[مقتطفات من كتاب (خالص الجمان تهذيب مناسك الحج من أضواء البيان)]
ـ[أبوسليمان السلفي]ــــــــ[21 - 11 - 08, 08:25 م]ـ
هذه مقتطفات من كتاب:
خالص الجُمان تهذيب مناسك الحج من أضواء البيان
للإمام / محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي
هذبه ورتبه وعلق عليه
سعود بن إبراهيم بن محمد الشريم
قدم له / فضيلة الشيخ الدكتور / بكر بن عبدالله أبو زيد
حكم أنساك الحج الثلاثة:
اعلم أن من أراد الحج له أن يحرم مفردا، وله أن يحرم متمتعاً بالعمرة إلى الحج، وله أن يحرم قارناً بين الحج والعمرة.
والدليل على التخيير بين الثلاثة مارواه الشيخان في صحيحهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج) الحديث. وهو نص صريح في جواز الثلاثة المذكورة
[قال ابن عبدالبر: وليس يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه صحيح إخبار عن نفسه أنه أفرد ولا أنه تمتع وإنما يوجد من غيره إضافة ذلك إليه بما يحتمل التأويل]
وقال النووي في شرح المهذب: وجواز الثلاثة قال به العلماء وكافة الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا ماثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان أنهما كانا ينهيان عن التمتع.
وقال ابن قدامة في المغني: وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الانساك الثلاثة شاء، واختلفوا في أفضلها.
وبه تعلم أن ادعاء بعض المعاصرين ان إفراد الحج ممنوع مخالف لما صح باتفاق مسلم والبخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم وأطبق عليه جماهير أهل العلم وحكى غير واحد عليه الإجماع.
التفضيل بين الانساك الثلاثة:
اختلف أهل العلم فيما هو الأفضل من الانساك الثلاثة المذكورة على ثلاثة أقوال:
(يتبع)
ـ[أبوسليمان السلفي]ــــــــ[21 - 11 - 08, 08:35 م]ـ
القول الاول:
قالوا إن الإفراد أفضل من التمتع والقران، قال به مالك وأصحابه والشافعي في الصحيح من مذهبه وأصحابه، وبه قال عمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابه، واحتج من قال بتفضيل إفراد على غيره بأدلة متعددة منها: حديث عائشة عند الشيخين قالت (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج) الحديث. وهو لايحتمل غير الإفراد بحال، لأنها ذكرت القران والتمتع والإفراد وصرحت بأنه صلى الله عليه وسلم أهل بالحج، فدل على أنها لاتريد القران ولا غيره.
ومنه حديث جابر في الصحيحين قال: (قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج) وفي رواية عنه في صحيح مسلم قال: أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده.
ومنها حديث ابن عمر عند مسلم قال (أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا) وحديث ابن عمر هذا لايحتمل عير إفراد الحج، وهو صريح في الإفراد كما ترى، ومنها حديث ابن عباس عند مسلم قال (أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج).
ومنها حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عند مسلم قالت (قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج) الحديث.
قالوا: فهذه الأحاديث الصحاح دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم مفردا ورواتها من أضبط الصحابة وأتقنهم وخصوصاً جابر الذي عرف ضبطه لحجته صلى الله عليه وسلم.
ومن الأمور التي إحتجو بها على أفضلية الإفراد على التمتع والقران: هو إجماع أهل العلم على أن المفرد لادم عليه إذا لم يفعل شيئا من محظورات الإحرام ولم يخل بشيء من النسك وانتفاء الدم عنه مع لزومه في التمتع والقران، يدل على أنه أفضل منهما، لان الذي لايحتاج إلى الجبر بالدم أفضل من المحتاج إلى الجبر بالدم.
وأجاب المخالفون عن هذا , بأن الدم في التمتع والقران ليس دم جبر لنقص فيهما، وإنما هو دم نسك محض ألزم في ذلك النسك، بدليل جواز أكل القارن والمتمتع منه، ولو كان جبرا لما جاز الأكل منه كالكفارات.
ورد أصحاب هذا القول جبر لادم نسك، بدليل أن الصوم يقوم مقامه عند العجز عنه، والنسك المحض كالأضاحي والهدايا لايكون الصوم بدلا عنه عند العجز عنه، فلا يكون الصوم من دم إلا إذا كان دم جبر.
¥