• لماذا سميت المسألة الفرضية " الاكدرية " بهذا الاسم (1/ 278):
قال عن الاكيدر بن حمام اللخمي: ذكر أن له إدراكاً، وكان ذا دين وفضل وفقه، وهو صاحب الفريضة التي تسمى الاكدرية، وقد قيل للاعمش لم سميت الفريضة الاكدرية، فقال: طرحها عبدالملك بن مروان على رجل يقال له الاكدر، وكان ينظر في الفرائض فأخطأ فيها، وقيل: إن زيد بن ثابت تكدر فيها.
• المراد بالحبس الشرعي، وحال السجن في عهد عمر بن الخطاب ? (1/ 295):
قال الماوردي: الحبس الشرعي ليس هو السجن في مكان ضيق، وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء كان في بيت أو مسجد، وكان يتولى نفس الخصم أو وكيله عليه وملازمته له ولهذا سماه النبي ? أسيراً في حديث بني تميم " يا أخا بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك "، وكان هذا هو السجن في زمن النبي ?، وأبي بكر.
وكذا قال ابن القيم في " الطرق الحكمية " (ص 148).
أما اتخاذ محلاً معين بني لذلك خصيصاً فلم يكن إلا في زمن عمر ?، وقد حبس عمر الحطيئة في بئر، وبعد ذلك اشترى عمر دار صفوان بن أمية، ومن ثم سميت دار السجن.
وقال العيني: وكانت السجون آبارا فأول من بنى السجن علي بن أبي طالب باتخاذه مقصوداً لهذا الغرض.
وقال الماوردي: أم الحبس الذي هو الآن فإنه لا يجوز عند أحد من المسلمين وذلك أنه يجمع الجمع الكثير في موضع يضيق عنهم غير متمكنين من الوضوء والصلاة وقد يرى بعضهم عورة بعض ويؤذيهم الحر والصيف.
• من الذي يهجر في الدين؟ (1/ 304):
قال ابن زرقون في " شرح الموطأ ": حديث كعب بن مالك في الذين خلفوا أصل في هجر أهل البدع ومن أحدث في الدين ما لا يرضى ومن خشي من مجالسته الضرر في الدين أو في الدنيا في العدواة والبغضاء فهجرته والبعد عنه خير من قربه لأنه يحفظ عليك زلاتك ويماريك في صوابك، وربما صرم جميل خير من مخالطة موذيه.
وقال الحسن البصري: هجران الأحمق قربة إلى الله فإن ذلك يدوم إلى الموت إذ الحماقة لا ينتظر علاجها.
• فوائد في تخصيص بعض الآيات بالقراءة في الصلاة (1/ 307).
قال في كتاب السماع من " الإحياء " لدى الكلام على قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ} " لقمان: 6 ".لو قرئي ليضل به عن سبيل الله كان حراماً كما حكي عن بعض المنافقين أنه كان يؤم الناس ولا يقرأ إلا سورة عبس لما فيها من العتاب مع رسول الله ? فهم عمر بقتله ورأى فعله حراماً لما فيه من الاضلال.
• فائدة في التشهير بالخطاء (1/ 308):
الجمع بين قوله ? " ما بال أقوام "، وقوله لأبي ذر: إن فيك خصلة من خصال الجاهلية "، قال: كان الشيخ الوالد عاتب مرة بعض مواريده في وجهه فعرض له بأن المصطفى كان لا يواجه أحداً بما يكره في وجهه، فأجبته بقوه لأبي ذر، و جماع القول في الباب أن ? كان يختلف حاله باختلاف الناس بين راسخ الود ثابت الاعتقاد وبين غيره من المذبذبين فكان يخاطب كل واحد على حسب منزلته وإيمانه.
• الجمع بين قوله تعالى: " إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور "، وقوله: " وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ". (1/ 312).
قال في شرحي " الشفا " للخفاجي، وابن عبد السلام الفاسي، سئل العتبي أي مناسبة بين ذلك وبين الحديد، وما هو إلا كما يجمع بين الضب والنون، فأجاب بأن ملك الملوك سبحانه أرسل رسوله لاجراء أوامره ونواهيه بين عباده وهما قسمان عقلاء ذوو بصيرة، وإرشادهم بالكتب الالاهية وما حوته من الأدلة القطعية، وجهلة وتسخيرهم بالقهر والإرهاب بالسيف والسنان، فصار المعنى أرسلناهم لضبط العامة والخاصة وأي مناسبة أتم من هذه.
أقول: قال ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " [28/ 264]: " وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب " فمن عدل عن الكتاب قوّم بالحديد، ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف، وقد روى عن جابر بن عبد الله ـ رضى الله عنهما ـ قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضرب بهذا يعنى السيف من عدل عن هذا يعنى المصحف ".
• أبيات لأحمد شوقي في هذا المعنى:
¥