وَقَدْ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مَقْرُونًا بِعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: مَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ بِالزُّهْرِيِّ مِنْ قُرَّةَ، وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي ثِقَاتِهِ، وَصَحَّحَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِهِ وَلَيْسَ مَوْقُوفًا كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ؛ لِأَنَّ لَفْظَ التِّرْمِذِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ {حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ}.
قَالَ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ: هَذَا مِمَّا يَدْخُلُ فِي الْمُسْنَدِ عَنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَوْ أَكْثَرِهِمْ وَفِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الْأُصُولِيِّينَ مَعْرُوفٌ قَوْلُهُ: (حَذْفُ التَّسْلِيمِ) فِي نُسْخَةٍ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ حَذْفُ السَّلَامِ وَهِيَ الْمُوَافِقَةُ لِلَفْظِ أَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ وَالْحَذْفُ بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ بَعْدَهَا فَاءٌ: هُوَ مَا رَوَاهُ الْمُصَنِّفُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنْ لَا يَمُدَّهُ مَدًّا: يَعْنِي يَتْرُكُ الْإِطَالَةَ فِي لَفْظِهِ وَيُسْرِعُ فِيهِ.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ الْعِلْمِ.
قَالَ: وَرُوِيَ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيّ أَنَّهُ قَالَ: التَّكْبِيرُ جَزْمٌ وَالسَّلَامُ جَزْمٌ قَالَ ابْنُ سَيِّدِ النَّاسِ: قَالَ الْعُلَمَاءُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُدْرِجَ لَفْظَ السَّلَامِ وَلَا يَمُدَّ مَدًّا لَا أَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، وَقَدْ ذَكَرَ الْمَهْدِيُّ فِي الْبَحْرِ: أَنَّ الرَّمْيَ بِالتَّسْلِيمِ عَجَلًا مَكْرُوهٌ، قَالَ: {لِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ} انْتَهَى.
وَهُوَمَرْدُودٌ بِهَذَا الدَّلِيلِ الْخَاصِّ إنْ كَانَ يُرِيدُ كَرَاهَةَ الِاسْتِعْجَالِ بِاللَّفْظِ)) انتهي كلام الشوكاني رحمه الله
ومن هذا يعلم انه لا فرق في صفة التكبير و التسليم فلم يؤثر التمايز بينهما والله اعلم.
ـ[إبراهيم المديهش]ــــــــ[03 - 05 - 07, 07:28 ص]ـ
للشيخ بكر أبو زيد ـ حفظه الله ورعاه ـ
رأي يخالف فيه اختيار الشيخ ـ رحمه الله ـ
فليراجع في تصحيح الدعاء ــفيما أذكر ـ
ـ[عبدالله أبو محمد]ــــــــ[03 - 05 - 07, 06:31 م]ـ
وأذكر أن أحد المشايخ ذكر عن العلامة ابن جبرين حفظه الله (ليت من يتأكد عن هذه المعلومة) أن هذا لا بأس به وأن هذا شيء معتاد كما في الانتهاء من القراءة، فهو يرى أن نبرة الصوت تختلف باختلاف حال الإنسان من القيام وغيره
عموماً كما أسلفت ليت من يأتينا بالخبر الأكيد عن الشيخ ابن جبرين وعهدي بالمعلومة قديم جداً
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[03 - 05 - 07, 07:22 م]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا
وأخص صاحب المقال بمزيد شكر
وأضيف إلى من منع من المد:
شيخنا العلامة الألباني (خرِّيت الحديث) واستدل بقول إبراهيم النخعي: التكبير جزم
وينظر تعليقه على " الضعيفة " (حديث 71).
ـ[ابو مويهبة]ــــــــ[03 - 05 - 07, 07:40 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[03 - 05 - 07, 09:06 م]ـ
الشيخ بكر ابوزيد حفظه الله وشفاه
يرى انه لا بأس بذلك لانه من عادة الناس ان تختلف نبرات اصواتهم عند اختلاف حركاتهم ولا مانع منه شرعا لعدم الدليل فيبقى على الاصل في عادة الناس - وربما قال ان لم اهم: بل هو مشين الا يفعل او نحو هذا
عليه: فالامر واسع ان شاءالله ولا ارى الانكار على من يفعله لما تقدم والله اعلم.
ومثله حين يستعجل بعض الاخوة هداهم الله في الانكار على بعض الائمة في قراءة بعض السورة في الركعة او في مواضع التكبيرات الانتقالية ونحو ذلك مما لم يثبت فيه دليل صريح ويصفون ذلك انه مخالف للسنة , وتراهم حين تناقشهم يغضبون عليك ويصفونك بالمتطاول على العلماء خاصة لمن يتشدد - بلا نظر - لاقوال الشيخ الفقيه العلامة ابن عثيمين طيب الله مسكنه واعلى درجته
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[04 - 05 - 07, 05:49 م]ـ
جزاكم الله خيرا جميعاوأخص صاحب المقال بمزيد شكر
وأضيف إلى من منع من المد:
شيخنا العلامة الألباني (خرِّيت الحديث)
وإياكم، وجزاكم الله خيرا على الإضافة.
ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[04 - 05 - 07, 06:07 م]ـ
الفتوى رقم (3655)
س: أفتونا يرحمكم الله عن كيفية أداء تكبيرات الصلاة، وهل من الأفضل تمييز التكبير بالتشهد الأوسط والأخير عن
(الجزء رقم: 7، الصفحة رقم: 19)
غيرهما بمد (الله أكبر) لمعرفة المأمومين بالجلوس وخاصة العجزة، لأنه حصل بسبب ذلك وهو أن بعض الأئمة ما يفرقون بين التكبيرات ثم إن القريب من الإمام يلتفت للنظر هل هو قائم أو جالس والبعيد عنه يقوم وهو من العجزة ومعه عصا ثم يكون مخالفا لإمامه ويرجع مع الكلافة، أما بعض الأئمة فهو يجعل فارقا بين التكبيرات للتشهد الأوسط والأخير ويعرف بذلك المأمومون ولو كانوا بعيدين عن الإمام، وذلك حينما يمد الجلالة (الله) وتكون فارقة عن غيرها فما رأي فضيلتكم بأحد الأمرين؟
ج: الأصل هو عدم التمييز بين التكبيرات في الصلاة، ونحن لا نعلم دليلا شرعيا يدل على التمييز، وتكبيرات الصلاة من العبادات والعبادات مبنية على التوقيف، ومن ادعى التمييز بينهما فهو مطالب بالدليل، ولكن لا نعلم حرجا في التمييز من أجل المصلحة التي ذكرت عملا بعمومات الأدلة الشرعية الدالة على فضل التيسير والتسهيل والإعانة على الخير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
http://www.alifta.com/Search/ResultDetails.aspx?view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=2209&searchScope=3&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=EXACT&bookID=&LeftVal=4232&RightVal=4233&simple=&SearchCriteria=Phrase&siteSection=1&searchkeyword=216167217132216170217131216168217138 216177216167216170#firstKeyWordFound
¥