[سؤالان في الفقه عاجلان]
ـ[معتصم المقدسي]ــــــــ[16 - 11 - 08, 08:38 م]ـ
السؤال الأول:
من كان عليه كفارة صيام الشهرين سواء في القتل أو في الجماع، فما حكم التتابع والوصل إن اضطر في شيء كالمرض او السفر الشاق أو دخل في رمضان، ولو كان عندكم مزيد من التفصيل فنرجوا إفادتنا.
السؤال الثاني: سمعت أن ابن حزم لا يرى على المرضع والحامل شيء من القضاء إذا هما افطرتا. فهل صح هذا، ما دليله وما القول الراجح بارك الله فيكم وزاد اهل السنة مكانة ورفعة وتوفيقا.
ـ[الغُندر]ــــــــ[16 - 11 - 08, 10:53 م]ـ
سئل فضيلة الشيخ ـ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى ـ: من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فقطع التتابع بعذر شرعي فهل ينقطع التتابع؟
فأجاب فضيلته بقوله: من كان عليه صيام شهرين متتابعين فقطع التتابع بعذر شرعي أو حسي فإنه لا ينقطع التتابع، فإذا قدر أن شخصاً عليه صيام شهرين متتابعين فسافر في أثنائهما فإن سفره هذا إذا أفطر فيه لا ينقطع به التتابع، لأنه فطر مأذون فيه، وكذلك لو انقطع بعذر شرعي، كما لو صام في أثناء هذين الشهرين صادف شهر رمضان، أو صادف أيام عيد الأضحى والتشريق، وما أشبه ذلك، فإنه لا يقطع التتابع. والله الموفق.
واما المسالة الثانية
فقال الشيخ سليمان العلوان:
العلماء رحمهم الله مختلفون في قضية القضاء في حق الحامل والمرضع فذهب الأئمة الأربعة إلى أنهما يقضيان الحاقاً لهما بالمسافر والمريض فقد دلت الآية السابقة على وجوب القضاء على المريض والمسافر وهذا مما أجمع عليه أهل العلم رحمهم الله ولكن اختلفوا في الحامل والمرضع فألحقهما الأئمة الأربعة بالمريض والمسافر فهم بمنزلة واحدة والصيام فرض على الجميع فلا يسقط إلا عن الذي لايطيق فحينئذٍ يعدل إلى الفدية وماثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا لا قضاء عليهما يمكن أن يكون اجتهاداً منهما ويمكن أن يكون عن أمر توقيفي لأن ابن عباس فسر آية البقرة بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة فكأنه رحمه الله يرى خصوصيتها بالمريض والمسافر ولا يبعد أن يقال لامجال للاجتهاد في هذه القضية وكيف يتفق صحابيان فقيهان على هذا الأمر إلا عن أمر توقيفي، وقول الجمهور أحوط فالأولى للحامل والمرضع إذا أفطرتا أن تقضيا لأن الصيام فرض ثلاثين يوماً أوتسعاً وعشرين فيجب أداء هذا بيقين فلا يترك لأمر مظنون وأما الإطعام فلا يجب على القول الراجح إذا قضتا وإنما يلزم عند عدم القضاء.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[17 - 11 - 08, 11:04 ص]ـ
بارك الله فيكم.
قال شيخنا الفقيه حمد بن عبد الله الحمد في شرح الزاد:
[قال المؤلف رحمه الله تعالى:
(وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفاً على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكيناً).
الحامل والمرضع يجوز لهما الفطر إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما أو على نفسهما وولديهما جميعاً. ودليل ذلك:ما ثبت في الترمذي وحسنه، ورواه النسائي والحديث حسن كما قال الترمذي - عن رجل بن بني كعب، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
(إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ووضع عن الحامل والمرضع الصوم).
وثبت في سنن أبي داود عن ابن عباس - بإسناد صحيح قال: (رخص للشيخ …. إلى أن قال:والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً).
وقد أطلق الخوف هنا فيشمل الخوف عليها والخوف على الولد. والمذهب أن الخوف إن كان على النفس أو الولد مع النفس، فإنها تقضي ولا تطعم قياساً على المريض الذي يرجى برؤه فإنه يقضي ولا يطعم.
أما إذا كان الخوف على الولد كما يقع هذا في الغالب من المرضع، وقد يقع للحامل، فإنها تفطر وسبب إفطارها هو الخوف على ولدها، فهو خوف على الغير فإنها حينئذ تجمع بين القضاء والإطعام.
أما القضاء فلأنها قادرة عليه فأشبهت المريض الذي يرجى برؤه وقد قال تعالى: {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر}.
وأما الإطعام فللحديث (أثر بن عباس) المتقدم وهو قوله: (أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكيناً) - هذا هو مذهب الحنابلة وهو مذهب جمهور العلماء -.
وذهب إسحاق وهو رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب ابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير والقاسم بن محمد وعطاء وعكرمة، إلى أن المرضع والحامل إذا أفطرتا، فلا يجب عليهما إلا الإطعام ولا يجب عليهما القضاء مطلقاً، سواء كان الخوف على النفس أو الولد أو عليهما معاً.
واستدلوا:بما ثبت في الحديث المتقدم فإنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ووضع عن الحامل والمرضع الصوم)، فقد وضعه الله عنهما ولا دليل على إيجابه عليهما، فقد وضعه الله لهما كما وضع الركعتين في الرباعية عن المسافر، وحيث أن الله وضعهما ولا دليل يدل على إثباتهما، وفي الحديث المتقدم فإنه -صلى الله عليه وسلم- قال:
(ووضع عن الحامل والمرضع الصوم)، ولم يذكر قضاء، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
وقد ثبت في الدارقطني بإسناد صحيح عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قالا: (الحامل والمرضع تفطران ولا تقضيان)، وصح عن ابن عمر أيضاً ما هو صريح في المسألة، حيث روى معمر في جامعه كما ذكر ذلك ابن عبد البر في الاستذكار والإسناد صحيح عن ابن عمر أنه:قال: (الحامل إذا خشيت على نفسها تفطر وتطعم ولا قضاء عليها)،
ولم أر أثراً عن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- يخالف ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهما-، والقاعدة عند الحنابلة في فعل هذه المسألة:أن يقال: هو قول هذين الصحابيين اللذين لم يعلم لهما مخالف فيكون حجة - وهذا القول هو الراجح - فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبر عن الله أنه وضع الصيام عنهما، ولا دليل يوجب القضاء عليهما، ثم أيضاً:إن مما يتبين في مسألة الصيام أنه لا يجب الجمع بين القضاء و الإطعام، بل الله جعل الإطعام نائباً عن القضاء، كما في قوله تعالى: {وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين} أي: على الذين لا يرغبون بالصيام وهم يطيقونه عليهم فدية، وهذا الحكم منسوخ في الأصل، لكن هذه الآية بقيت محكمة في الإطعام للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والحبلى والمرضع،كما تقدم في أثر ابن عباس -رضي الله عنه-].انتهى.
¥