[لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت]
ـ[هادي آل غانم]ــــــــ[11 - 11 - 08, 10:34 م]ـ
قرأت كلاما من تفسير ابن كثير ـ رحمه الله ـ أعجبني كثيرا فأحببت أن أتحفكم به والله المستعان
قال الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ في تفسيره العظيم (3: 110) طبعة دار طيبة الأولى:
" وقد ذكروا أن أبا العلاء المعري، لما قدم بغداد، اشتهر عنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة ربع دينار، ونظم في ذلك شعرا دل على جهله وقلة عقله فقال:
يد بخمس مئين عسجد وديت +++ما بالها قطعت في ربع دينار
تناقض ما لنا إلا السكوت له +++وأن نعوذ بمولانا من النار
ولما قال ذلك واشتهر عنه تطلبه القفهاء فهرب منهم.
وقد أجابه الناس في ذلك فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكي ـ رحمه الله ـ: لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت.
ومنهم من قال: هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة، فإنه في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا يجنى عليها، وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لئلا يتسارع الناس في سرقة الأموال، فهذا عين الحكمة عند ذوي الألباب " انتهى كلامه ـ رحمه الله تعالى ـ
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[13 - 11 - 08, 07:40 ص]ـ
بارك الله فيكم.
ـ[هادي آل غانم]ــــــــ[13 - 11 - 08, 03:57 م]ـ
وفيك بارك يا أخانا على الفضلي، جعلنا الله وإياك من عباده الصالحين وأجزل لك الأجر
ـ[السدوسي]ــــــــ[13 - 11 - 08, 11:55 م]ـ
الطريف أخي الفاضل رد ياقوت الحموي في معجم الأدباء على شبهة المعري بقوله:
كان المعري حماراً، لا يفقه شيئاً، وإلا فالمراد بهذا بين، لو كانت اليد لا تقطع إلا في سرقة خمسمائة دينار، لكثر سرقة ما دونها، طمعاً في النجاة، ولو كانت اليد تفدى بربع دينار، لكثر من يقطعها، ويؤدي ربع دينار دية عنها، نعوذ بالله من الضلال.
ـ[هادي آل غانم]ــــــــ[14 - 11 - 08, 12:00 ص]ـ
أخي الفاضل: السدوسي
أشكرك على مرورك وفائدتك جعلها الله في ميزان حسناتك يوم القيامة