تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[28 - 02 - 08, 11:37 ص]ـ

جزاك الله خيرا

هل تعلم موضعا معينا في كتبهم فيه مثل هذا؟

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[28 - 02 - 08, 11:43 ص]ـ

الشيخ الفاضل إحسان

السائل و المجيب-أول الأمر-مالكيا المذهب ..

الأخت الكريمة، هل الأمر يتعلق بي في هذه الإجابة؟

ـ[توبة]ــــــــ[28 - 02 - 08, 12:13 م]ـ

يبدو أنه لا! وقد كتبت ما كتبت من باب الملحة فقط ..

إذا قيل أن القبض يتلائم مع القيام لاستحضار الخشوع و لاستكمال هيئة الصلاة.

ولكن بالنسبة للعاجز، إذا قلنا مادام قادرا على القبض يقبض و هو متربع في صلاته، فهل الأمر كذلك إذا صلى مستلقيا على جنبه؟ أنقول يقبض مادام قادرا؟

ألا ينظر إلى هيئة المصلي في هذه الحالة؟

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[28 - 02 - 08, 12:14 م]ـ

أخي الإدريسي:

بل يتعلق الأمر بي، لا بك.

وفقك الله

الأخت الفاضلة:

ما نقلتموه عن المالكية يقول به غيرهم، كالحنابلة - مثلا -

وإذا كانوا مالكية يرون السدل أصلا في القيام: فأين يضعون الأيدي في القعود؟

الذي يظهر أنهم يضعونهما على الأرض، أو يقولون بالقول الآخر وهو على الفخذين أو الركبتين كحال التشهد

وسؤالي يختص بمن لا يقول بالسدل منهم أو من من غيرهم

وفقكم الله

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[28 - 02 - 08, 12:16 م]ـ

والظاهر - والله أعلم - اشتراك المصلي للنافلة على الراحلة مع المريض إن صلى قاعداً.

قال الشيخ العثيمين - رحمه الله -:

المريض إذا صلى جالساً، أو إذا صلى غير المريض النفل جالساً: فإنه يتربع في حال القيام وفي حال الركوع، أما في حال السجود والجلوس، فإنه يكون كهيئته في جلوس التشهد أو الجلسة بين السجدتين، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جالساً صلى متربعاً ... .

انتهى

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[28 - 02 - 08, 12:20 م]ـ

وإذا لم نقل أنه يقبض، بل يضعهما على فخذيه كحال التشهد: فأين يرمي ببصره في هذه الحال؟

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[28 - 02 - 08, 12:22 م]ـ

بارك الله فيكم و نفع بكم.

ـ[توبة]ــــــــ[28 - 02 - 08, 12:26 م]ـ

الذي يظهر أنهم يضعونهما على الأرض

كيف ظهر لكم ذلك؟؟

اشتراك المصلي للنافلة على الراحلة مع المريض إن صلى قاعداً

فإنه يتربع في حال القيام وفي حال الركوع، أما في حال السجود والجلوس، فإنه يكون كهيئته في جلوس التشهد أو الجلسة بين السجدتين،

وكيف يكون ذلك؟

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[28 - 02 - 08, 12:48 م]ـ

ظهر لي ذلك من النظر في فتوى للخليلي الأباضي!

ولا فرق - عند التأمل - بين من صلى نافاة قاعداً، وبين من صلى الفرض لعذر المرض، فكلاهما يتلبس بالأحكام نفسها عند القدرة - طبعا بخصوص المريض - وسبق النقل عن الشيخ العثيمين ذلك، وهو واضح عند التأمل.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[28 - 02 - 08, 12:59 م]ـ

ثم وفقني الله - فيما أرجو - إلى دليل (قد) يفصل في المسألة

وهو:

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رضى الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّى جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهْوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِىَ مِنْ قِرَاءَتِهِ نَحْوٌ مِنْ ثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا وَهْوَ قَائِمٌ، ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَسْجُدُ، يَفْعَلُ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.

متفق عليه

وبوَب عليه البخاري بقوله: " باب إِذَا صَلَّى قَاعِدًا ثُمَّ صَحَّ أَوْ وَجَدَ خِفَّةً تَمَّمَ مَا بَقِىَ "

ولا أظن أحدا يقول بأنه لا يقبض يديه على صدره في تلك الحال - من القائلين بالقبض أصلا -.

والله أعلم

ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[28 - 02 - 08, 01:13 م]ـ

جزاك الله خيرا

هل تعلم موضعا معينا في كتبهم فيه مثل هذا؟

هل هذا الكلام شيخنا الفاضل لي؟

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[28 - 02 - 08, 01:53 م]ـ

نعم حفظك الله هو لك

ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[28 - 02 - 08, 02:35 م]ـ

لم أجد تلك المسئلة بعينها الآن شيخنا الكريم، لكنني وجدت لهم كلاما آخر في نفس القاعدة في مسئلة شبيهة، وهي إذا صلى المصلي مستلقيا او مضطجعا هل يضع يديه على فخذيه أم لا.

قال البيجوري في الحاشية ((و وضع اليدين) أي الكفين، وقوله على الفخذين أي طرفيهما، وقوله في الجلوس أي وإن لم يحسن التشهد، بل إن أمكن ذلك للمصلي مضطجعا أو مستلقيا سن له، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، وللتشبيه بالقادر فتقييده بالجلوس للغالب)

ـ[توبة]ــــــــ[28 - 02 - 08, 04:57 م]ـ

إحسان العتيبي:

ولا فرق - عند التأمل - بين من صلى نافلة قاعداً، وبين من صلى الفرض لعذر المرض، فكلاهما يتلبس بالأحكام نفسها عند القدرة - طبعا بخصوص المريض - وسبق النقل عن الشيخ العثيمين ذلك، وهو واضح عند التأمل.

أصبتم،ولكن يا شيخ ماأردت التنبيه عليه، هو قولكم قبل ذلك:

والظاهر - والله أعلم - اشتراك المصلي للنافلة على الراحلة مع المريض إن صلى قاعداً.

فذلك لا يتسنىدومًا لراكب الراحلة (كيفماكانت)، و خاصة إذاكان هو من يقودها!

و لعلكم تتأملون سؤال الأخ الكريم (أبي هاجر)

إخوتي في الله نعلم أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كان إذا ركب على دابته و هو مسافر، يصلي النوافل و هو جالس، فهل كان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يصلي برأسه (أي بحركات رأسه) أم هناك كيفية معينة كان يصلي بها.

أسأل هذا السؤال كي يعلم الناس الذين لا يطيقون طول القيام في التراويح كيف يصلون جالسين.

فهذا قياس لا يصح للمتأمل ..

عن ابن عمر (رأيت الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يصلي النوافل على راحلته في كل وجه يومىء إيماء لكنه يخفض السجدة من الركعتين) صحيح البخاري

وحديث يعلى بن مرة: (أن النبي إنتهى إلى مضيق هو وأصحابه، وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله على راحلته، فصلى بهم يوميء إيماءً، يجعل السجود أخفض من الركوع) [رواه أحمد والترمذي].

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير