تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[31 - 08 - 07, 12:14 ص]ـ

روى مسلم في صحيحه أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ».

وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم

الحديث موضوع لا يجوز نسبته إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وقد أتيتك بالأدلة الناصعة ولم تستطع أن ترد عليها بشيء، فاتق الله ولا تدع الشيطان يملي عليك الانتصار للنفس

أعوذ بالله أن يكون في نيتي إرادة الإنتصار للنفس و أعوذ بالله أن أقع في جدال معك.

ثم إن علماء أهل السنة و الجماعة يثبثون أفضلية البيت على المسجد في الصلاة بالنسبة للمرأة فافعل ما شئت و قل ماشئت و أقول لك كما قال الحسن البصري "الله الموعد"

و أختم لك بهذه الآياتة {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاء اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ}

و صلى الله و سلم و بارك على نبينا محمد و الحمد لله رب العالمين ....

ـ[محمد العبادي]ــــــــ[31 - 08 - 07, 03:58 ص]ـ

يا إخوة رويدا رويدا!

-صلاة المرأة في بيتها أفضل - إلا ما دل الدليل على خلافه - ولم يخالف في ذلك إلا واحد أو اثنان.

- أما أخي الحبيب أحمد بن شبيب فأقول له إنني في شوق إلى زيارتكم في الأردن والغداء سيكون عليكم إذا حللت!

أما بخصوص مشاركتكم الموقرة، فلقد وضعتُ قيدا هاما في مشاركتي أى وهو: " إذا التزمن بالضوابط الشرعية لخروج النساء إلى المساجد، أما من لم تلتزم فلسنا نتحدث عنها "

ونرجو من الإخوة تخفيف اللهجة والنقاش بحب وهدوء وجزاكم الله خيرا.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[31 - 08 - 07, 04:14 ص]ـ

-صلاة المرأة في بيتها أفضل - إلا ما دل الدليل على خلافه - ولم يخالف في ذلك إلا واحد أو اثنين ..

خالف في ذلك الصحابة فكيف تستهين بذلك؟

ثم لا دليل على تفضيل الصلاة في البيت!

ـ[محمد العبادي]ــــــــ[31 - 08 - 07, 04:26 ص]ـ

الأخ الفاضل: محمد الأمين

أنتم طرحتم وجهة نظركم مشكورا ولكم كامل الحق في ذلك، ولنا أيضا كامل الحق في قبولها أو رفضها، وجزاكم الله خيرا.

ـ[أبو أنيس]ــــــــ[31 - 08 - 07, 10:19 م]ـ

قال الشافعي في اختلاف الحديث:

((وقد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء من أهل بيته وبناته وأزواجه ومولياته وخدمه وخدم أهل بيته، فما علمت منهن امرأة خرجت إلى شهود جمعة، والجمعة واجبة على الرجال بأكثر من وجوب الجماعة في الصلوات غيرها، ولا إلى جماعة غيرها في ليل أو نهار، ولا إلى مسجد قباء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه راكبا وماشيا، ولا إلى غيره من المساجد، وما أشك أنهن كن على الخير بمكانهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص، وبه أعلم من غيرهن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدع أن يأمرهن بما يجب عليهن، وعليه فيهن، وما لهن فيه من الخير وإن لم يجب عليهن، كما أمرهن بالصدقات والسنن، وأمر أزواجه بالحجاب، وما علمت أحدا من سلف المسلمين أمر أحدا من نسائه بإتيان جمعة، ولا جماعة من ليل ولا نهار، ولو كان لهن في ذلك فضل أمروهن به، وأذنوا لهن إليه، بل قد روي والله أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في المسجد، أو المساجد» ..... ((روي هنا قد تكون إشارة لضعف الحديث لكنه لم يمنعه من الاحتجاج به لقرائن منها أنه قول عامة أهل العلم ولا يعلم خلافه كما سيذكر بعد))

وقال:

لم يختلف العامة أن ليس على المرأة شهود صلاة جماعة كما هي على الرجل، وإن وليها حبسها، كان هذا اختيارا لا فرضا على الولي أن يأذن للمرأة للعشاء، فقال: ما علمت أحدا من المفتين يخالف في أن ليس على الرجل الإذن لامرأته إلى جمعة ولا جماعة، ولقد قال بعضهم: ولا إلى حج؛ لأنه لا يفوتها في عمرها، فقلت: ففي أن لم يختلف المفتون إن كان كما قلت دليل على أن لا يجهلوا معنى حديث رسول الله، إذا كان معنى حديث رسول الله محتملا ما قالوا. قال: ولقد قال بعضهم: لزوج المرأة أن يمنعها من الحج، قلت: أما هذا فلا؛ لأنه إذا جاز له أن يمنعها الفريضة فقد منعها مساجد الله كلها، فأباح له خلاف الحديث، فإذا قلت: لا يمنعها الفريضة من الحج أخالف الحديث؟ بل هو ظاهر الحديث «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله كلها»، وفيه والله أعلم دلالة على أن لهم منعهن بعضها، قال: وأجبر زوج امرأة ووليها من كان على أن يدعها والفريضة من الحج والعمرة في سفر، ولا أجبره على ما تطوعت به منهما، فإذا أذن لها إلى الحج فلم يمنعها مساجد الله؛ لأنه قد أذن لها في الفرض إلى المسجد الحرام، قال: وقد روي حديث أن يترك النساء إلى العيدين، فإن كان ثابتا قلنا به)) انتهى مختصرا

((قال أبو عمر أقوال الفقهاء في هذا الباب متقاربة المعنى وخيرها قول ابن المبارك لأنه غير مخالف لشيء منها ويشهد له قول عائشة لو أدرك رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أحدثه النساء لمنعهن المسجد، ومع أحوال الناس اليوم ومع فضل صلاة المرأة في بيتها فتدبر ذلك.))

وفقالله الجميع

هل يوجد ردود على قول الإمام الشافعي المذكور أعلاه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير