ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[23 - 02 - 08, 03:24 م]ـ
جزاك الله خيرا يا ابن وهب, وللحديث حول ما نقلت بقية فيما بعد إن شاء الله
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[23 - 02 - 08, 09:43 م]ـ
بالنسبة لما ذكره الشيخ محمد فهو فيما يظهر مسبوق بكلام آخر وربما له ما بعده, ونريد أن نفهم كلام الشيخ بشكل صحيح, فليتك أخي ابن وهب تزودنا برابط آخر لكامل كلام الشيخ
ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 02 - 08, 10:01 م]ـ
حياكم الله
1:48:11
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[25 - 02 - 08, 07:53 ص]ـ
الاخ الكريم ابو فاطمة
بمشاركتك السابقة ومفهومها، ليس هناك مجال للنقاش، فقد حددت السؤال ورددت عليه
فقولك - رعاك الله -:
ونحن هنا أمام حكم إبرام عقد يتضمن اشتراط إحالة النزاع لهذه المحاكم, فالضرورة لم تقع بعد حتى
قد رددت عليه بقولك:
فرد النزاع لمحاكم يقوم عليها قانونيين ولو في مسائل إدارية لا يجوز, بل لابد من التحاكم للشرع الذي يقوم فيه القاضي - المؤهل شرعا بالشروط المعروفة حسب تفصيلات العلماء - بالنظر في القضية نظرا شرعيا, مع ما تقدم من اعتبار النظام الإداري - عند عدم مخالفته للشرع - مع إنزاله المنزلة المناسبة, لأن الطاعة للحاكم في الإسلام هي طاعة مقيدة وليس هو مطاعا لذاته, بل المطاع لذاته هو الله وحده, وما سواه فطاعته تبع لطاعة الله.
فلو كنت بالخيار فى ابرام هذا العقد، فلايسعك الا عدم القبول طبقا لكلامك المتقدم
،، ولا معن لفتح باب النقاش فيه
وانا انما نقلت لك ما نقلته، لعلمى انه ليس هناك سبيل آخر لحفظ الحقوق فى البلاد التى تشترط التحاكم الى قوانينها الوضعية
فمثلا عندنا فى مصر، اى عقد من العقود المدنية ينتهى بفقرة: تختص محكمة كذا الابتدائية بالفصل فى النزاع، واحيانا باللجوء الى التحكيم
فان لم يرض المتعاقدان بهذا الشرط، كانت ذريعة كبرى لضياع الحقوق واكل الاموال بالباطل، فهو فى حد ذاته رادع، وثانيا ان اضطر اليه احد المتعاقدين، كان على ضرورة
،، واما اذا علم المتعاقدان من نفسيهما اقامة حدود الله، وعلما ان القوانين التى سيتعاملان بها مخالفة لشرع الله، فليس لهما الا التحاكم لشرع الله واللجوء الى من يحكم به بينهما بعيدا عن الدوائر الرسمية للدوله
،، كما ارجو ان يقيد نقدك لكلامى فى موضعه بعد ان تستوعبه من كل زواياه، ولن اتطرق اليه حتى لانخرج عن اموضوع
وفقك الله
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[25 - 02 - 08, 02:00 م]ـ
أخي مصطفى,
أولا, كلامي الذي رددت به على فهمك لكلام الشنقيطي هو في معرض تقرير حكم التحاكم من حيث الأصل, لأنك فهمت - كما هو ظاهر تفريقك بين المضطر وغير المضطر - من كلام الشيخ أنه يجوز التحاكم للنظام الإداري مطلقا لأنه لا حرج فيه بخلاف النظام الشرعي, ولم أرد بكلامي تقرير حكم المسألة في حالة انعدام القضاء الشرعي, فتلك مسألة أخرى
ثانيا, باب النقاش مفتوح على كل حال, لأنه لا يلزم من توقيع مثل هذا العقد المتضمن لهذا الشرط أن الإنسان فعلا سيتحاكم, فقد لا يقع داعي للتحاكم فليس كل عقد ينتج عنه نزاع, وقد يقع النزاع ولكنه يترك حقه يذهب في سبيل مرضاة الله (قد يقيد بما لم يبلغ به الضرر مبلغ المكره فيرخص له).
ولعدم التلازم بين التوقيع على عقد يتضمن هذا الشرط وبين التحاكم فعليا, فقد يوجد من يُخَرِّجُ التوقيع على العقد لمن يحتاجه على تأصيل يخرج به من الحرج الشرعي, وهذا إن أمكن هو ما نتطلع للوصول إليه لرفع الحرج عن عباد الله بدون إفراط ولا تفريط.
في نظري أن الإشكال الذي يعوقنا عن ذلك التخريج, هو أن ظاهر التوقيع على هذا العقد الموافقة على الشرط الذي يتضمن رد النزاع لغير الشرع, وفي ذلك إظهار للرضا به, وهذا ما نحاول تمحيصه, لأن بعض المشايخ ممن ناقشته قال بأنه لا تلازم بين التوقيع والرضا لا سيما في الظرف الذي يعيشه من يلجأ لهذه العقود, وعندي أن هذا مشكل حتى الآن, فالتلازم بين الظاهر والباطن معلوم, فكيف نقول لا يلزم من التوقيع كذا والرجل ذهب مختارا لا مكرها, ونحن نعلم أن انفكاك التلازم بين الظاهر والباطن تحكمه قاعدتان:
1 - قاعدة الاضطرار في المحرمات
2 - قاعدة الاكراه في الكفريات
ولا يخفى أن رد النزاع لغير الشرع هو من المساحة التي يختص بها (2) , فكيف نجيزه للمضطر بله المحتاج للتحسينيات ونحوها.
¥