[حكم ذبح الرجل العقيقة عن ابن ابنه]
ـ[أبو إلياس السلفي]ــــــــ[13 - 11 - 08, 03:33 ص]ـ
السؤال
رزق ابني بمولود، فلما أخبرت قلت: عقيقته علي، فهل تجزئ أم لابد أن يعق عنه أبوه؟
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[13 - 11 - 08, 07:45 ص]ـ
أسأل الله تعالى أن يجعله مباركا أين ما كان , و أن يجعله صالحا مصلحا.
اختلف الفقهاء فيمن يتحمل العقيقة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يرى الشافعية أن الذي يتحمل العقيقة هو الملتزم بالنفقة أي / نفقة المولود سواء كان الأب أو الأم أو الجد أو الجدة , وذلك لأنها من جملة مؤنه , و لايفعلها من لا تلزمه النفقة إلا بإذن من تلزمه , وبالتالي لا يجوز أن تكون العقيقة من مال المولود , و إن كانت نفقته من ماله كأن يكون غنيا بميراث أو عطية لأنها ليست واجبة عليه , كما لا يخرج منه الأضحية و كان الأب أو من قام مقامه في التزام النفقة مندوبا إلى ذبحها عنه , كما لو كان الولد فقيرا و لايكون سقوط النفقة عنه سقوطا لسنة العقيقة عنه.
و يشترط في المطالبة بالعقيقة عندهم أن يكون الولي موسرا بأن يقدر عليها فاضلا عن مؤنته و مؤنة من تلزمه نفقته , أما إن كان الأب معسرا بالعقيقة ,ثم أيسر بها نظر يساره , فإن كان في وقتها المسنون وهو السابع كانت سنة ذبحها متوجهة إليه , و إن كان بعد السابع و بعد مدة النفاس سقطت عنه , و إن كان بعد السابع في مدة النفاس احتمل وجهين:
أحدهما: أنه يكون مخاطبا بسنة العقيقة لبقاء أحكام الولادة.
ثانيهما: أنه لا يكون مخاطبا بسنتها لمجاوزة المشروع من وقتها.
و لا يقدح في هذا القول أن النبي صلى الله عليه و سلم قد عق عن الحسن و الحسين مع أن الذي تلزمه نفقتهما هو والدهما لأنه يحتمل أن نفقتهما كانت على رسول الله صلى الله عليه و سلم , لا على والديهما , أو أنه صلى الله عليه و سلم أمر أباهما بالعقيقة , أو أعطاهما ما عقا به , أو يكون ذلك من خصائصه صلى الله عليه و سلم أن له التبرع عمن شاء من الأمة كما ضحى صلى الله عليه و سلم عن أمته.
القول الثاني: يرى أنصاره أن العقيقة تتعين على الأب إلا أن يموت أو يمتنع , فإن فعلها غيره لم تكره , ولكنها لا تكون عقيقة , وهذا ما ذهب إليه المالكية و الحنابلة.
و إنما عق النبي صلى الله عليه و سلم عن الحسن و الحسين لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم , و صرحوا بأنها تسن في حق الأب حتى ولو كان معسرا , و ينبغي أن يقترض لفعلها لو يستطيع الوفاء , قال أحمد رحمه الله تعالى: إذا لم يكن مالكا ما يعق فاستقرض , أرجو الله أن يخلف عليه أنه أحيا سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم.
القول الثالث: يرى الظاهرية أن العقيقة تتعين في مال الأب أو الأم إن لم يكن له أب أو لم يكن للمولود مال , فإن كان للمولود مال فهي في ماله لأنه مرتهن بها , فينبغي له أن يشرع في فكاك نفسه.
الترجيح:
الذي يظهر - والله تعالى أعلم - هو ما ذهب إليه الشافعية من أن العقيقة تلزم من تلزمه النفقة سواء كان أبا أو جدا أو أما أو جدة , وذلك لأن الأمر بها جاء مطلقا ولم يقيد بالأب , فيبقى على إطلاقه , و الأصل أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده , و عليه فلا يقيد ذلك بالأب , بل كل من ولي شخصا لزمته نفقته , فإنه يتحمل العقيقة عنه , و يكون ذلك من ماله لا من مال المولود , لأنها تبرع , فلا تكون إلا من ماله , و إن عق من مال المولود ضمن , والله تعالى أعلم.
لا زلتم مباركين يا أعضاء الملتقى.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[13 - 11 - 08, 08:22 ص]ـ
السؤال
رزق ابني بمولود، فلما أخبرت قلت: عقيقته علي، فهل تجزئ أم لابد أن يعق عنه أبوه؟
كفّى الأخ خالد ووفى، فجزاه الله خيرا.
فهي كسائر العبادات التي تجوز فيها النيابة، ويشترطون فيها إذن المنوب عنه، لأن العبادات تفتقر للنية.
والله أعلم.