تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو الحسين]ــــــــ[14 - 11 - 08, 02:09 م]ـ

اختلف الفقهاء في درجة مشروعية صلاة الجماعة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الجماعة سنة مؤكدة.

وهو مذهب الحنفية، لكن نُقل عنهم في هذه المسألة أن السنة المؤكدة والواجب سواء.

والمالكية، ووجه عند الشافعية، ورواية عن أحمد، وهو قول المهدي والشوكاني من الزيدية.

القول الثاني: أن صلاة الجماعة فرض عين.

وهو وجه عند الحنفية،

ووجه عند الشافعية، وهو مذهب الحنابلة.

وروي عن ابن مسعود، وأبي موسى الأشعري.

وروي أيضا عن الحسن البصري، وعطاء، والأوزاعي، وأبي ثور.

وهو مذهب الظاهرية.

وبعض أصحاب هذا القول اختلفوا فيما بينهم في كون الجماعة شرطًا لصحة الصلاة أم لا، فذهب بعض الحنابلة في رواية عن أحمد، والظاهرية إلى الأول، وذهب الشافعية إلى الثاني، وهوالمذهب عند الحنابلة.

القول الثالث: أن صلاة الجماعة فرض كفاية.

وهو قول لبعض الحنفية، وبعض المالكية،

والأصح عند الشافعية، ووجه عند الحنابلة.

وروي عن النخعي، والثوري، وابن شريح أنهم قالوا أنها فرض كفاية إلا لعذر.

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[29 - 11 - 08, 01:47 ص]ـ

الحمد لله وحده.

قول الشيخ أبى العز النجدى أن الجمهور على وجوب صلاة الجماعة خطأ بين، والجمهور على أنها سنة مؤكدة.

وصحح النووى من الشافعية أنها فرض كفاية، وأحسبه المعتمد من المذهب وإن خالف الرافعى.

ودليل الشافعية قول النبى صلى الله عليه وسلم " ما من ثلاثة فى قرية أو بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان" الحديث والشاهد قوله " لا تقام فيهم الجماعة" ولو كانت فرض عين لقال " لايقيمون الجماعة".

وأما أدلة أبى لجين حفظه الله فأذكرها متبوعة بالرد:

أولا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار) متفق عليه

قال غير الموجبين بأن الحديث حجة على من يقول بالوجوب لا له، من ثلاثة وجوه:

الأول: فيه أن النبى صلى الله عليه وسلم سيتخلف عن صلاة الجماعة التى أمر بها لتقام.

الثانى: الحديث فى المنافقين خاصة يبينه ما صُدِّر به، و ما خُتم به فى رواية أخرى متفق عليها: "والذي نفسي بيده لو يَعلم أحدهم أنه يجد عَرْقًا سَمِينًا، أو مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ

العِشَاء". والكلام هنا على غير المنافقين.

الثالث: أن النبى صلى الله عليه وسلم هم بالتحريق ولم يحرق، ولو كانت الجماعة واجبة تستحق التحريق لحرق.

ثانيا: قال أبى لجين: " عن أبي هريرة، قال: أتى النبي صلى اللّه عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول اللّه ليس لي قائد يقودني الى المسجد، فرخص له عليه السلام أن يصلي في بيته، فلما ولى دعاه، فقال له: "هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجبه" رواه مسلم"

أجيب عن الحديث بأن ذلك كان فى حق عبد الله ابن أم مكتوم لعلم النبى صلى الله عليه وسلم بحرصه، ولو لم يكن كذلك لما رخص لعتبان بن مالك بالصلاة فى بيته وهو ضعيف البصر لا أعمى، أخرجه البخارى و مسلم.

وقد استدل غير الموجبين بأدلة كثيرة منها أحاديث التفضيل بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ وحديث:"والذي يَنتظِر الصلاة حتى يُصلِّيَها مع الإمام في جماعة أعْظمُ أجرًا من الذي يُصلِّيها ثم ينام" رواه البخارى ومسلم.

والشاهد أن التفضيل يفيد الاشتراك فى الفضل ولازمه عدم الإثم كما قال ابن حجر رحمه الله.

ـ[ابو حمدان]ــــــــ[29 - 11 - 08, 01:47 م]ـ

رائع.

ـ[ابومريقة]ــــــــ[29 - 03 - 09, 10:24 م]ـ

وفقكم الله أكثر من رائع

ـ[أبو لجين]ــــــــ[29 - 03 - 09, 11:51 م]ـ

الأخ محمد البيلى، نصيحتي لك بطلب العلم،وتدبر قول الله (ولا تقف ما ليس لك به علم).

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[12 - 07 - 09, 05:25 ص]ـ

جزاكم الله خيرا على النصيحة أبى لجين وأسأل الله أن ينفعنى بها، وأعتذر عن عدم الرد ولكنى والله ما رأيتها إلا الآن وعن طريق بحث على جوجل.

الحقيقة صدمت فى بادىء الأمر، إذ واضح من النصيحة أنك معترض على مداخلتى مع أنك لم تبين موضع الخلل فيها.

ثم حملتها على محمل النصيحة فجزاك الله خيرا.

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[14 - 07 - 09, 11:32 م]ـ

أبى لجين، الصواب أبا لجين، عافاكم الله من السهو والخطأ.

ـ[القاسم موسى]ــــــــ[14 - 07 - 09, 11:50 م]ـ

اقتباس: (من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر) صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب

بم رد غير الموجبين على هذا؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 07 - 09, 09:02 ص]ـ

هذا الذي ذكره السائل من مقولة هي المعروف من مذهب الإمام أحمد رحمه الله: أن الجماعة واجبة، وأن له فعلها في البيت. قال صاحب المنتهى: (وتسن بمسجد)، وقال في شرح المنتهى: (وله فعلها ببيت وصحراء). وبالله التوفيق

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير