يُسنُّ والتأخيرُ للإمامِ
ج
وعاكفٌ مِنِ اعتكافٍ ياتي
وغيره في أحسن الهيئاتِ
وأربعونَ من ذوي استيطانِ
من شرطِها لا إذنُ ذي السلطانِ
ج
ثم يصلي ركعتين قبلا
خطبته مكبراً في الأولى
ج
وبعد الاستفتاح ستاً كبرا
وخمساً الأخرى وبعدها قرا
ويرفع اليدين في التكبيرِ
مع قوله ما جاء في المأثورِ
ج
يتلو بسبحْ جاهراً والغاشية
تلك للاولى وته للثانية
كجمعةٍ يخطب لكنْ تسعا
ج كبر أولاً والاخرى سبعا
وحثَّ في الفطر على الصدقةِ
وحثَّ في الأضحى على الأضحيةِ
وزائدُ التكبيرِ فيها سنةُ
والذكر بينها كذاك الخطبةُ
ج
وموضعُ الصلاة فيه النفلُ
يكره بعدها كذاك قبلُ
وإن تفت أو فات بعضها قضى
صلاته بوصفها الذي مضى
وسن أن يكبروا في ليلةِ
عيدٍ وكل العشرِ من ذي الحجَّةِ
ج
وسن أن يكبروا المقيدا
من بعد فرضٍ في جماعة بدا
لِمُحرمٍ من بعد ظهر النحرِ
لآخر التشريق بعد العصرِ
وفجرَ تاسعٍ مُحِلٌ يبتدي
ج وليقضِ ناسٍ طاهرٌ في المسجدِ
ولا يُسنُّ عَقِبَ العيدينِ
شفعاً يكبرون مرتينِ
بينهما تهليلةٌ وبعدُ
قولُ وللهِ تلاه الحمدُ
ج
باب صلاة الكسوف
جماعةً أو لا تسنُّ ركعتينْ
ج وقُرَبٌ عند انكساف القمرينْ
في كل ركعةٍ ركوعينِ قرا
ج بالحمد في كلِ ركوعٍ جاهرا
ج
وبعد حمدٍ سورةً يُطيلُها
كذا الركوع والسجود مثلُها
وكلَّ ذي طول أطالَ مثلَهُ
لكنه أخفُّ مما قبلَهُ
فإن تجلى حينها ما انكسفا
ج فيها أتمها ولكن خففا
ولا صلاة إن يغب كسوفُ
جج أو أصبحوا وقمرٌ مخسوفُ
جج
ومن ركوعٍ جاز فيها خمسةُ
ودونَها وغيرُ الالِّ سنةُ
باب صلاة الاستسقاء
وسنةٌ صلاة الِاستسقاءِ
لجدْبِ الَارضِ واحتباسِ الماءِ
كالعيدِ في أحكامها والموضعِ
وفضلت صلاتها في مجمعِ
فليعظ الإمام إن أرادا
ج خروجهم وليتخذ ميعادا
ج
يَعِظْ بفعل الصومِ والإنفاقِ
وتوبةٍ والتركِ للشقاقِ
جج
يخرج لا مُطَّيِّباً وخاشعا
يكون مع تذلُّلٍ مُضَّرِعا
يكون معْهُ المتديِّنونا
ج كذا الشيوخُ والمميزونا
وعنه أهلُ ذمةٍ لم يمنعوا
ما لم يريدوا يوماً أو يجتمعوا
يبدأ كالعيد بتكبيرٍ قرا
آياتِ الاستغفارِ منه أكثرا
جج
في خطبةٍ ولم تكُ اثنتينِ
وللدعاء يرفعُ اليدينِ
يدعو تأسياً بما في الخَبَرِ
ومنه اللهم اسقنا للآخِرِ
وإن سُقُوا فليشكروا الحميدا
وليسألوا من فضلِهِ المزيدا
جامعةٌ إثر الصلاةِ نادِ
وليس شرطاً إذنُ ذي الأيادي
ج
وسُنَّ أن يقفَ عند هَطْلِهِ
ج وأن يصيبَ ثوبَهُ مع رحلِهِ
وسُنَّ إن زاد وخاف الشينا
ربي حوالينا ولا علينا
ج
كتاب الجنائز
سنَّ عيادة المريضِ غبا
تذكيرُهُ وصيةً وتوبا
تعاهدٌ إذا القضاءُ حُمّا
ببل حلقٍ بشرابٍ أو ما
تنديةٌ بقطنةٍ للشفتينْ
تلقينُهُ مرةً أولى الكِلْمتينْ
لكن على الثلاثِ لا يُزادُ
ج فإن تكلمْ بعدها تُعادُ
ج
يسُ والحمدُ لديهِ تُقْترا
ججج ويُنتحى بوجهه أمَّ القرى
ججج
وسُنَّ أن تُغَمَّضَ العينانِ
وأن يُشدَّ أيضاً اللحيانِ
ج
وأنْ تُليَّنَ المفاصِلُ وأنْ
يُخلعَ ما عليه والسترُ قَمَنْ
ثم حديدةً على البطنِ اجعلا
فوقَ سريرِ غَسْلِهِ مستقبِلا
ج
منحدِراً وإن يَمُتْ يُعَجَّلُ
ج تجهيزُهُ وفجأةً يؤجَّلُ
ودَيْنُهُ الإسراعُ في أدائِهِ
فرضٌ وسُنَّ ذاك في إيصائِهِ
فصل
الغَسْلُ والتكفينُ والصلاةُ
عليه ثم الدفنُ مفروضاتُ
ج
بغسلِهِ الأَولى الوصيُّ فالأبُ
فالجدُّ ثم الأقربُ المعَصِّبُ
ج
ذو رحِمٍ يليْ والأنثى وَلِيَتْ
وصيَّةٌ قربى () عَلَتْ أو نزلت
ج
والزوجُ والسيدُ كلٌ جاز لَهْ
ج غَسْلُ العشير والعشير غَسَّلَهْ
ج
وللرجالِ والنسا أُجيزا
ج غَسْلُ الذي لم يدرك التمييزا
جج
وإن يمت بين النساء الرجلُ
يُمِّمَ والعكسُ وخنثى مشكلُ
وغَسلُ كافرٍ ودفنٌ حرُما
ج لكنْ يُوارى إن مُوارٍ عُدِما
وواجب في غسله إذا بدا
سترٌ لعورة وندبا جردا
واندُبْ له السترَ عن العيونِ
واكرهْ حضورَ من سوى المعينِ
ج
ويَرفعُ الرأس وبطناً يَعصرُ
رفقاً وصبَّ الماء ثَمَّ يُكثرُ
جج
وبعدَ لَفِّ خرقةٍ نَجَّى المحل
ومسُّ عورةِ ابن سبعٍ لا يُحَلّ
والمسُّ بالخرقةِ يُستحبُّ
جج لغيرها ثم الوضوءُ ندْبُ
والماءَ لا يُدخِلُ في فيه ولا
في أنفه وأصبعيه أدخلا
يمسح الاسنان مُبَلَّتينِ
ثم بها نظَّفَ مُنخرينِ
ج
يغسلُهُ مسمياً بنيةْ
برغوةٍ في رأسِهِ واللحيةْ
ج
وشقَهُ الأيمنَ ثم الأيسرا
¥