87. الأصل أن مناظرة أهل الباطل لدعوتهم طريقة شرعية, ولها أصل شرعي, فقد جاءت في القرآن. لكن إعلان هذه المناظرات وكون هذه المناظرات يطلع عليها من يستوعب ومن لا يستوعب فهذا خطأ, لأن هذه المناظرات لا بد أن يكون فيها شيء من الشبه, وقد تقصر حجة المناظر عن إزالة هذه الشبه, فتقع موقعها من قلوب بعض العامة وحينئذ يصعب اجتثاثها, وقد يستوعب الشبهة لا يستوعب الرد فيحصل بذلك ضرر على عوام المسلمين, فينبغي ألا تلقى هذه المناظرات على عوام المسلمين. لكن من تأهل وكان يستوعب فلا بأس أن يحضر ويناقش.
88. ابن حزم نقل الإجماع على أن من تعمد تأخير صلاة واحدة عن وقتها أنه لا يقضيها لأنه يكفر, وإن كان طرفٌ آخر نقلوا الإجماع عن أهل العلم لا سيما الأئمة الأربعة على أنه يقضي ولا يكفر بذلك لكن خطره عظيم.
89. حديث أبي أمامة في قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة: أبو أمامة هذا هو غير الباهلي, وأبو أمامة الباهلي هو صُدَي بن عجلان وإذا أريد قيل الباهلي, وإذا أطلق فالمراد به الذي هنا وهو أنصاري خزرجي اسمه إياس بن ثعلبة.
90. الحديث دل على أن قراءة آية الكرسي لا تشرع بعد النوافل لقوله (دبر كل صلاة مكتوبة).
91. قوله (لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت): فإذا مات يأتيه من مقدمات الدخول في قبره ما يستحق أن يسمى دخولاً, فيفسح له في قبره مد بصره ويكون قبره عليه روضة من رياض الجنة. ولا يقال إنه يدخل الجنة بمجرد أن يموت ولا يمر بالبرزخ, بل هناك حياة برزخية مكانها القبر. فهنا سمى مقدمات الدخول دخولاً, كما أن مقدمات الفتح فتح, فصلح الحديبية باعتباره مقدماً لفتح مكة سمي فتحاً ونزلت فيه سورة الفتح.
92. المواظبة على قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة سبب من أسباب دخول الجنة, والسبب قد تترتب عليه آثاره فيحصل المسبَّب وقد يتخلف الأثر لوجود مانع من دخول الجنة.
93. حديث أبي أمامة صحيح مخرج عند النسائي في الكبرى وفي عمل اليوم والليلة وعزاه المنذري إلى ابن حبان وغيره من أهل العلم.
94. زاد الطبراني (وقل هو الله أحد) , فعلينا أن نداوم على قراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين وجاء فيها النص الصحيح أيضاً.
95. حديث مالك بن الحويرث (صلوا كما رأيتموني أصلي): فعله عليه الصلاة والسلام الذي داوم عليه بياناً لما أوجبه الله يدل على الوجوب لأنه بيان للواجب, أخذاً بعموم هذا الحديث, وما تركه أحياناً وفعله أحياناً يدل على الاستحباب وجواز الترك.
96. جلسة الاستراحة لم يداوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام بدليل أن أكثر من نقل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكرها, ونقلها مالك بن الحويرث فدل على أنه فعلها على جهة الاستحباب, والترك إنما هو لبيان الجواز, وجاءت أيضاً في بعض طرق المسيء وفي بعض طرق حديث أبي حميد, ولا يقال إنها تفعل عند الحاجة, بل هي تترك عند الحاجة لأنها زيادة عبء وليست استراحة, فليست طويلة بحيث يطمئن فيها الإنسان ويرتاح, فكون النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها في آخر عمره مع حاجته إلى الراحة وليس فيها راحة يدل على أنها سنة, وكونها تترك لبيان الجواز لا يعني أنها غير مشروعة.
97. في الوضوء قال (من توضأ نحو وضوئي هذا) وفي الصلاة (صلوا كما رأيتموني أصلي): الظاهر من التشبيه هنا المطابقة بين المشبَّه والمشبَّه به, وهناك التقريب يعني توضأوا قريباً من وضوئي لأنه لا يمكن محاكاة النبي عليه الصلاة والسلام في وضوئه من كل وجه, ويمكن أن يقال هنا في الصلاة إنه لا يمكن أن يصلي المسلم - مهما بلغ من التحري لأفعاله عليه الصلاة والسلام والاقتداء به - كما يصلي مطابقة مائة بالمائة, لكن على المسلم أن يحرص أشد الحرص أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في صلاته وفي وضوئه وفي عباداته كلها.
98. حديث عمران بن حصين (صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب): هذا الذي في الصحيح, وفي البلوغ زيادة (وإلا فأوم) فتبقى كما هي ودور المحقق أن يعلق عليها. على أن الحافظ لم ينسب الحديث إلى مصدر ولم يخرج الحديث.
99. إطلاق الحديث يشمل جميع الصلوات.
100. قوله (فعلى جنب): على الجنب الأيمن مستقبلاً القبلة بالوجه.
¥