قال محمد جميل زينو (شامي يسكن بمكة معاصر): (من المنكرات العامة: الاستماع إلى الموسيقى أو الأغاني الخليعة، واختلاط الرجال بالنساء من غير المحارم، ولو من الأقارب كابن العم والخالة وأخ الزوج وغيره) ([160] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn160)).
الخاتمة:
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير البريّات، أما بعدُ:
فما سبق من النقول ناطقة بالمنع من الاختلاط والتحذير منه من:
· القرآن.
· والسنة.
· ومقاصد الشريعة.
· وأقوال علماء الأمّة من بقاع مختلفة، وعصور متباعدة، ومذاهب شتى.
o فمنهم الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، بل وغيرهم.
o ومنهم الأعاجم ومنهم العرب.
o ومنهم: الحجازيون، والنجديون، والمصريون، والشاميّون، والمغاربة، والفارسيون.
o ومنهم: السابقون، والمعاصرون على قرون متفاوتة متباعدة.
فهل بعد هذا سيقول قائل: إنّ الاختلاط مباح، وإنّ منعه دخيلٌ!، وإنّ منعه مبنيٌّ على عرف قوم أو عادة عصر!!.
وألّخص أبرز نتائج البحث فيما يلي:
· أنّ المنع من الاختلاط مما دلّت عليه أكثر من عشرة نصوص من القرآن والسنّة.
· أنّ لفظة "الاختلاط" معروفة منذ صدر الإسلام، وليست دخيلة على القاموس الإسلامي –كما ادّعى بعضهم-.
· أنّ مقاصد الشريعة شاهدةٌ بالمنع من الاختلاط.
· أنّ منع الاختلاط وذمّه والتحذير منه هو ما عليه علماء الأمة على اختلاف مذاهبهم وعصورهم وبلدانهم، مما يُبطل دعوى ارتباط الأمر بعادة زمان أو مكان.
هذا ما تيسّر إيرادُه، وأسأل الله أن يجعله خالصًا لوجهه، نافعًا لعباده، وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
[/ URL]([1]) الأحزاب:53.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref1)([2]) وهذا مشهور في كتب أصول الفقه، انظر: شرح الكوكب المنير 3/ 39، وفي حاشيته الإحالة على: البرهان للجويني 1/ 216، الإحكام للآمدي 2/ 144، الإحكام لابن حزم 1/ 259، اللمع ص8، التبصرة ص26، التمهيد ص73، فواتح الرحموت 1/ 373، كشف الأسرار 1/ 108، 110، تيسير التحرير 1/ 341، أصول السرخسي 1/ 14، المستصفى 1/ 423، المعتمد 1/ 57، التوضيح على التنقيح 2/ 53، شرح تنقيح الفصول ص127، الروضة ص127، مختصر الطوفي ص86، مختصر البعلي ص99، القواعد والفوائد الأصولية ص159، مختصر ابن الحاجب 2/ 79، العبادي على الورقات ص80، العدة 1/ 224، إرشاد الفحول ص94، مباحث الكتاب والسنة ص112، تفسير النصوص 1/ 241، المسودة ص13، فتح الغفار 1/ 31.
([3]) وهذا مشهور عند علماء الأصول، انظر على سبيل المثال: شرح مختصر الروضة 2/ 380، وشرح الكوكب المنير 3/ 51، وفي حاشية المحققين الإحالة على: البرهان للجويني 1/ 216، الإحكام للآمدي 2/ 144، الإحكام لابن حزم 1/ 259، اللمع ص8، التبصرة ص26، التمهيد ص73، فواتح الرحموت 1/ 373، كشف الأسرار 1/ 108، 110، تيسير التحرير 1/ 341، أصول السرخسي 1/ 14، المستصفى 1/ 423، المعتمد 1/ 57، التوضيح على التنقيح 2/ 53، شرح تنقيح الفصول ص127، الروضة ص127، مختصر الطوفي ص86، مختصر البعلي ص99، القواعد والفوائد الأصولية ص159، مختصر ابن الحاجب 2/ 79، العبادي على الورقات ص80، العدة 1/ 224، إرشاد الفحول ص94، مباحث الكتاب والسنة ص112، تفسير النصوص 1/ 241، المسودة ص13، فتح الغفار 1/ 31.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref3)([4]) انظر: شرح الكوكب 3/ 78، وفي حاشيته الإحالة على: التوضيح على التنقيح 2/ 51، كشف الأسرار 1/ 256، تيسير التحرير 1/ 375، تحقيق المراد ص61، الإحكام للآمدي 2/ 187، المنخول ص134، المحصول 1 ق2/ 469، المستصفى 1/ 148، فواتح الرحموت 1/ 395، منهاج العقول 2/ 16، نهاية السول 2/ 62، جمع الجوامع 1/ 392، إرشاد الفحول ص109، العدة 2/ 426، تفسير النصوص 2/ 378.
([5]) وهو أن يكون المسكوت عنه أولى من المنطوق في الحكم المذكور، ويسمّى عند بعض العلماء: "فحوى الخطاب". انظر: شرح الكوكب المنير 3/ 482.
¥