وجاز أن يفك مسلمونا
جج
والغارم المصلحُ ذات البينِ
ومن غدا معْ فقرِهِ ذا دينِ
ثم سبيل الله وهو السابعُ
وأهله بالغزو قد تطوعوا
وابن السبيل وهو من به انقطع
سفرُهُ دون الذي فيه شرع
ج
وجاز صرفها لصنفٍ واحدِ
ويأخذُ الذي كفى ذو الولدِ
ج
وسُنَّ أن تُدْفَعَ للقريبِ
ما لم يكُ الإنفاقُ ذا وجوبِ
ج
فصلٌ
دفعُ الزكاةِ لبني المطلبِ
أو هاشمٍ أو لمواليهم أُبي
ولم يَجُزْ لمن عليه قد وجب
ج إنفاقُه ولا عموديِ النسب
ولا لمن بواجبٍ مستغنِ
ولا لزوجها ولا لِقِنِ
وإن يبِنْ من أُنفِقتْ عليهِ
خلافَ ظنِّ دافعٍ إليهِ
فليس ذاك الدفعُ عنه مجزيا
لا حيث ظن الفقرَ باللذْ غَنِيا
ج
تطوعٌ بالصدقات يُستَحَب
لكنه يحرمُ نقصُ ما وجَب
وكونها في رمضان تفضلُ
لكنها عند احتياجٍ أفضلُ
كتاب الصيام
يجبْ بِّرؤية الهلالِ أو تمامْ
شعبانَ أو حيلولةِ الغيمِ الصيامْ
ج
ولو بعدلٍ واحدٍ غيرِ ذَكَرْ
وقولَهُ في الصومِ إنْ رُدَّ اعتَبَرْ
ج
وإن يك الصومُ لعدلٍ أو غَمامْ
ولم يهِلَّ مع تمامٍ فالصيامْ
ورؤيةُ الهلالِ في النهارِ
لمقبلٍ والقُطْرِ للأقطارِ
ويلزم المسلم دون من كفرْ
صومٌ إذا التكليف كان واقتدر
فيلزم الإمساكُ في أثناءِ
ج نهارٍ إنْ بانَ مَعَ القضاءِ
كصائرٍ أهلاً وذات طُهْرِ
وقادمٍ من سفرٍ ذي فِطْرِ
ومفطرٌ لِكِبَرٍ أو سُقْمِ
يُطْعِمُ مسكيناً لكلِّ يومِ
جج
وسُنَّ فِطْرُ مارضٍ يَضُرُّهُ
ج
صيامُهُ ومنْ يَجوزُ قَصْرُهُ
ج
وللذي صام وبعدُ سافرا
ج متى يفارقِ البنا أن يفطرا
وحاملٍ ومرضعٍ وقَضَتا
إذا على نفسيهما قد خافتا
جج
لكنْ إذا الخوفُ على الأبناءِ
يلزمُ الِاطعامُ مع القضاءِ
ومن نوى ثم عليه أغميا
كلَّ النهارِ لازمٌ أن يقضيا
ج
أما الذي جُنَّ فعنه يومُهُ
يسقُطُ والنائمُ صَحَّ صومُهُ
ولا يصِحُّ صومُ فرضٍ الا
بأنْ يُعَيَّنَ الصيامُ ليلا
وإن نوى إذا غداً تبينا
ج صومٌ ففرضي لم يكن مُعَيِّنا
ونفْلُ مَنْ نوى مِنَ النهارِ
يَصِحُّ إنْ لم يَكُ ذا إفطارِ
ج
ومن نوى الفطرَ فمُفطِرٌ لا
إن ينوِ لا في رمضانَ نفلا
باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
يَفْسُدُ صومُ ذاكرٍ لا مكرهِ
ج لداخلٍ في الجوفِ لا مِنْ أيْرِهِ
أو واصلٍ لِلْحَلْقِ باستعاطِهِ
أو احتقانِهِ أو اكتحالِهِ
أو لاستقا أو مذيٍ أو للإمنا
ج بعد مباشرةٍ أو باستمنا
ج
أو لاحتجامٍ أو لحجمٍ وظَهَرْ
ج دَمٌ وللإمنا بتكرار النظرْ
ج
وليس مفسداً لصحةِ الصيامْ
ج الِامناءُ عن تفكيرٍ أو عن احتلامْ
ولا الغبارُ إن يطِرْ في حلقِهِ
ولا دخولُ الماء باستنشاقِهِ
ونحوُ ذينِ كذبابٍ مَضْمَضَةْ
ومصبِحٍ فيهِ طعامٌ لَفَظَهْ
وصحَّ صومُ آكلٍ وشاربِ
إن شكَّ في المطلَعِ لا في المغْرِبِ
جج
فصل
ومن يُجامِعْ في النهارِ أفطرا
ج فإنْ يكُ الفِطْرُ حراماً كفَّرا
وإن تكُ المرأةُ ذاتَ عُذْرِ
ج لم تُلْزَمِ الا بقضاء الفِطْرِ
ج
فإن يكرِّرِ الجماعَ كَفَّرا
ج بعددِ الأيامِ لا ما كررا
ج
إلا إذا كفَّرَ ثم كررا
فثانياً لابد أن يُكَفِّرا
وكفَّرَ الْمُمْسِكُ في الأثناءِ
لِحُرمةِ الشهرِ بلا قضاءِ
ومن يُجامِعْ ثم بعده طرا
ج عذرٌ يبيحُ الفطرَ أيضاً كفَّرا
ولا تجِبْ كفارةُ المجامعةْ
ج إلا بها في رمضان واقعةْ
ج
وهي لمن يفقدُ عِتْقَ الرقبةْ
ج صيامُ شهرٍ ثم شهرٍ عقِبهْ
ثم بأن يُطْعِمَ إن لم يقدِرِ
ستينَ مسكيناً فإن يعْجِزْ بري
ما يكره ويستحب وحكم القضاء
ويكرهُ الذوقُ إذا لا حاجةُ
وقُبْلَةٌ إذا تثورُ الشهوةُ
ج
وجمعُهُ للريقِ وابتلاعَهْ
جج وأفطر البالعُ للنُّخاعةْ
ومضغُ علكٍ ليس ذا تَحَلُّلِ
ومطلقاً إن يتحللْ يُحْظَلِ
جج
ويبطلُ الصومُ إذا في حلقِهِ
ج وَجَدَ طَعْمَ عَلْكِهِ أو ذَوْقِهِ
ويجِبُ اجتنابُ نَمٍّ واغتيابْ
وكذِبٍ ونحوِ فُحشٍ وسِبابْ
ج
وعندما يشتِمُ جهلاً شاتِمُ
يُسَنُّ أن يُقالَ إنّي صائمُ
ج
وسُنَّ أن يُعَجَّلَ الفُطُورُ
ثُمَّةَ أن يُؤَخَّرَ السُحُورُ
كذا على الرُّطَبِ بَدْءُ الفِطْرِ
ثم على الماء لِفَقْدِ التمْرِ
وقولُ واردٍ أيِ اللهم لَكْ
ج صمتُ وذا معْ ضعفهِ لم يُتَّرَكْ
جج
ثم التتابعُ استُحِبَّ في القضا
ويَحْرُمُ التأخيرُ حتى رَمَضا
ج
مِن غير عذرٍ وقضا وأطعما
ج لليوم مسكيناً يكونُ مسلما
ويُطعمُ الوليُّ إنْ يُؤَخِرِ
جج قضاءَهُ فماتَ لا إنْ يُعذَرِ
¥