تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

تيمية: في هذا الحديث دلالتان: إحداهما: أن الصلاة تحريمها التكبير , وتحليلها التسليم , فما لم يكن تحريمه التكبير وتحليله التسليم لم يكن من الصلاة. الثانية: (أن هذه هي الصلاة التي مفتاحها الطهور , وكل صلاة مفتاحها الطهور , فتحريمها التكبير , وتحليلها التسليم , فما لم يكن تحريمه التكبير وتحليله التسليم , فليس مفتاحه الطهور). وقال –رحمه الله -: الطواف ليس له تحريم ولا تحليل , وإن كبر في أوله فكما يكبر على الصفا والمروة وعند رمي الجمار من غير أن يكون ذلك تحريما , ولهذا يكبر كلما حاذى الركن. والصلاة لها تحريم , لأنه بتكبيرها يحرم على المصلي ما كان حلالا له من الكلام , أو الأكل أو الضحك أو الشرب أو غير ذلك , فال طواف لا يحرم , بل كل ما كان مباحا قبل الطواف في المسجد , فهو مباح في الطواف , وإن كان قد يكره ذلك , لأنه يشغل عن مقصود الطواف). حتى قال: (ولا يعرف نزاع بين العلماء أن الطواف لا يبطل بالأكل والشرب والقهقهة كما لا يبطل غيره من مناسك الحج بذلك , وكما لا يبطل الإعتكاف بذلك) مجموع الفتاوى (21/ 275). الدليل الثالث: قال ابن تيمية: (يثبت أيضا أن الطهارة لا تجب لغير الصلاة , لما ثبت في صحيح مسلم (339) من حديث ابن جريج , حدثنا سعيد بن الحارث , عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قضى حاجته من الخلاء, فقرب له طعام , فأكل ولم يمس ماء. قال ابن جريج: وزادني عمرو بن دينار , عن سعيد بن الحارث , أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قيل له: إنك لم تتوضأ؟ قال: ما أردت صلاة فأتوضأ. قال عمرو: سمعته من سعيد بن الحارث. إنتهى. (أنظر الكلام على الحديث , من حيث الإختلاف في متنه في رقم –228 - ). ثم قال: ما أردت صلاة فأتوضأ , يدل على أنه لم يجب عليه الوضوء إلا إذا أراد الصلاة, وأن وضوءه لما سوى ذلك مستحب , وليس بواجب. الدليل الرابع: وإن لم يكن بمنزلة الدليل , ولكنه من باب الإستئناس بأقوال بعض السلف المتقدمين , حيث يكون للإنسان أسوة بمن تقدم رحمهم الله رحمة واسعة: (340) روى ابن أبي شيبة , قال , حدثنا غندر , عن شعبة , قال سألت حمادا ومنصورا وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة , فلم يرو به بأسا (وهذا إسناد في غاية الصحة) – المصنف (3/ 283) رقم 14349. وغندر من أثبت الناس في شعبة. نقله ابن تيمية في الفتاوى (26/ 182) قال: قال عبد الله بن أحمد , حدثني أبي , حدثنا سهل بن يوسف , أنبأ شعبة , عن حماد ومنصور , قالا: سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت , وهو غير متوضيء , فلم يريا به بأسا. (341) وروى ابن أبي شيبة , قال: حدثنا غندر , عن شعبة , عن مغيرة , عن إبراهيم أنه قال في المرأة تطوف ثلاثة أشواط , ثم تحيض، قال: يعتد به. (وهذا إسناد حسن إن سلم من تدليس المغيرة). المصنف (3/ 193) رقم - 13426 - (342) وروى ابن أبي شيبة , قال , حدثنا جرير , عن ليث , عن عطاء , قال: (إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدا , ثم حاضت أجزأ عنه) المصنف (3/ 193) رقم – 13425 - (343) وروى ابن أبي شيبة أيضا قال: حدثنا أبو خالد , عن حجاج , عن عطاء , قال: تستقبل الطواف أحب إلي , وإن فعلت فلا بأس به. (حسن عن عطاء بمجموع الطريقين) المصنف (3/ 193) رقم – 13428 - قال الحافظ في الفتح (3/ 644) ح – 1650 - : وذهب جمع من الكو فيين إلى عدم الإشتراط – يعني الطهارة في الطواف -) قال ابن أبي شيبة , قال , حدثنا غندر , حدثنا شعبة , قال سألت الحكم وحمادا ومنصورا وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به بأسا , وروي عن عطاء: (إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدا , ثم حاضت أجزأ عنها) وفي هذا تعقب على النووي حيث قال في شرح المهذب: إنفرد أبو حنيفة بأن الطهارة ليست بشرط في الطواف واختلف أصحابه في وجوبها وجبرانه بالدم عن فعله. إنتهى قال الحافظ: ولم ينفردوا بذلك كما ترى , فلعله أراد انفرادهم عن الأئمة الثلاثة , لكن عند أحمد رواية أن الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم و وعند المالكية قول يوافق هذا الحديث. إنتهى كلام الحافظ رحمه الله. الراجح من هذه الأقوال أن الطهارة من الحيض شرط في صحة الطواف , وأما الطهارة من الحدث الأصغر فليست شرطا فيه , لكن لا ينبغي للإنسان أن يتساهل في هذه السنة خروجا من الخلاف , خاصة أن الطهارة لا نزاع في مشروعيتها , والطواف ركن الحج والعمرة مقصود لذاته , وغيره من الأعمال تبع له.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير