تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[22 - 07 - 07, 06:27 م]ـ

فائدة حول الحديث السابق من كتاب: الجامع لأحكام الصلاة:

..... فله أن ينظر إلى شعرها وصدرها ورقبتها وساقها وساعدها إن كان يرغب في معرفة ذلك من زوجته المقبلة، وكل ذلك مباح رغم أن الخطبة غير واجبة، فضلا عن خطبة فلانة بالذات، فهنا أجاز الشرع النظر إلى عورة المرأة لأمر غير واجب هو الخطبة والزواج. أما ما يقوله بعض الفقهاء من أن المطلوب في هذا الحديث هو النظر إلى الوجه فحسب فهو قول متهافت، وهو قول يلغي العمل بالحديث ويبطله، ويجعله من لغو القول، لأن النظر إلى الوجه جائز دونما حاجة إلى هذا النص.

أخي محمد الأمين إتقي الله فيما تقول، أولا لا يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة لقوله سبحانه {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} و في سنن النسائي "أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله! إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها وكانت امرأة حسناء!، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل، فحول وجهه من الشق الآخر " و في رواية أحمد "فكنت أنظر إليها فنظر إلي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقلب وجهي عن وجهها ثم أعدت النظر فقلب وجهي عن وجهها حتى فعل ذلك ثلاثا و أنا لا أنتهي.

لماذا كان يحول النبي وجه الفضل في نظرك؟

أما قولك أنه يجوز للرجل أن ينظر ما شاء من المرأة لأن الشرع أجاز له النظر إلى عورة المرأة ..

فهذا مما أستغرب له لأنه لا دليل على ذلك فضلا على أن يستنتج من حديث الخطبة الذي يجيز فقط النظر إلى وجه المرأة لأنه من زينتها و لأنه من قبل كان حراما.

و لا حول و لا قوة إلا بالله.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 07 - 07, 11:13 م]ـ

أخي الكريم بارك الله بك

حبذا لو أنك قرأت ما في الرابط أعلاه، إذاً لعلمت أني لم آت بشيء من عندي، بل حتى الكلام المنقول أعلاه ليس لي.

تقول وفقك الله "لا يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة"

قال الحافظ ابن القطان –رحمه الله– في كتابه (2

53): «وقد قدمنا في مواضع أن إجازة الإظهار، دليلٌ على إجازة النظر. فإذا نحن قلنا: يجوز للمرأة أن تبدي وجهها وكفيها لكل أحدٍ على غير وجه التبرُّج من غير ضرورة، لكون ذلك مما ظهر من زينتها، ومما يشق تعاهده بالستر في حال المهنة، فقد جاز للناس النظر إلى ذلك منها. لأنه لو كان النظر ممنوعاً مع أنه يجوز لها الإبداء، كان ذلك معاونةً على الإثم، و تعريضاً للمعصية، وإيقاعاً في الفتنة، بمثابة تناول الميتة للآكل غير مضطر! فمن قال من الفقهاء بجواز الإبداء، فهو غير محتاج إلى إقامة دليلٍ على جواز النظر. وكذلك ينبغي أن يكون من لم يجز للمرأة الإبداء والإظهار، غير محتاجٍ إلى إقامة الدليل على تحريم النظر. وقد قدمنا أنه جائز للمرأة إبداء وجهها وكفيها، فإذاً النظر إلى ذلك جائز، لكن بشرط أن لا يخاف الفتنة وأن لا يقصد اللذة. وأما قصد اللذة، فلا نزاع في التحريم». هذا وقد نقل الفقيه المالكي ابن محرز اتفاق العلماء على جواز النظر لوجه المرأة بدون شهوة، وخالفه بعضهم.

تقول: لماذا كان يحول النبي وجه الفضل في نظرك؟

أقول: لا مجال للنظر وإبداء الرأي هنا، فقد جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحسم المسألة. إذ لما سأله العباس: «يا رسول الله. لم لويت عنق ابن عمك؟». قال: «رأيت شابّاً وشابة، فلم آمن الشيطان عليهما». أخرجه الترمذي. لكنه نظر إليها ولم يمنع عمه العباس من النظر إليها، لأن النظر بشهوة هو المحرم. قال الإمام ابن بطال: «في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة، ومقتضاه أنه إذا أمنت الفتنة لم يمتنع. ويؤيده أنه r لم يحول وجه الفضل، حتى أدمن النظر إليها لإعجابه بها، فخشي الفتنة عليه. وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم، وضعفه عما ركب فيه من الميل إلى النساء والإعجاب بهن. وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي r، إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي r الخثعمية بالاستتار، ولما صرف وجه الفضل. وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضاً، لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء، وأن قوله] قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم [على الوجوب في غير الوجه».

أما عن سؤالك الأخير عن رؤية الرجل للخطيبته، فقد اختلفوا في مقدار ما يجوز له أن يرى منها. فقد ذهب أكثرهم إلى استحباب رؤية الوجه والكفين فقط. وقال بعضهم بجواز رؤية الرأس (أي الشعر) والرقبة والساق أيضاً. وقال بعض العلماء بجواز رؤية كل جسدها (أي متجردة عن ثيابها) ما عدا السوءتين (العورة المغَلّظة). هذا هو المشهور عن داود الظاهري، وقد حكى ذلك ابن عقيل عن الإمام أحمد بن حنبل. وقال الإمام الأوزاعي: «ينظرُ الخاطبُ إلى مواضعِ اللّحم».

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير