ـ[إبراهيم السعوي]ــــــــ[22 - 04 - 07, 06:41 ص]ـ
ما زال الشكور موصولاً للقائمين على هذا الملتقى المبارك، وكذا من مرّ على هذا الموضوع من الأخوة سواءً كتب له ما تيسر له من تعليق أو لم يكتب
: وأقول لم ينقل العلامة الابراهيمي حبذا لو انتبهت إلى موضوع كلام الأقران، وفي أين ذكر هذا الكلام الإبراهيمي. وانظر الرابط التالي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=postthread&f=26
المجلس الثالث:
• معنى قوله " اختلاف أمتي رحمة " (2/ 3):
قال العضد في " صدر المواقف " قال بعض أكابر الأمة وأحبار الأئمة في معنى هذا الخبر المشهور: يعني اختلاف همتهم في العلوم فهمة واحدة في الفقه، والآخر في الكلام كما اختلفت الحرف ليقوم كل واحد بحرفة فيتم النظام.ا هـ.
• كسب البخاري، وشيء من ورعه (2/ 5):
كان البخاري صاحب تجارة وزرع، وقد روي أنه أعطي ببضاعة له خمسة آلاف فذكر في نفسه ولم يتلفظ فأُعطي فيها بعد ذلك أضعاف الأولى ألوفاً مؤلفة، قال: لا قد كنت ركنت إلى الأولى فحاسب نفسه على الهواجس التى لا تلزم.
• الرد على من قال إن الصحابة لا يعرفون بيعاً ولا شراءً عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم (2/ 6): قال أبو علي اليوسي في " قانونه " توفي رسول الله ? عن ألوف من الصحابة ما كان يحسن الواحد منهم أن شتري حاجة من السوق بقيراط، وهم فقهاء في دين الله. اهـ قال: فإن هذا الإطلاق بصيغة الشمول والاستغراق عجيب من مطلقه وأغرب ما يذكر عن عالم مثله إلا أن يكون عنى أهل الصفة الذين انقطعوا للعبادة والتعلم، وهم لم يصلوا إلى الألوف على أن انقطاعهم لا عن جهل بالبيع والشراء بل إيثارا لم يبقى على ما يفني.
• الرد على من قال إن إغلاق المحلات التجارية وقت الأذان لم يعرف في العهد الأول (2/ 7): قال قتادة: كان القوم يتبايعون ويتجرون لا كنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم يلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله، قال العيني في " العمدة " أراد بالقوم الصحابة فإنهم كانوا في بيعم وشرائهم إذا سمعوا الصلاة يتبادرون إليها لإقامتها. ويؤيد ذلك هذا ما أخرجه عبد الرزاق من كلام ابن عمر أنهكان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد، قال ابن عمر: فيهم نزلت قوله تعالى: " رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ".
• هل امتناع دخول الملائكة للبيت الذي فيه صورة يشمل الدراهم إذا كانت فيها صور (2/ 68): واختلفوا فيما إذا كانت الصورة على الدراهم والدنانير هل تمتنع الملائكة من دخول البيت بسببها فذهب القاضي عياض إلى أنهم لا يمنعوا وأن الأحاديث مخصصة، وذهب الثوري إلى القول بالعموم.
• امتناع وصف النبي ? بأوصاف الضعف كالفقير واليتيم تعظيماً لشأنه ? (2/ 89):
قال الحليمي كما في " شعب الإيمان " من تعظيمه ? أن لا يوصف بما هو عند الناس من أوصاف سالضعة فلا يقال كان فقيراً. وأنكر بعضهم إطلاق الزهد عليه، وقد ذكر القاضي عياض في " الشفا " [2/ 188]:
وأفتى فقهاء الأندلس بقتل ابن حاتم المتفقه الطليطلي و صلبه بما شهد عليه به من استخفافه بحق النبي صلى الله عليه و سلم وتسميته إياه أثناء مناظرته باليتيم، وزعمه أن زهده لم يكن قصداً، و لو قدر على الطيبات أكلها.
• إجادة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لفن السباحة (2/ 93): في حديث ابن عباس في السيرة أنه صلى الله عليه وسلم قال في المدينة أحسنت العوم في بير بني عدي بن النجار، قال الزرقاني في " شرح المواهب " استدل به السيوطي على أنه عليه السلام عام راداً على القائل من معاصريه الظاهر أنه لم يعم؛ لأنه لم يثبت أنه ? سافر في بحر وليس بالحرمين بحر ....... وتكلم بكلام موسع عن السباحة في دين الإسلام.
• من أجمع من كتب عن الصيد وأحكامه من المعاصرين (2/ 99): قال من أجمع من كتب عن الصيد وأحكامه من المعاصرين منظومة أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الجبار بن أحمد الفجيجي، والتي أولها:
يلومنني في الصيد والصيد جامع لأشياء للإنسان فيها منافع
• من الإمارات التي يُستدل بها على وجود الماء في جوف الأرض (2/ 103).
ومن الإمارات ما يعرف بها على بعد الماء وقربه: إما بشم التراب، أو برائحة بعض النباتات فيه، أو بحركة حيوان مخصوص، وهو من فروع الفراسة.
¥