• الفرق بين الغزوة والسرية (1/ 387):
وقد جرت عادة المحدثين وأرباب السير أن يسموا كل عسكر حضره عليه السلام بنفسه غزوة وما لم يحضره بل أرسل بعضاً من أصحابه إلى العدو سرية وبعثاً.
• حكم أخذ المال على المناصب الدينية كالقضاء وكذا التعليم (1/ 395):
تكلم في ذلك بكلام موسع، ومما قاله: أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أجروا على طلبة العلم الرزق وفرغوهم، ونُقل عن الغزالي أنه قال: يجب لحافظ القرآن في كل سنة من بيت مال المسلمين مائه دينار. وقال السيوطي: أن لمعلم الصبيان من بيت مال المسلمين مائة دينار فإن لم يكن من بيت المال فعلى جماعة المسلمين، فإن لم يكن فعلى أهل الحسبة لأن تعليم الصبيان فرض كفاية يحمله من قام به.
• الإشارة إلى أن الوقف من خصائص الإسلام، وأول من أوقف (1/ 409):
قال الشافعي، وغيره: الوقف من خصائص الإسلام، فهو من الأمور التي اختص بها الإسلام، ولم يبلغني أن الجاهلية وقفوا داراً أو أرضاً ولا يرد بناء الكعبة وحفر زمزم لأنه كان على وجه التفاخر لا التبرر.
• ضرب صور الملوك على النقود في قديم الزمان وكان أول الإسلام على ذلك (1/ 415، 2/ 67):
قال ابن عبد البر في " التمهيد " (22/ 170): كانت الدنانير في الجاهلية وأول الإسلام بالشام وعند عرب الحجاز كلها رومية تضرب ببلاد الروم عليها صورة الملك واسم الذي ضربت في أيامه مكتوب بالرومية، وكانت الدراهم بالعراق وأرض المشرق كلها كسروية عليها صورة كسرى واسمه فيها مكتوب بالفارسية. وقال الخطابي: كانت الدنانير تحمل إليهم في زمن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من بلاد الروم فكانت العرب تسميها الهرقلية، قال: وهذه الدراهم مع إثبات صور ملوك الروم عليها كانوا في صدر الإسلام يصلون بها ويحملونها معهم ولا يتنزهون عن ذلك، وقد كنت رأيت في سفري لتطوان عام 1341هـ درهماً من هذه الدراهم الهرقلية منقوش عليها صورة هرقل ثم اشتريت بعد ذلك درهما رسم عليه اسم قيصر وصورته ولعله أحد القياصرة المعاصرين لأول الإسلام، وفي فتاوي الشهاب أحمد بن حجر الهيثمي جماعة ذكروا جواز حمل الدنانير التي تجلب من أرض الافرنج وعليه صورة حيوان حقيقة يقيقاً واستدلوا على ذلك بأنها كانت تجلب من عندهم في زمن السلف ولم ينهوا عن حملها في العمامة وغيرها لأن القصد منها النقد لا تلك الصور ولتعذر إزالتها أو تعسره، قال فإذا جاز هذا في تلك الدنانير فجواز الكتابة في الورق الإفرنج أولى وإن تحقق أن فيه صورة حيوان ا. هـ.
وفي فتاوي الشهاب أحمد الرملي الشافعي المصري أنه قال: لا يحرم حمل الدنانير التي فيها صور، فقد قال ابن العراقي: عندي أن الدراهم التي عليها الصور من القسم الذي لا ينكر لامتهانها بالاتفاق والمعاملة وقد كان السلف يتعاملون بها من غير نكير فلم تحدث الدراهم الإسلامية إلا في زمن عبد الملك بن مروان كما هو معروف، وفيها صورة، وقدمت مدينة الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وبها بقايا الصحابة فلم ينكروا منها شيئاً سوى. ............. وقد تكلم عن الدنانير عبر التاريخ الإسلام بإسهام فطالعه فلن تعدم فائدة.
• فائدة التحقق من المكيال والميزان الشرعيين (1/ 435):
بعدم توسع في ذكر أقوال العلماء في تحديد المكيال والميزان كالصاع النبوي، والرسائل المؤلفة في ذلك، نقل عن الإمام أبي سالم العياشي: مما ينبغي الاعتناء به تحقيق المكيال والميزان الشرعيين لأداء الحقوق المتعلقة بذلك كالنصب والكفارات والحدود والنفقات. ثم قال: خاتمة إنما أطال الفقهاء في هذه المسألة محافظة على القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر، ولأنه تكره الزيادة على الصاع لأن التحديد من الشارع فالزيادة عليه بدعة مكروهة كالزائد في التسبيح على 33 قاله القرافي.
• استعمال الحقنة الطبية في الصدر الأول (1/ 463):
بعدما تكلم عن الطب لدى العرب قبل الإسلام، و في العهد النبوي، قال لقد عرفت الحقنة الطبية في الصدر الأول فقد أخرج أبو نعيم عن سعيد بن أيمن أن رجلاً كان به وجع فنعت له الناس الحقنة فسأل عمر بن الخطاب فزجره فلما غلبه الوجع احتقن فبرئي من وجعه ذلك فرآه عمر فسأله عن برئه فقال احتقنت، فقال عمر إن عاد لك فعد لها.
• كيفية التحرز من الأمراض التي تنتقل عدواها إلى الغير وخاصة في الرسائل والطرود (1/ 467):
ومن أعجب ما وقفت عليه في مكتوب السلطان أبي العباس المنصور لولده أبي فارس وهو خليفته على مراكش بتاريخ (1011هـ) في أمر وباء حدث إذ ذاك بسوس، والبطاقة التي ترد عليك من سوس لا تقرأ ولا تدخل دار، ولا تفتح إلا بعد أن تغمس في خل ثقيف وتنشر حتى تيبس وحينئذ تقرأ. قال هذا هو عمل الافرنج اليوم في تحفظهم من الوباء المسمى عندهم بـ (الكرنتينه).
وقد وقعت محاورة بين عالمين من تونس أبي عبد الله محمد المالكي، والشيخ أبي عبد الله محمد الحنفي في أباحتها فألف الأول في الحرمة، وألف الثاني في الجواز.
• أقسام علم القافية عند العرب (1/ 472):
كان علم القافية عند العرف ينقسم إلى نوعين: الاستدلال بأثر الماشي عليه، والاستدلال بتقاطيع الجسم على صحة النسب وبطلانه.
• كلام موسع عن الصفة وأصحابها في عهد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (1/ 473):
تكلم عن أحوال أهل الصفة، وعددهم والرسائل المؤلفة في ذلك بكلام موسع ماتع، فطالعه لترى حال الصحابة في العهد الأول من التقشف، وتقدم الآخرة على الأولى.
تم المراد من الجزء الأول، فإلى الجزء الثاني ـ إن شاء الله ـ
¥