تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وجه الدلالة: أنه أمرها أن يكون طوافها من وراء الناس غير مخالطة للرجال، والأمر يفيد الوجوب، وإذا ثبت ذلك في الطواف ثبت في غيره لعدم الفارق، ويبينه تبويب البخاري /، حيث بوّب عليه بقوله: (باب طواف النساء مع الرجال) ([80] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn80)).

قال الحافظ ابن حجر "الشافعي" في شرحه: (قَوْله: (بَاب طَوَاف النِّسَاء مَعَ الرِّجَال) أَيْ هَلْ يَخْتَلِطْنَ بِهِمْ أَوْ يَطُفْنَ مَعَهُمْ عَلَى حِدَة بِغَيْرِ اِخْتِلَاط أَوْ يَنْفَرِدْنَ) ([81] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn81)).

قال الإمام النووي الشافعي في شرح هذا الحديث: (انما أمرها r بالطواف من وراء الناس لشيئين: أحدهما أن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف. والثاني أن قربها يخاف منه تأذى الناس بدابتها) ([82] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn82)).

قال البدر العيني "الحنفي" في شرحه لهذا الحديث: (وإنما أمرها بالطواف من وراء الناس لأن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف ولأن قربها يخاف منه تأذي الناس بدابتها) ([83] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn83)).

وقال ابن بطال "المالكي" في شرحه: (وكذلك ينبغى أن تخرج النساء إلى حواشى الطرق، وقد استنبط بعض العلماء من هذا الحديث طواف النساء بالبيت من وراء الرجال لعلة التزاحم والتناطح، قال غيره: طواف النساء من وراء الرجال هى السنة) ([84] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn84)).

وقال السندي في حاشية النسائي: (فَفِيهِ أَنَّ الِاحْتِرَاز عَنْ طَوَاف النِّسَاء مَعَ الرِّجَال مَهْمَا أَمْكَنَ أَحْسَن حَيْثُ أَجَازَ لَهَا فِي حَال إِقَامَة الصَّلَاة الَّتِي هِيَ حَالَة اِشْتِغَال الرِّجَال بِالصَّلَاةِ لَا فِي حَال طَوَاف الرِّجَال وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم) ([85] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn85)).

وقال الباجي المالكي في شرح الموطأ: ((مسألة) وأما طواف النساء من وراء الرجال فهو للحديث الذي ذكرناه «طوفي من وراء الناس وأنت راكبة» ولم يكن لأجل البعير فقد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعيره يستلم الركن بمحجنه، وذلك يدل على اتصاله بالبيت) ([86] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn86)).

وعلل الزرقاني المالكي في شرح الموطأ أمرها بالطواف من وراء الناس بقوله: (لأن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف) ([87] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn87)).

وقال القاضي عياض المالكي: (وكونها من وراء الناس؛ لأن ذلك سنة طواف النساء مع الرجال؛ لئلا يختلطن بهم) ([88] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn88)).

وقال ابن جماعة الكناني الشافعي: (المرأة كالرجل في الطواف وما يتعلق به إلا أنها لا ترمل .. ولا تدنو من البيت مخالطةً للرجال بل تكون في حاشية المطاف بحيث لا تزاحم الرجال .. ولا يستحب لها تقبيل ولا استلام مع مزاحمة الرجال وكذلك لا يستحب لها الصلاة خلف المقام أو غيره من المسجد مزاحمة للرجال.

ويستحب لها ذلك إذا لم يفض إلى مخالطة الرجال، وهذا مما لا يكاد يختلف فيه لما يتوقع بسببه من الضرر.) ([89] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn89))

وأمرها بالطواف من وراء الناس ووقتَ صلاتهم مع أنّ الأصل أن الاقتراب من الكعبة حال الطواف أفضل من الابتعاد ([90] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn90)) يدلُّ على أنّ مصلحة البُعدُ عن الاختلاط بالرجال قدرَ الإمكان أهم وأولى، والقاعدة الشرعية تقديم أعظم المصلحتين على أدناهما.

ويوضح هذا الحديث ويقويه ماجاء في صحيح البخاري:

عن ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ. قَالَ: كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ r مَعَ الرِّجَالِ!. قُلْتُ: أَبَعْدَ الْحِجَابِ أَوْ قَبْلُ؟. قَالَ: إِي لَعَمْرِي لَقَدْ أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ. قُلْتُ: كَيْفَ يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ!. قَالَ: لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ كَانَتْ عَائِشَةُ ك تَطُوفُ حَجْرَةً مِنْ الرِّجَالِ لَا تُخَالِطُهُمْ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: انْطَلِقِي نَسْتَلِمْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَتْ: انْطَلِقِي عَنْكِ وَأَبَتْ. يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيْلِ فَيَطُفْنَ مَعَ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير