تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل على من صلى وراءه إعادة؟؟]

ـ[معتصم المقدسي]ــــــــ[09 - 11 - 08, 07:49 م]ـ

صلى رجل بقوم، فلما انتهى أخبرهم أنه على غير وضوء ..

فهل عليهم إعادة -بعدما أخبرهم؟؟

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[09 - 11 - 08, 08:22 م]ـ

صلى رجل بقوم، فلما انتهى أخبرهم أنه على غير وضوء ..

فهل عليهم إعادة -بعدما أخبرهم؟؟

ليس عليهم إعادة، وقد وقع هذا في زمن الصحابة الكرام لعثمان - رضي الله عنه - أو عمر - رضي الله عنه - فأعاد هو ولم يعيدوا.

والله أعلم.

ـ[ابن عبدِ الحميد]ــــــــ[09 - 11 - 08, 08:39 م]ـ

المرجو من الإخوة طلبة العلم أن يبينوا لنا هذا الأمر أكثر مع ذكر أقوال أهل العلم وفقكم الله

ـ[معتصم المقدسي]ــــــــ[10 - 11 - 08, 01:29 ص]ـ

ليس عليهم إعادة، وقد وقع هذا في زمن الصحابة الكرام لعثمان - رضي الله عنه - أو عمر - رضي الله عنه - فأعاد هو ولم يعيدوا.

والله أعلم.

بارك الله فيك ..

ولكن هل كانت على نفس الظرف؟، أي أن يخبرهم الإمام؟؟

فما نعلمه هو صحة صلاة المأمومين على اعتبار أن لم يعلموا ..

ولكن السؤال فيما لو أعلموا بارك الله فيك

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[10 - 11 - 08, 02:11 ص]ـ

قال ابن حزم، رحمه الله: " ومن صلى جنبا أو على غير وضوء - عمدا أو نسيانا - فصلاة من ائتم به صحيحة تامة، إلا أن يكون علم ذلك يقينا فلا صلاة له، لأنه ليس مصليا، فإذا لم يكن مصليا فالمؤتم بمن لا يصلي عابث عاص مخالف لما أمر به، ومن هذه صفته في صلاته فلا صلاة له.

وقال أبو حنيفة: لا تجزئ صلاة من ائتم بمن ليس على طهارة عامدا كان الإمام أو ناسيا؟.

وقال مالك: إن كان ناسيا فصلاة من خلفه تامة، وإن كان عامدا فلا صلاة لمن خلفه.

وقال الشافعي , وأبو سليمان , كما قلنا.

قال علي: برهان صحة قولنا ... " انظر الرابط

http://www.islamweb.net/ver2/library/BooksCategory.php?idfrom=496&idto=496&bk_no=17&ID=489

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[10 - 11 - 08, 05:43 ص]ـ

بارك الله فيك ..

ولكن هل كانت على نفس الظرف؟، أي أن يخبرهم الإمام؟؟

فما نعلمه هو صحة صلاة المأمومين على اعتبار أن لم يعلموا ..

ولكن السؤال فيما لو أعلموا بارك الله فيك

الحكم هو هو، ما دام أنهم علموا بعد انقضاء الصلاة لا قبلها.

والله أعلم.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[10 - 11 - 08, 06:47 ص]ـ

قال ابن المنذر في (الأوسط):

حدثنا علان بن المغيرة، قال: ثنا عمرو بن الربيع، قال: ثنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن عمر، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود بن يزيد، قال: (كنت مع عمر بن الخطاب بين مكة والمدينة فصلى بنا، ثم انصرف فرأى في ثوبه احتلاما، فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه، وأعاد الصلاة ولم نعد صلاتنا) (صحيح).

وقال أيضا:

حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، أن ابن عمر، صلى بأصحابه صلاة العصر وهو على غير وضوء، فأعاد ولم يعد أصحابه. (صحيح).

وقال أيضا:

حدثنا محمد بن علي، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم، عن خالد بن سلمة المخزومي، قال حدثني محمد بن عمرو بن الحارث بن المصطلق، أن عثمان، صلى بالناس صلاة الفجر فلما تعالى النهار رأى أثر الجنابة على فخذه، فقال: (كبرت والله، كبرت والله أجنبت ولا أعلم، فاغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمرهم أن يعيدوا). (ضعيف).

وقال أيضا:

حدثنا إسماعيل بن قتيبة، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا أبو خالد، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: «إذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة، آمره أن يغتسل ويعيد ولا آمرهم أن يعيدوا» (ضعيف).

فقه أثري عمر وابن عمر –رضي الله عنهما-:

هذان الأثران عن عمر -وهو الخليفة الراشد-، وابنه -وهو المتتبع لسنة النبي-صلى الله عليه وسلم - فيهما أن الإمام إذا نسي فصلى بالناس على غير طهارة، فإنه يعيد صلاته، وهم لا يعيدون علموا بعد ذلك أو لم يعلموا، وذلك أن عمر وابن عمر لم يأمرا من صلوا خلفهم بالإعادة، ولو كانت الإعادة واجبة لوجب إخبارهم، لأن الله تعالى يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى)، ولحديث (من رأى منكم منكرا) الحديث.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير