[الرفقة الآمنة ما حدها]
ـ[عبد الجليل بن سليمان التواتي]ــــــــ[23 - 11 - 08, 11:50 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
سؤالي عن الخلاف في سفر المرأة لحج الفريضة بدون محرم، فهل يمكن ان يتفضل علي المشائخ الكرام ببعض التفصيل،أهو خلاف معتبر وما هو حد الرفقة الآمنة.
جزاكم الله خيراً.
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[24 - 11 - 08, 01:45 ص]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته،
أخي الكريم بارك الله فيك و وفقني الله و إياك لما يحبه و يرضاه.
أخي الحبيب لا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم منها.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج؟. فقال: اخرج معها. رواه البخاري
هذا حديث يُنكر على من أجاز سفر المرأة بدون محرم و لا عبرة لرفقة آمنة لأن نص الحديث يستثني وجود المحرم لجواز سفر المرأة.
أضف إلى ذلك أن الرجل المشار إليه في الحديث اكتتب في غزوة و رخص له النبي صلى الله عليه و سلم في التخلف عن الغزوة للسفر مع زوجته، مع أن التخلف عن الغزو كبيرة من الكبائر.
ليس هناك أخي الحبيب خلاف معتبر إلا بعض المالكية أجازوا ذلك بالنسبة للمرأة الكبيرة في السن.
و أنصح أخي الكريم أن يتبع الدليل الصحيح في الأخذ بالمسأئل الشرعية.
و الله تعالى أعلم.
ـ[عبد الجليل بن سليمان التواتي]ــــــــ[24 - 11 - 08, 09:55 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي محمد، أيمكن ذكر من قال بذلك من المالكية وبم يستدل؟
ـ[الفاضل]ــــــــ[24 - 11 - 08, 10:53 ص]ـ
وهل من تفصيل في اشتراط البلوغ للمحرم؛ وهل من قائل بعد اشتراط البلوغ للمحرم؟ وجدت كلاما للشيخ ابن جبرين يحوم حول عدم اشتراط البلوغ في المسافات القصيرة بالطائرة!
فنحن نجد من قد جاوز البلوغ بسنوات ولكنه كالطفل!! إما في تصرفاته! أو في بنيته الجسدية.
وهناك من دون البلوغ ويَعدل رجال.
فهل من تدليل على اشتراط البلوغ.
بارك الله فيكم.
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[25 - 11 - 08, 02:03 م]ـ
مع أن التخلف عن الغزو كبيرة من الكبائر
أرى أن هذا الاطلاق فيه نظر، لأن بعض العلماء يرى أن التخلف كان محرما في أول الأمر حين كان في المسلمين قلة، وبعضهم رآه خاصا بالنبي، صلى الله عليه وسلم، وبعضهم رآه حين يكون الجهاد واجبا عينيا. وفي الحديث المذكور ربما قام بالغزو رجل آخر مكانه فتحصل الكفاية وأما زوجته فلا أحد يقوم مقامه معها.
ليس هناك أخي الحبيب خلاف معتبر إلا بعض المالكية أجازوا ذلك بالنسبة للمرأة الكبيرة في السن.
قال مالك في (الموطأ 1/ 425): " الصَرُورَة من النساء التي لم تحج قط أنها إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها أو كان لها فلم يستطع أن يخرج معها أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج، لتخرج في جماعة النساء "
وقال الشافعي في (الأم 2/ 117): " وإن كان فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنّ السبيل الزاد والراحلة وكانت المرأة تجدهما وكانت مع ثقة من النساء في طريق مأهولة آمنة فهي ممن عليه الحج عندي – والله أعلم – وإن لم يكن معها ذو محرم لأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستثن فيما يوجب الحج إلا الزاد والراحلة وإن لم تكن معها حرة مسلمة ثقة من النساء فصاعداً لم تخرج مع رجال لا امرأة معهم ولا محرم لها منهم.
قال المروزي: وسئل-يعني الإمام أحمد- عن امرأة عجوز كبيرة ليس لها محرم، ووجدت قوماً صالحين؟ قال: إن تولت هي النزول والركوب، ولم يأخذ رجل بيدها، فأرجو، لأنها تفارق غيرها في جواز النظر إليها، للأمن من المحظور، فكذا هنا. ونقلها كذلك المرداوي في الإنصاف، فقال: وعنه: لا يشترط المحرم في القواعد من النساء اللاتي لا يُخشى منهن ولا عليهن فتنة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وتحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم". الاختيارات الفقهية ص 103.
و أنصح أخي الكريم أن يتبع الدليل الصحيح في الأخذ بالمسأئل الشرعية
من الأدلة:
أولاً: ما رواه البخاري في صحيحه: " أَذِنَ عُمَرُ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لأَزْوَاجِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ".
فقد اتفق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونساء النبي، صلى الله عليه وسلم، على ذلك، ولم ينكر غيرهم من الصحابة عليهم في ذلك. وهذا يعتبر إجماعًا.
ثانياً: ما رواه البخاري وغيره من حديث عدي بن حاتم: " فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لا تَخَافُ أَحَدًا إِلا اللَّهَ" قُلْتُ: فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي فَأَيْنَ دُعَّارُ طَيِّئٍ الَّذِينَ قَدْ سَعَّرُوا الْبِلادَ".
والله أعلم
¥