مسألة أشكلت عليّ, فهل من معين؟
ـ[أبو عمر النفيعي]ــــــــ[28 - 11 - 08, 10:29 م]ـ
امرأة أسقطت جنينا
وهو عبارة عن لحم لا يتعدى طوله نصف الإصبع
في أعلاه انتفاخ كأنه رأس وكذلك في وسطه
وله رجل واحدة
مع أن عمره (40) أربعين يوماً فآخر حيضة للمرأة انتهت في 20/ 10 وهو سقط اليوم30/ 11
والذي يذكره أهل العلم أن أقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان هي (81) يوما ..
فكيف ذلك؟ وما حكم السقط؟ وهل دمها نفاس أم لا؟
من كان له علم فلا يبخل عليّ ... أثابكم الله ..
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[28 - 11 - 08, 11:46 م]ـ
العنوان أسقطت قبل تخلق الجنين فهل تعد نفساء؟
المجيب د. عبد الوهاب بن ناصر الطريري
رقم السؤال 5392
التاريخ الاربعاء 22 ذو الحجة 1422 الموافق 06 مارس 2002
السؤال
بعد حمل زوجتي بتسعة أسابيع مات الجنين في بطنها، وعملت لها عملية تنظيف لإزالة الجنين وآثار الحمل. فهل تعتبر نفساء في هذه الحالة؟ وهل النفاس مربوط بكمية الدم قليلة كانت أو كثيرة؟ وكم عليها أن تنتظر لتصلي؟ وهل هناك أحكام متعلقة بهذا السقط؟ علماً بأن المستشفى لم يسلمونا هذا السقط.
الجواب
لا تعتبر زوجتك نفساء، والدم دم فساد،تتوضأ وتتحفظ وتصلي وتصوم إن شاءت. والسقط في هذه الحال ليس له حكم الأموات لأنه لم تنفخ فيه الروح، ولا تثبت أحكام النفاس بكثرة الدم وقلته ولكن بكون الإسقاط وقع بعدما تبين فيه خلق إنسان، فلو وضعت سقطاً صغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس، بل هو نزيف يكون حكمها فيه حكم المستحاضة، وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ثمانون يوماً من ابتداء الحمل، وغالبها تسعون يوماً والله أعلم.
وهذا رابط لعله يفيدك أخي الكريم
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=889025
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[28 - 11 - 08, 11:58 م]ـ
ولعل هذا يفيدك أيضا أخي الكريم ...
أسقطت في الشهر الثالث ولم تصل أياما فهل تقضيها
امرأة أسقطت جنينا في شهرها الثالث، وظنت أن الدم دم نفاس فتركت الصلاة لمدة تتراوح من أسبوع إلى عشرة أيام حتى انقطع عنها الدم ثم صلت بعد انقطاع الدم .. ومضى على هذا عدة سنوات ... هل عليها قضاء الأيام التي تركت الصلاة فيها؟ وإذا كان عليها القضاء، فهل تقضيها سردا؟ أم كل صلاة مع نظيرتها؟
الحمد لله
أولا:
إذا أسقطت المرأة فلا يعتبر الدم النازل منها دم نفاس إلا إذا أسقطت ما تبين فيه خلق الإنسان.
والتخليق لا يبدأ في الحمل قبل واحد وثمانين يوماً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ وَيُقَالُ لَهُ اكْتُبْ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوح) رواه البخاري (3208).
فدل هذا الحديث على أن الإنسان يمر بعدة مراحل في الحمل:
أربعين يوماً نطفة، ثم أربعين أخرى علقة، ثم أربعين ثالثة مضغة. ثم ينفخ فيه الروح بعد تمام مائة وعشرين يوماً.
والتخليق يكون في مرحلة المضغة، ولا يكون قبل ذلك، لقول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ) الحج/5.
فوصف الله تعالى المضغة بأنها مخلقة وغير مخلقة.
ومعنى التخليق أن تظهر في الحمل آثار تخطيط الجسم كالرأس والأطراف ونحو ذلك.
وعلى هذا؛ فإن كان السقط نزل قبل واحد وثمانين يوماً من الحمل فالدم النازل ليس بدم نفاس، بل هو دم استحاضة فلا يمنعها من الصلاة والصوم. وإن كان قد نزل بعد أن تم له ثمانون يوما، فإن ظهر فيه التخليق فهو نفاس، وإن لم يظهر فيه شيء، فليس بنفاس.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالة "الدماء الطبيعية للنساء" ص 40:
"ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، فلو وضعت سقطاً صغيراً لم يتبين فيه خلق إنسان فليس دمها دم نفاس، بل هو دم عرق، فيكون حكمها حكم الاستحاضة، وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان ثمانون يوماً من ابتداء الحمل، وغالبها تسعون يوماً" انتهى.
وعند الشك أو الجهل بالحال: هل تم التخليق أم لا؟ فالأصل أنه لم يتم التخليق، فلا يحكم بأنه نفاس مع الشك.
ثانيا:
إذا لم يكن الدم نفاسا، لعدم تخلق الجنين، وتركت المرأة الصلاة ظنا منها أنه نفاس، فلا قضاء عليها عند جماعة من أهل العلم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم
وجوب الصلاة عليها، ففي وجوب القضاء عليها قولان، أحدهما: لا إعادة عليها - كما
نقل عن مالك وغيره -؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: (إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام) أمرها بما يجب في المستقبل، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي " انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/ 102).
وإذا قضت تلك الصلوات، فهو أحوط وأبرأ لذمتها.
وإذا قضتها فإنها تصليها جميعا سردا على قدر استطعتها، وترتبها، فتصلي الصلوات الخمس عن اليوم الأول، ثم عن الثاني، ثم عن الثالث، حتى تقضي ما عليها، ولا يجوز أن تصلي كل صلاة مع نظيرتها، فإن شق عليها صلاتها جميعاً في وقت واحد، فإنها تصلي ما تستطيع ثم تستريح ساعة أو ساعتين، ثم تكمل .... وهكذا.
والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
¥