تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[19 - 02 - 08, 09:06 ص]ـ

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء > تصفح برقم المجلد > المجموعة الأولى > المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة) > القضاء > التحاكم إلى المحاكم الوضعية

السؤال الثالث عشر والخامس عشر من الفتوى رقم (19504)

س 13: ما حكم تحكيم القضاء الأمريكي في النزاع بين المسلمين، أمور الطلاق والتجارة وغيرها من الأمور؟

ج 13: لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة إذا لم توجد محاكم شرعية، وإذا قضي له بغير حق له فلا يحل له أخذه.

http://www.alifta.com/Search/ResultDetails.aspx?view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=9221&searchScope=3&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=EXACT&bookID=&LeftVal=14441&RightVal=14442&simple=&SearchCriteria=Allwords&siteSection=1&searchkeyword=216167217132217133216173216167217131 21713303221616721713221713621618221618521713821616 9#firstKeyWordFound

ـ[علاء السكندري]ــــــــ[20 - 02 - 08, 06:35 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مازال السؤال قائم: ماحكم إبرام العقد (المتعلق بالبرامج الحاسوبية خاصة) بنية عدم الالتزام بالحكم الخاضع للمحاكم الوضعية؟

وهل استخدام البرامج ضرورة أم احتياج فقط.

ندعو الله عز وجل أن يهدينا إلى الصواب.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[20 - 02 - 08, 08:57 م]ـ

وهنا مسألة لعل لها تعلق من وجه

والله أعلم

كلام للشيخ المنجد حول

ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[23 - 02 - 08, 02:42 م]ـ

اخي مصطفى رضوان, ارجو أن لا يتحول الموضوع للنقاش حول حكم التحاكم للمحاكم الوضعية للمضطر, فقد سبق الكلام فيه في ملتقى أهل الحديث, والألوكة وغيرهما

ونحن هنا أمام حكم إبرام عقد يتضمن اشتراط إحالة النزاع لهذه المحاكم, فالضرورة لم تقع بعد حتى نفرض المسألة في حكم تحاكم المضطر لهذه المحاكم, فأرجوكم لا تخرجونا من الموضوع, لا سيما بكثرة النقول, وقد سبق مناقشتها وأن بعض المشايخ صرحوا بأن التحاكم لها كفر لا يرخص فيه إلا لمن أكره, كابن سحمان وابن عتيق والغنيمان وغيرهما

ورغبة في عدم التشتيت أكتفي بتسجيل التحفظ والرد على نقطة واحدة فقط أرى أن إساءة فهمها لا زال يتكرر عند كثير من طلبة العلم, وهي في قولك:

،، وإن كانت المحكمة، او العقد المبرم، يحيل على محاكم ادارية أو مدنية، لا تخالف الشريعة فى احكامها، فالجواب فصله وبسطه العلامة الأمين الشنقيطى - رحمه الله، فى الاضواء:-

اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السموات والأرض وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك، وإيضاح ذلك أن النظام قسمان: إداري وشرعي، أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع: فهذا لا مانع منه ولا مخالف فيه من الصحابة فمَن بعدهم، وقد عمل عمر – رضي الله عنه – من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ككتابته أسماء الجند في ديوان من أجل الضبط ومعرفة من غاب ومن حضر كما قدمنا إيضاح المقصود منه في سورة " بني إسرائيل " في الكلام على العاقلة التي تحمل دية الخطأ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك ولم يعلم بتخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك إلا بعد أن وصل تبوك صلى الله عليه وآله وسلم وكشرائه – أعني عمر رضي الله عنه – دار صفوان بن أمية وجعله إياها سجناً في مكة المكرمة مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يتخذ سجناًلا هو ولا أبو بكر، فمثل هذا من الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور، كتنظيم شؤون الموظفين وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع، فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بأس به ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة.

.

فالشيخ يتحدث عن إصدار تنظيمات إدارية من قبل ولاة أمر بلد ما, ولا يتحدث عن جعل تلك التنظيمات مردا للخصوم عند التنازع, فالتحاكم عند النزاع لا يجوز إلا للشرع ممثلا في القضاء الشرعي, ولا مانع من أن يعتبر القاضي ما جاء في النظام الإداري, وذلك باعتبار أنه طاعة لولي الأمر ما ما دام ما فيه لا يخالف الشرع, مع عدم تنزيله منزلة أكبر من هذه المنزلة ولا يجعل مردا للنزاع

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}

فرد النزاع لمحاكم يقوم عليها قانونيين ولو في مسائل إدارية لا يجوز, بل لابد من التحاكم للشرع الذي يقوم فيه القاضي - المؤهل شرعا بالشروط المعروفة حسب تفصيلات العلماء - بالنظر في القضية نظرا شرعيا, مع ما تقدم من اعتبار النظام الإداري - عند عدم مخالفته للشرع - مع إنزاله المنزلة المناسبة, لأن الطاعة للحاكم في الإسلام هي طاعة مقيدة وليس هو مطاعا لذاته, بل المطاع لذاته هو الله وحده, وما سواه فطاعته تبع لطاعة الله.

ولذلك راجع كلام الشيخ محمد بن إبراهيم في اعتراضه على تخصيص لجان للبت في مخالفات نظام الموظفين رغم أنه في الأصل نظام إداري, وذلك في بداية مجلد القضاء من فتاويه, ولولا خشية الإطالة والتشتيت لنقلت شيئا منه

مع ملاحظة أن القوانين غالبا ما تكون خليط من نظم إدارية وغيرها, ولذلك ففرض نظام إداري محض لا دخل له بالأحكام أمر غير واقعي في نظري

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير