1. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ)، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ: (لاَ، هُوَ حَرَامٌ) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ: (قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ).رواه البخاري (2121) ومسلم (1581).
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله -: قال جمهور العلماء: العلة في منع بيع الميتة، والخمر، والخنزير: النجاسة، فيتعدى ذلك إلى كل نجاسة." فتح الباري " (4/ 425).
2. عنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ). رواه أبو داود (3485) وصححه الألباني في صحيح أبي داود ".
3. عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ).رواه مسلم (2260).
قال النووي - رحمه الله -: وَمَعْنَى (صَبَغَ يَده فِي لَحْم الْخِنْزِير وَدَمه) فِي حَال أَكْله مِنْهُمَا، وَهُوَ تَشْبِيه لِتَحْرِيمِهِ بِتَحْرِيمِ أَكْلهمَا." شرح مسلم " (15/ 15).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -: وهذا المعنى نبَّه عليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقوله: (مَلَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ) فإن الغامس يده في ذلك: يدعوه إلى أكل لحم الخنزير، وذلك مقدمة أكله، وسببه، وداعيته، فإذا حرَّم ذلك: فكذلك اللعب الذي هو مقدمة أكل المال بالباطل، وسببه، وداعيته." مجموع الفتاوى " (32/ 226).
أقوال العلماء في لحم الخنزير:
قال الطبري - رحمه الله -:
أمّا لحم الخنزير: فإن ظاهره كباطنه، وباطنه كظاهره، حرام جميعه، لم يخصص منه شيء.
" تفسير الطبري " (9/ 493).
وقال القرطبي - رحمه الله -:
وقوله تعالى: (وَلَحْم الخنزير) خص الله تعالى ذكر اللحم من الخنزير: ليدل على تحريم عينه، ذُكّي، أو لم يُذكَّ، وليعم الشحم , وما هنالك من الغضاريف، وغيرها.
وقال – رحمه الله -:
أجمعت الأمّة على تحريم شحم الخنزير.
وقد استدل مالك وأصحابه على أن من حلف ألا يأكل شحماً: فأكل لحماً: لم يحنث بأكل اللحم.
فإن حلف ألا يأكل لحماً فأكل شحماً: حنث لأن اللحم مع الشحم يقع عليه اسم اللحمر، فقد دخل الشحم في اسم اللحم، ولا يدخل اللحم في اسم الشحم.
وقد حرم الله تعالى لحم الخنزير فناب ذكر لحمه عن شحمه؛ لأنه دخل تحت اسم اللحم." تفسير القرطبي " (2/ 222).
وقال ابن المنذر - رحمه الله -:
أجمع أهل العلم على أن بيع الخنزير، وشراءه محرم.
وأجمعوا على تحريم ما حرم الله من: الميتة، والدم، والخنزير.
"الإجماع" (30)
وقال ابن حزم الظاهري - رحمه الله -:
لا يحل أكل شيء من الخنزير , لا لحمه , ولا شحمه , ولا جلده , ولا عصبه , ولا غضروفه , ولا حشوته , ولا مخه , ولا عظمه , ولا رأسه , ولا أطرافه , ولا لبنه , ولا شعره، الذكر والأنثى، والصغير والكبير سواء، ولا يحل الانتفاع بشعره، لا في خرز , ولا في غيره. " المحلى " (11/ 86)
وقال ابن القيم - رحمه الله -:
والخنزير أشدُّ تحريماً من الميتة؛ لأن فيه مضار كبيرة، وهو ينقل أمراضاً لجسم الإنسان، وأيضاً: له تأثير سيء على العفة، والغيرة على الأعراض." زاد المعاد " (5/ 675).
رابعاً:
نصوص أهل الكتاب على تحريم الخنزير واستخباثه
وفي التوراة والإنجيل التي بأيدي أهل الكتاب: نصوص ظاهرة في استخباث الخنزير، وتحريم أكله.
ففي كتاب العهد القديم:
¥