تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

74. قوله (وفي رواية أخرى): مقتضى صنيع المؤلف أنها عن أبي هريرة, لأنه إذا اختلف الصحابي فلا بد من التنصيص عليه, وليست هذه من رواية أبي هريرة وإنما هي من رواية كعب بن عجرة (أن التكبير أربع وثلاثون) , وهكذا جاء أن التكبير أربع وثلاثون في حديث فاطمة (إذا أويتما إلى فراشكما .. ) الحديث.

75. أحياناً يكون التكبير أربع وثلاثون وأحياناً تكمل المائة بـ (لا إله إلا الله .... ) , وجاء أيضاً أن التسبيح خمس وعشرون والتحميد كذلك والتكبير كذلك و (لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, وهو على كل شيء قدير) كذلك, وجاء عشراً عشراً, وهذا من اختلاف التنوع, فالإنسان يقول هذا أحياناً ويقول هذا أحياناً, وإن كان الأكثر ما جاء هنا (التسبيح ثلاث وثلاثون والتحميد كذلك والتكبير كذلك والتهليل يكون تمام المائة).

76. ويستوي في ذلك أن يفرد كل جملة وبين أن يجمع بين هذه الجمل. سواء قال (سبحان الله سبحان الله ... ثلاثاً وثلاثين .. ) أو قال (سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثاً وثلاثين .. ) فالمقصود أن المجموع تحصل مائة.

77. حديث معاذ بن جبل في قول (اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) دبر الصلاة: قال عليه الصلاة والسلام (أوصيك يا معاذ) وفي رواية (إني أحبك) فقال معاذ (وأنا أحبك) , وتسلسل الخبر بقول كل راوٍ من رواته (إني أحبك, لا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني ... ).

78. قوله (لا تدعن): (لا) ناهية, أي لا تتركن هذا الذكر دبر كل صلاة. وهذا يحتمل أن يكون في آخر الشيء متصلاً به, ويحتمل أن يكون منفصلاً عنه, وإن كان شيخ الإسلام يقرر أن الأذكار تكون بعد الصلاة, والدعاء يكون في آخرها متصلاً بها, لكنه غير مطرد, لأنه جاء في بعض الأدعية أنها تقال بعد الفراغ من الصلاة (إذا انصرف من صلاته قال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك) والصلاة أيضاً مشتملة على أذكار, فليست هذه القاعدة مطردة.

79. قوله (لا تدعن دبر كل صلاة): (كل) من صيغ العموم, فيشمل الفريضة والنافلة العامة والخاصة, وصلاة الجنازة صلاة فلا يمنع أن تدخل في هذا النص, وصلاة الاستسقاء صلاة, وكذلك صلاة العيد وصلاة الكسوف, وكذا الرواتب والنوافل المطلقة تدخل في هذا الحديث, والفرائض من باب أولى.

80. قوله (وحسن عبادتك) يعني الإتيان بها على وجه حسن على وفق مراد الله جل وعلا, لأن العبادة إذا جيء بها على مراد الله ترتبت عليها آثارها, لكن لو نُقص منها ما نُقص نقص أجرها بقدر ما نُقص منها مما لا يخل بأصلها وصحتها.

81. الصلاة والسلام على الصحابة على جهة الاستقلال فيها خلاف, ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال (اللهم صل على آل أبي أوفى) , لكن العرف عند أهل العلم تخصيص الصلاة بالنبي عليه الصلاة والسلام, والصحابة يترضون عنهم, ويترحمون على من بعدهم, فلا يصلى على غير النبي عليه الصلاة والسلام, ولا يقال للنبي عليه الصلاة والسلام (عز وجل) وإن كان عزيزاً جليلاً, بل العرف خص ذلك بالله جل وعلا.

82. تخصيص علي رضي الله عنه بالصلاة أو بالسلام كما يوجد في بعض الكتب (عليه السلام) دون غيره من خيار هذه الأمة لا ينبغي, فإذا قلنا بجواز الصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام فأولى بها قبل علي من هو أفضل من علي رضي الله عن الجميع. فلا ينبغي تخصيص علي رضي الله عنه بشيء إلا بشيء خصه به النبي عليه الصلاة والسلام.

83. قول (صلى الله عليه وآله وسلم) لا أحد يقول إنه بدعة, وإن كان شعاراً لبعض المبتدعة, بمعنى أنهم لا يصلون على الصحب, كما أن الصلاة على الصحب شعار لمبتدعة آخرين.

84. جاء الجمع بين إبراهيم وآله, وجاء أيضاً إفراد الآل, وإذا أفردوا دخل فيهم إبراهيم, لأن آل الشخص أول من يدخل فيهم دخولاً أولياً الشخص نفسه, كما قال الله جل وعلا (ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب).

85. الهادوية فرقة من فرق الزيدية وهم في وقت الصنعاني غالب سكان اليمن كما نص على ذلك في سبل السلام, لكن كأن نسبتهم قلت, وزادت نسبة أهل السنة من الشافعية وغيرهم.

86. ما جاء فيه التعميم دبر كل صلاة يشمل النافلة والفريضة, وإلا فالأصل أن الأذكار المذكورة هنا تكون بعد الفريضة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير