( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref59)([60]) صحيح البخاري 1/ 287.
([61]) انظر: شرح المحلي على الورقات ص109، وفي حاشية المحقق الإحالة على: البحر المحيط 4/ 201، وانظر البرهان 1/ 499، التلخيص 2/ 246، الإحكام 1/ 188، المنخول ص 229، فواتح الرحموت 2/ 183، شرح المحلي على جمع الجوامع 2/ 95، إرشاد الفحول ص 41، شرح الكوكب المنير 2/ 194، شرح تنقيح الفصول ص 290، تيسير التحرير 3/ 128، شرح العضد 2/ 25، مفتاح الوصول ص 584.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref61)([62]) أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 171، كتاب المساجد، باب الحدث في المسجد، حديث رقم: 434، ومسلم في صحيحه 2/ 129، كتاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة، حديث رقم: 1541.
([63]) سنن البيهقي 2/ 182.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref63)([64]) عمدة القاري 6/ 122.
([65]) شرح ابن بطال لصحيح البخاري 2/ 463.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref65)([66]) فتح الباري 2/ 336.
([67]) كشاف القناع 1/ 487.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref67)([68]) أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 296، كتاب، باب سرعة انصراف النساء من الصبح، حديث رقم:834.
([69]) شرح ابن بطال لصحيح البخاري 2/ 473.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref69)([70]) أخرجه أبو داوود في سننه 2/ 790، كتاب الأدب، باب في مشي النساء، حديث رقم: 5272، وحسّنه الألباني، وجوّد القعنبي إسناده كما في تهذيب الكمال 12/ 402.
([71]) انظر ص2، حاشية 2،3.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref71)([72]) انظر ص11، حاشية 5.
([73]) شرح الكوكب 1/ 255، وفي مغني اللبيب لابن هشام 1/ 228، أنها تفيد الاستحقاق إن وقعتْ بين معنى وذات. قال عامر: وهي –هنا- كذلك، فالذات: النساء، والمعنى: تحقيق الطريق –والله أعلم-.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref73)([74]) انظر ص3، حاشية 2.
([75]) انظر: شرح مختصر الروضة 3/ 356، شرح الكوكب المنير 4/ 125، وفي حاشيته الإحالة على: مناهج العقول 3/ 42، نهاية السول 3/ 44، الابهاج 3/ 22، المستصفى 2/ 292، فواتح الرحموت 2/ 296، الإحكام للآمدي 3/ 367، المعتمد 2/ 776، التمهيد للآسنوي ص 456، اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ص 56، مختصر البعلي ص 146، روضة الناظر ص 297، المنخول ص 343، التلويح على التوضيح 2/ 563، مختصر الطوفي ص 157، مفتاح الوصول ص 148، شفاء الغليل ص 27، تيسير التحرير 4/ 39، اللمع ص 62، الوصول إلى مسائل الأصول 2/ 283، المحصول 2/ 2/197، شرح العضد 2/ 234، ارشاد الفحول ص 212، نشر البنود 2/ 156.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref75)([76]) انظر ص23، حاشية 3 من هذا البحث.
([77]) فتح الباري 2/ 336.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref77)([78]) الطور:1 - 2.
([79]) أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 177، أبواب المساجد، باب إدخال البعير في المسجد للعلة، حديث رقم: 452، ومسلم في صحيحه 4/ 68، كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره، حديث رقم3137.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref79)([80]) صحيح البخاري 1/ 177.
([81]) فتح الباري 3/ 480.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref81)([82]) شرح النووي على مسلم 9/ 20.
([83]) عمدة القاري 9/ 262.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref83)([84]) شرح ابن بطال لصحيح البخاري 2/ 112.
([85]) 5/ 223.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref85)([86]) المنتقى 2/ 372.
([87]) 2/ 415.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref87)([88]) إكمال المعلم 4/ 182.
([89]) هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك 3/ 1019، ومن عرف كتاب ابن جماعة هذا واستقراءه وتتبعه لأي خلاف بين المذاهب عرف قيمة قوله: (مما لا يكاد يختلف فيه).
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref89)([90]) نصّ على أفضلية القُرب من الكعبة جماعة من الفقهاء بل قال النووي في المجموع 8/ 39: (يستحب القرب من الكعبة بلا خلاف).
([91]) أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 585، كتاب الحج، باب طواف النساء مع الرجال، حديث رقم: 1539.
( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref91)([92]) فتح الباري 3/ 480.
([93]) المرجع السابق.
¥