تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 08 - 07, 05:55 م]ـ

إتق الله يا أخ إدريسي ولا تروي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

ثم تدلس على الناس وتقول "رواه ابن خزيمة" موهماً أنه صححه، وحاشاه. إذ شكّك ابن خزيمة في صحة كل أحاديث الباب. فقد قال في صحيحه (3\ 92): باب اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد، إن ثبت الخبر! وهذه الجملة لا يستعملها إلا مع الأخبار الضعيفة، علماً أنه متساهل في التصحيح والتوثيق.

الأخ أحمد رزقه الله علماً نافعاً

بل هي ضعيفة منكرة.

الخبر الأول: عن حبيب بن أبي ثابت (منقطعاً) عن ابن عمر قال: قال رسول الله r: « لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن». قلت: وزيادة "وبيوتهن خيرٌ لهن" شاذّةٌ مخالفةٌ للحديث الذي في الصحيحين، ومناقضة لأصل الحديث ولضرب ابن عمر لولده.

وقولك أن ابن خزيمة قد أخرجه في صحيحه ثم سكوتك بعد ذلك، هذا غش للمسلمين لأنك توهم أن الإمام ابن خزيمة قد صحح الحديث مع أنه لم يفعل بل قال: "لا أقف على سماع حبيب بن أبي ثابت (شديد التدليس) هذا الخبر من ابن عمر".

وقولك أن أصله في الصحيحين حجة عليك لا لك. لأن ما في الصحيحين معارض لهذا وليس فيه تلك الزيادة. وكان عليك التوضيح أن تلك الزيادة المدرجة في آخر الحديث ليست في الصحيحين، وإلا كان ذلك تدليساً كذلك. وإنما اجتنبها الشيخان لنكارتها.

أخرج البخاري صحيحه (1\ 305): عن ابن عمر قال: كانت امرأةٌ لعُمَر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد. فقيل لها: لِمَ تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله r: « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله». فأين تلك الزيادة الموضوعة؟ مع العلم أن الحديث هو هو أي عن ابن عمر. قال ابن حزم: «ولو رأى عمر صلاتها في بيتها أفضل، لكان أقَلَّ أحوالِهِ أن يَجْبُرَهَا بذلك، ويقول لها: "إنك تدَعين الأفضل وتختارين الأدنى، لا سِيَّما مع أني لا أحب لك ذلك". فما فعل! بل اقتصر على إخبارها بهواه الذي لا يقدِرُ على صَرفه. ومن الباطل أن تختار –وهي صاحبة– ويدعَها هُوَ أن تتكلَّفَ إسخاطَ زوجِها فيما غيرُه أفضلُ منه! فصحّ أنهما رأَيا الفضل العظيم الذي يَسقُطُ فيه موافقة رضا الزوج، وأمير المؤمنين، وصاحب رسول الله r، في خروجها إلى المسجد في الغَلَسِ وغيره. وهذا في غاية الوضوح لمن عَقَل».

وأخرج مسلم في صحيحه (#442) عن سالم أن عبد الله بن عمر t قال: سمعت رسول الله r يقول: «لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها». فقال (ابنه) بلال بن عبد الله: «والله لنمنعهن». قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبَّاً سيّئاً ما سمعته سَبّه مثله قط (وفي رواية أخرى أنه ضربه في صدره أيضاً)، وقال: «أخبرك عن رسول الله r، وتقول: والله لنمنعهن؟!».

والأمر صريحٌ واضحٌ بأن لا يمنع الزوج امرأته من الخروج إلى المساجد. فمن منع النساء فهو مبتدعٌ عاصٍ لله، يستحق الشتم والسبَّ الشديد والضرب، كما فعل ابن عمر t مع ابنه.

والخبر الثاني: عن عبد الحميد بن المنذر بن أبي حميد الساعدي عن أبيه (مجهول) عن جدته أم حميد أنها قالت: «يا رسول الله. إنا نحب الصلاة (أي النافلة) –تعني معك– فيمنعنا أزواجنا». فقال رسول الله r: « صلاتكن في بيوتكن خير من صلاتكن في دوركن. وصلاتكن في دوركن أفضل من صلاتكن في مسجد الجماعة». والحديث قال عنه الإمام ابن حزم: «خبرٌ موضوع». فهذا ما تحتجون فيه في دينكم هداكم الله.

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[30 - 08 - 07, 06:09 م]ـ

إتق الله يا أخ إدريسي ولا تروي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

اللهم اجعلني من المتقين.

سامحك الله على ما قلت لي أني أروي الكذب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم.

لكني سأقول لك أنت تبطل كلام النبي صلى الله عليه و سلم فاتق الله و تب إلى الله إضافة إلى أني لا أروي الأحاديث إذ لا سند لي بل أنقل لك كلام المحدثين في هذا المسألة و الحديث و الحمد لله ثابث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم شئت أم أبيت.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير