ـ[محمد الأمين]ــــــــ[30 - 08 - 07, 08:16 م]ـ
سامحك الله على ما قلت لي أني أروي الكذب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ..
روى مسلم في صحيحه أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ».
و الحديث و الحمد لله ثابث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم شئت أم أبيت.
وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم
الحديث موضوع لا يجوز نسبته إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وقد أتيتك بالأدلة الناصعة ولم تستطع أن ترد عليها بشيء، فاتق الله ولا تدع الشيطان يملي عليك الانتصار للنفس
ـ[ابوهادي]ــــــــ[30 - 08 - 07, 11:41 م]ـ
قال الشافعي في اختلاف الحديث:
((وقد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء من أهل بيته وبناته وأزواجه ومولياته وخدمه وخدم أهل بيته، فما علمت منهن امرأة خرجت إلى شهود جمعة، والجمعة واجبة على الرجال بأكثر من وجوب الجماعة في الصلوات غيرها، ولا إلى جماعة غيرها في ليل أو نهار، ولا إلى مسجد قباء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه راكبا وماشيا، ولا إلى غيره من المساجد، وما أشك أنهن كن على الخير بمكانهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص، وبه أعلم من غيرهن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدع أن يأمرهن بما يجب عليهن، وعليه فيهن، وما لهن فيه من الخير وإن لم يجب عليهن، كما أمرهن بالصدقات والسنن، وأمر أزواجه بالحجاب، وما علمت أحدا من سلف المسلمين أمر أحدا من نسائه بإتيان جمعة، ولا جماعة من ليل ولا نهار، ولو كان لهن في ذلك فضل أمروهن به، وأذنوا لهن إليه، بل قد روي والله أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في المسجد، أو المساجد» ..... ((روي هنا قد تكون إشارة لضعف الحديث لكنه لم يمنعه من الاحتجاج به لقرائن منها أنه قول عامة أهل العلم ولا يعلم خلافه كما سيذكر بعد))
وقال:
لم يختلف العامة أن ليس على المرأة شهود صلاة جماعة كما هي على الرجل، وإن وليها حبسها، كان هذا اختيارا لا فرضا على الولي أن يأذن للمرأة للعشاء، فقال: ما علمت أحدا من المفتين يخالف في أن ليس على الرجل الإذن لامرأته إلى جمعة ولا جماعة، ولقد قال بعضهم: ولا إلى حج؛ لأنه لا يفوتها في عمرها، فقلت: ففي أن لم يختلف المفتون إن كان كما قلت دليل على أن لا يجهلوا معنى حديث رسول الله، إذا كان معنى حديث رسول الله محتملا ما قالوا. قال: ولقد قال بعضهم: لزوج المرأة أن يمنعها من الحج، قلت: أما هذا فلا؛ لأنه إذا جاز له أن يمنعها الفريضة فقد منعها مساجد الله كلها، فأباح له خلاف الحديث، فإذا قلت: لا يمنعها الفريضة من الحج أخالف الحديث؟ بل هو ظاهر الحديث «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله كلها»، وفيه والله أعلم دلالة على أن لهم منعهن بعضها، قال: وأجبر زوج امرأة ووليها من كان على أن يدعها والفريضة من الحج والعمرة في سفر، ولا أجبره على ما تطوعت به منهما، فإذا أذن لها إلى الحج فلم يمنعها مساجد الله؛ لأنه قد أذن لها في الفرض إلى المسجد الحرام، قال: وقد روي حديث أن يترك النساء إلى العيدين، فإن كان ثابتا قلنا به)) انتهى مختصرا
وأنا أقول كما قال الشافعي:
((وما أشك أنهن كن على الخير بمكانهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص، وبه أعلم من غيرهن))
فالقول بجواز منع الرجل زوجته من المسجد قول عامة أهل العلم
لذا قال البيهقي:
وَفِيهِ دِلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ بِأَنْ لاَ يُمْنَعْنَ أَمْرُ نَدْبٍ وَاسْتِحْبَابٍ لاَ أَمْرُ فَرْضٍ وَإِيجَابٍ وَهُوَ قَوْلُ الْعَامَّةِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.
قال ابن المبارك أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطهارها ولا تتزين فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها من ذلك
قال ابن عبدالبر:
((قال أبو عمر أقوال الفقهاء في هذا الباب متقاربة المعنى وخيرها قول ابن المبارك لأنه غير مخالف لشيء منها ويشهد له قول عائشة لو أدرك رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أحدثه النساء لمنعهن المسجد، ومع أحوال الناس اليوم ومع فضل صلاة المرأة في بيتها فتدبر ذلك.))
كلام ابن عبدالبر قبل ألف سنة فتدبر ذلك
يقول العودة في معرض رده على تعريض الغزالي بعمل أهل الجزيرة حماها الله من كل كيد من جواز منع النساء المساجد:
((أقول: إن هذه السنة العملية المتواترة غاية ما فيها الدلالة على أن النساء كن يفعلن ذلك وهذا لم يتردد فيه أحد، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (نهى الرجال أن يمنعوا نسائهم من الخروج إلى المساجد إذا استأذنهم). إلا أن يكون المنع لغرض صحيح، فإذن هذه السنة المتواترة لا تنقض ما سبق، لأننا نقول الأفضل ألا تفعل، فكم من أمر متواتر عند الناس وواقع وهو خلاف الأفضل، بل كم من أمر محرم وقد اشتهر عند الناس منذ القديم، لكن هذا الأمر الذي نتحدث عنه ليس أمرا محرما، ولذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون، وأرشدوا إلى ما هو الأفضل في حقها، لأن الإنسان في هذه الأمور لا ينبغي أن ينكر ما دام الأمر لم يصل إلى درجة التحريم.))
وقال قبل ذلك:
((إذن نحن أمام ضغط النساء الغربيات اللاتي يفزعن من الإسلام ويحسبنه سجانا غشوما مستهينا مجتاحا، ونحن أمام مقارنة المرأة بنساء العالم، ........ ))
أما ما أشير إليه أن إعراض الشيخين عن الزيادة إنما هو لضعفها فهو قول لا يمكن تعميمه وإلا فالزيادات خارج الصحيحين كثيرة ومتفاوتة في درجة ثبوتها وإنما أعرض عنها الشيخان إما لضعفها أو لأنها ليست على شرط أحدهما،
والزيادة في الحديث على ما صححه الحويني وغيره أن المتقدمين يعملون فيها القرائن فلا يصلح الحكم فيها باطراد، وارى الكلام حول هذه الأمور المتشعبة نوع من التشتيت ليس إلا!!
وفقالله الجميع
¥