• فائدة من عدم إعادة الفعل عند ذكر أولي الأمر في قوله {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} " النساء: 59" (1/ 17).
قال الطيبي: أعاد الفعل في قوله أطيعوا الرسول إشارة إلى استقلال الرسول بالطاعة، ولم يعده في أولي الأمر إشارة إلى أنه يوجد فيهم من لا تجب طاعته ثم بين ذلك بقوله فإن تنازعتم في شيء كأنه قيل: فإن لم يعملوا بالحق فلا تطيعوهم وردوا ما تخالفتم فيه إلى حكم الله ورسوله.
• بيان أن لفظة الوزارة، ومزاولة أعمالها كانت معروفة في عهد النبي ?، وذكر أحاديث الوزارة، والرد على من قال أن الوزارة أخذت من كسرى (1/ 17ـ 20):
من أحاديث الوزارة حديث عائشة أن النبي ? قال: إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل الله له وزير صدق ...... " أخرجه أبو داود.
• نظم الأشياء التي كان النبي ? لا يردها (1/ 33):
قال بعدما تكلم ونقل كلام أهل الحديث على الأحاديث فذلك:
وأنشد بعضهم: قد كان من سيرة خير الورى * صلى عليه الله طول الزمن
أن لا يرد الطيب والمتكأ * والتمر واللحم معاً واللبن
وأوصلها السيوطي إلى سبع:
عن المصطفى سبع يسن قبولها * إذا ما بها قد أتحف المرء خلان
فحلو وألبان ودهن وسادة * ورزق لمحتاج وطيب وريحان
وذكر نظم لأصحاب نعلي النبي ? في (1/ 34).
• ضابط من يصلح للمناصب الدينية من الموظفين (1/ 40):
قال: هاهنا قاعدة في الموظفين الشرعيين يصلح للمناصب الدينية كما في " الفوائد " كل وضيع وشريف إذا كان ذا دين وعلم ولا يصلح لها فاسق وإن كان قرشياً نعم يقع الترجيح إذا اجتمعا في شخص وانفرد الآخر فيما سوى النسب.
• نقده للمصنفين الذين يعزو الحديث لمسلم وحده مع أن الحديث عند البخاري (1/ 42):
نقد الخزاعي صاحب " التخريج " بقوله: استفتح الخزاعي فصل الفقه في الدين في الحض على التفقه في الدين بحديث معاوية " من يرد الله به خيراً يفقه في الدين " مقتصراً على عزوه لمسلم مع أنه في البخاري وهذا معيب منه رحمه الله لما تقرر أن الحديث إذا كان في البخاري لا يعزى إلى غيره.
• ذكر من كان يحفظ القرآن على عهد النبي ?، والرد على من قال إن أبا بكر الصديق ? لم يكن حافظاً للقرآن. (1/ 44).
ومما يدل على إن أبا بكر كان حافظاً للقرآن قوله ? " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله " وقد قدمه النبي ? في مرضه إماماً للمهاجرين والأنصار .....
• حكم تعلم المرأة للكتابة والقراءة (1/ 50):
تكلم عن هذا المسألة بإسهاب وماتع، ومما قاله أن في كتاب " نور النبراس " أنه قال: كان في عهده بدمشق فقيها سئل هل يجوز أن يتعلم النساء الكتابة فأجابه: لا يجوز تعليمهن الكتابة. قال الحافظ برهان الدين الحلي وغفل هذا المفتي عن الحديث الذي عند أبي داود (ح 3887) عن الشفاء بنت عبد الله قالت: دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة، فقال لي " ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟ ".
وذكر كلام فيه نوع من الطرافة، وأن ما كان يخشاه بعض المجتمعات من تعلم النساء للكتابة والقراءة قد سبقهم لذلك أجيال بعد أجيال.
ومما قاله: يعجبني أن أثبت هنا قول عصرينا الشاعر المصري المشهور وهو الشيخ مصطفى الرافعي:
ياقوم لم تخلق بنات الورى للدرس والطرس وقال وقيل
لنا علوم ولها غيرها فعلموها كيف نشر الغسيل
والثوب والإبرة في كفها طرس عليه كل خط جميل
• الرد على من قال إن اتخاذ المنير بدعة (1/ 63):
قال اشتهر في كتب المتأخرين أن اتخاذ المحاريب في المساجد لوقوف الأئمة بدعة، وأفرد ذلك الحافظ السيوطي بمؤلف، وفي " عون المعبود " ما قاله القاري من أن المحاريب من المحدثات بعده ?، وفيه نظر لأن وجود المحراب في زمنه ? يثبت من بعض الروايات، أخرج البيهقي في السنن الكبرى [جزء 2 - صفحة 30]، عن وائل بن حجر قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أو حين نهض إلى المسجد فدخل المحراب ... " وقال ابن الهمام لا يخفى أن امتياز الإمام مقرر شرعاً وثبتت المحاريب في المسجد من لدن رسول الله ?. .............
¥