفساء , وأجمعوا على أنه لايصح منهما طواف مفروض ولا تطوع , وأجمعوا على أن الحائض والنفساء لاتمنع من شيء من مناسك الحج إلا الطواف وركعتيه , نقل الإجماع في هذا كله ابن جرير وغيره (المجموع 2/ 386). قال ابن تيمية: وأما الذي لا أعلم فيه نزاعا أنه ليس لها أن تطوف مع الحيض إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر , فما أعلم منازعا أن ذلك يحرم عليها وتأثم به (مجموع الفتاوى 26/ 206). وقال ابن حزم: أما امتناع الصلاة والصوم والطواف والوطء في الفرج حال الحيض فإجماع متيقن مقطوع به , لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه (المحلى , مسألة رقم 254). وأما الدليل على كون الطهارة من الحدث الأصغر سنة: الدليل الأول: عدم الموجب للطهارة , والأصل براءة الذمة حتى يثبت الدليل الصحيح الصريح. قال ابن تيمية: لم ينقل أحد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف مع العلم أنه قد حج معه خلائق عظيمة , وقد اعتمر عمرا متعددة , والناس معتمرون معه , فلو كان الوضوء فرضا في الطواف لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم – بيانا عاما , ولو بينه لنقل ذلك المسلمون عنه , ولم يهملوه (مجموع الفتاوى 21/ 273). وقال ابن القيم: لم ينقل أحد عن النبي - صلى الله عليه وسلم – أنه أمر المسلمين بالطهارة , لا في عمرته , ولا في حجته , مع كثرة من حج معه واعتمر , ويمتنع أن يكون ذلك واجبا ولايبينه للأمة , وتأخير البيان عن وقته ممتنع (تهذيب السنن 1/ 52 – 53). قلت: وقد طاف مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - خلق كثير , وكثير منهم حديث عهد بالإسلام , ومع ذلك لم يأمرهم بالطهارة , وقد ينتقض وضوء كثير منهم أثناء الطواف , ومع هذا الإحتمال القوي , لم يبين الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنه يلزمهم الطهارة في الطواف , مع أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد أخبر أنه يعلن أفعاله ليأخذ الناس مناسكهم , فقد كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يشعر بأنه قد لا يحج العام القابل , وكان كما تنبأ النبي - صلى الله عليه وسلم -. الدليل الثاني: (338) ما رواه أحمد , قال رحمه الله: ثنا وكيع , ثنا سفيان , عن عبد الله بن محمد بن عقيل , عن محمد بن الحنفية , عن أبيه , قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مفتاح الصلاة الطهور , وتحريمها التكبير , وتحليلها التسليم)) المسند (1/ 123). ((وهذا الحديث حسن , وابن عقيل مختلف فيه , والأكثر على ضعفه , وهذا الحديث من أحاديثه المقبولة , حيث يشهد له عمومات أخر , كحديث (لاتقبل صلاة بغير طهور) ونحوها , ويتقى من حديثه ما ينفرد به مما لايوجد ما يعضده)). وجه الدلالة: قال ابن
¥