[ما حكم قصر الصلاة بهذه الحالة؟]
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[22 - 11 - 08, 07:06 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسافر إلى مدينة صنعاء لأخذ فيها دورة دراسية لمدة اسبوع وبعدها أرجع لمدينتي الأصل وهي البيضاء
علماً أنّ سكني أنا وعائلتي في البيضاء وسكن والدي في صنعاء يسكن منفرداً بسكن خاص
فيه -لظروف عمله- وأنا عند سفري لصنعاء أسكن عنده -لمدة اسبوع- فهل أقصر الصلاة لمدة اسبوع؟
أفتونا جزاكم الله خيراً
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[22 - 11 - 08, 10:20 م]ـ
عند الإمام الشافعي إذا نويت الإقامة منذ وصولك لمدة أكثر من أربعة أيام عدا يوم الوصول والمغادرة فلا يحق لك أن تقصر وتجمع ولو كانت المسافة مسافة القصر.
ولكن بقي ابن عمر رضي الله عنهما يقصر الصلاة في اذربيجان ستة أشهر
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[24 - 11 - 08, 09:22 م]ـ
الأخ نزيه حرفوش جزاك الله خيراً، وبارك الله فيك
ولكن سؤالي كان ليس عن المدة، ولكن عن الإقامة في بيت والدي وهو عزابي هل يُعد كالإقامة التي لا قصر فيها
يعني كأني في بلدي أم لا؟
ولو فرضنا كان النية 3 أيام .. هل تُعد في هذه الحالة جواز القصر مع وجود بيت الوالد؟
وجزاكم الله خيراً على الرد
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[25 - 11 - 08, 11:49 ص]ـ
الأخ الفاضل بارك الله فيك بلد إقامتك هو الذي تتخذ في سكنا دائما لك وإنما ذهابك إلى والدك ليس للإقامة وإنما للزيارة والمدة ارعة أيام وليس ثلاثة عدا يومي السفر
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[25 - 11 - 08, 12:42 م]ـ
وفقك الله أخي نزيه حرفوش ,كما تفضلت برأي ابن عمر أنه كان يقصر لمدة 6 أشهر هل صح هذا الأثر وكيف وجهه
العلماء؟
يعني في حالة أني أكون في بيت والدي وكانت النية لمدة 3 أيام أني أقصر الصلاة، سأفعل ذاك على حسب فتواك
وجزاك الله خيراً
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[25 - 11 - 08, 08:56 م]ـ
الأخ الفاضل أستغفر الله لست من أهل الفتوى وإنما ننقل أقوال العلماء الكرام وهذا تفصيل مسألة القصر عند الفقهاءمن كتاب الدكتور وهبة الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته (الفقه الإسلامي وأدلته باب صلاة المسافر
يظل للمسافر حق القصر ما لم ينو الإقامة في بلد مدة معينة، وقد اختلف الفقهاء على رأيين في تقدير هذه المدة (1).
فقال الحنفية: يصير المسافر مقيماً، ويمتنع عليه القصر إذا نوى الإقامة في بلد خمسة عشر يوماً، فصاعداً، فإن نوى تلك المدة، لزمه الإتمام، وإن نوى أقل من ذلك قصر.
ودليلهم: القياس على مدة الطهر للمرأة؛ لأنهما مدتان موجبتان العودة إلى الأصل، فإن مدة الطهر توجب إعادة ما سقط بالحيض، والإقامة توجب إعادة ما سقط بالسفر، فكما قدر مدة الطهر بخمسة عشر يوماً، فكذلك يقدر أدنى مدة الإقامة. وهذا التقرير مأثور عن ابن عباس وابن عمر، قالا: إذا دخلت بلدة وأنت مسافر، وفي عزمك أن تقيم بها خمسة عشر يوماً، فأكمل الصلاة، وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصر.
وإن كان ينتظر قضاء حاجة معينة، له القصر ولو طال الترقب سنين، فمن دخل بلداً، ولم ينو أن يقيم فيه خمسة عشر يوماً، وإنما يترقب السفر، ويقول: أخرج غداً أو بعد غد مثلاً، حتى بقي على ذلك سنين، صلى ركعتين أي قصر؛ لأن ابن عمر أقام بأذربيجان ستة أشهر، وكان يقصر، وروي عن جماعة من الصحابة مثل ذلك.
وإذا دخل العسكر أرض الحرب، فنووا الإقامة بها خمسة عشر يوماً، أو حاصروا فيها مدينة أو حصناً، قصروا، ولم يتموا الصلاة، لعدم صحة النية؛ لأن الداخل قلق غير مستقر، فهو متردد بين أن يَهزِم العدو فيَقر، أو يُهزَم من عدوه فيفر. وهذا موافق لمذهب المالكية أيضاً.
وقال المالكية والشافعية: إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام بموضع، أتم صلاته؛ لأن الله تعالى أباح القصر بشرط الضرب في الأرض، والمقيم والعازم على الإقامة غير ضارب في الأرض، والسنة بينت أن ما دون الأربع لا يقطع السفر، ففي الصحيحين: «يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثاً» وأقام النبي صلّى الله عليه وسلم بمكة في عمرته ثلاثاً يقصر (1).
وقدر المالكية المدة المذكورة بعشرين صلاة في مدة الإقامة، فإذا نقصت عن ذلك قصر.
ولم يحسب المالكية والشافعية يومي الدخول والخروج على الصحيح عند الشافعية؛ لأن في الأول حط الأمتعة، وفي الثاني الرحيل، وهما من أشغال السفر.
وقال الحنابلة: إذا نوى أكثر من أربعة أيام أو أكثر من عشرين صلاة، أتم، لحديث جابر وابن عباس أن النبي صلّى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة ذي الحجة، فأقام بها أما حديث الصحيحين فهو أن النبي صلّى الله عليه وسلم حرم الإقامة بمكة على المهاجرين، ثم رخص لهم أن يقيموا ثلاثة أيام (المجموع: 243/ 4). الرابع والخامس والسادس، وصلى الصبح في اليوم الثامن، ثم خرج إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقال أنس: «أقمنا بمكة عشراً نقصر الصلاة» (2)، قال ابن حجر في الفتح: ولاشك أنه خرج من مكة صبح الرابع عشر، فتكون مدة الإقامة بمكة ونواحيها عشرة أيام بلياليها، كما قال أنس، وتكون مدة إقامته بمكة أربعة أيام، لا سواها، لأنه خرج منها في اليوم الثامن، فصلى بمنى.
ويحسب من المدة عند الحنابلة يوم الدخول والخروج.
فإن كان ينتظر قضاء حاجة يتوقعها كل وقت أو يرجونجاحها أو جهاد عدو أو على أهبة السفر يوماً فيوماً، جاز له القصر عند المالكية والحنابلة، مهما طالت المدة، ما لم ينو الإقامة، كما قرر الحنفية.
وقال الشافعية: له القصر ثمانية عشر يوماً غير يومي الدخول والخروج؛ لأنه صلّى الله عليه وسلم أقامها بمكة عام الفتح لحرب هوازن، يقصر الصلاة.
¥