تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وحلقٌ أو تقصيرُ كلِّ الشعرِ لا

جج من كل شعرةٍ له مستقبلا

فكلُّ شيءٍ لا النساءِ حلَّ له

وتأخذُ المرأةُ قدرَ أنملة

فصل

ثم إلى مكة بعدُ فليُفِضْ

جج لكي يطوفَ ناوياً ما قد فُرِضْ

من بعد نصف ليلة العيد بلا

حدٍّ وسن يومَ عيدٍ أولا

وبعده من زمزمٍ تضلَّعا

ج لما أحبَّ وبواردٍ دعا

ثمة يسعى بعدُ مَنْ تمتعا

أو غيرُهُ إن لم يكن قبل سعى

لا دمَ في تقديمٍ أو تأخيرِِ

للطوفِ والحلقِ أو التقصيرِ

وهكذا الرميُ ولكنْ يلزمُ

بالنسءِ عن ثالث تشريقٍ دمُ

ج

باثنينِ كلٌّ لا النسا يَحِلُّ

وبثلاثةٍ يَحِلُّ الكلُّ

وحلَّ إن حلقَ أو إن قَصَّرا

إذا سعى وطاف حيث اعتمرا

وبات بعدُ في منى ثم رمى

أولَ جمرةٍ كما تقدما

عن اليسارِ ومشى قليلا

ثم دعا مستقبلاً طويلا

وعن يمينٍ مثلها الوسطى رمى

ثم رمى الكبرى كما تقدما

بعد الزوالِ في ذِهِ الأيامِ لا

قبلُ وفي الكلِّ رمى مستقبلا

وقبل أن تغرب من تعجلا

يخرجُ من منى وبات حيث لا

ج

والأُفُقِيُّ حتمٌ انْ ما مُنِعا

صلاته في الحجِّ أن يودعا

ولْيُعِدِ ان أقامَ أو ان اتَّجَرْ

وعادَ والمبعِدُ قبله اعتمَرْ

ومَنْ طوافُ حجه قد أخَّرا

إلى الخروج يكفِهِ عن آخرا

ولْيدعُ بالواردِ بين البابِ

والحجرِ الأسودِ ذو الإيابِ

لا حائضٌ أو نُفَسا وتانِ

بذاك عند الباب تدعوانِ

ثم يزورُ قبرَ أفضلِ البشرْ

ثم أبي بكرٍ وبعده عمرْ

فصل في الأركان والواجبات

أركانُهُ إحرامُهُ وأن يطوفْ

بعد إفاضةٍ وسعيٌ ووقوفْ

وما عدا الوقوفِ ذي تُعتبرُ

أركانُ منسكٍ لِمَنْ يَعتمرُ

والواجباتُ سبعةٌ أن يُحْرِما

كلٌّ من الميقاتِ ذو تقدما

ثانيهما الحلقُ أو التقصيرُ

ج وذاك قبل وقته محظورُ

وبالوقوفِ انفردَ الحجُّ إلى

وقتِ الغروبِ لا الذي قد أليلا

ج

وبالمبيت ليلَ جمعٍ للذي

أدرك حتى بعد نصفِ ليلِ ذي

وبالمبيتِ في منى الليالي

ج ثلاثاً أو ثِنتينِ في استعجالِ

ج

وتركُهُ يجوز للسقاةِ

ج وقبل أن تغرُبَ للرعاةِ

والرميِ بالترتيب والوداعِ

جج والباقِ سُنَّةٌ كالاضطباعِ

فتارك الإحرامِ وهو نيتُهْ

لم تنعقد حَجَّتُهُ وعمرتُهْ

ج

وتاركٌ ركناً سواه ما نَسَكْ

ج ما تم إن لم يأتِ بالذي تركْ

ج

وتاركُ الواجبِ يُهْرِيقُ دما

وصام تلك العشرةَ اللذْ عَدِما

باب الفوات والإحصار

من فاته الوقوف فلْيُحِلاّ

بعمرةٍ ولْيَقْضِ ما أهلاّ

والهديُ في وقتِ الفواتِ افتُرِضا

لكنَّهُ يُذْبَحُ في وقتِ القضا

ومَنْ عنِ البيتِ يُصَدُّ يُهدِي

ثم يحلُّ ولْيَصُمْ للفقْدِ

ومن عن الوقوفِ صُدَّ ما جُعِلْ

عليه شيءٌ وبعمرةٍ يحلّ

ومَنْ بنحوِ مرضٍ قد أحصِرا

يظلُّ مُحْرِماً إلى أن يقدرا

وكلُّ ذي شرطٍ في الابتداءِ

حلَّ بلا هديٍ ولا قضاءِ

باب الهدي والأضحية

الَافْضَلُ فيها حسْبَ ترتيبٍ يُؤَمّ

الإبْلُ ثُمَّ بَقَرٌ ثم غَنَم

ج

وما سوى الثنيِّ غيرُ مُجْزِي

من إبلٍ أو بقرٍ أو معْزِ

وهو على الترتيب ذو أعوامِ

ج خمسةٍ أو عامان أو ذو عامِ

والضأنُ منها جذعٌ قد أجزا

ج وسِنُّهُ نصفُ ثني المعزى

فالشاة تُجزي واحداً وسَبْعَةْ

ج أجزا سواها فهي ساوتْ سُبْعَهْ

ج

ما أجزأتْ عوراءُ أو عجفاءُ

ج عرجاءُ أو هتماءُ أو جدَّاءُ

ولا مريضةٌ ولا عضباءُ

وتجزئُ البتراءُ والجماءُ

كذا الخصيُّ غيرُ مجبوبٍ وما

من أذنه والقرنِ نصفٌ سَلِما

يسنُّ في الإبِلِ عقلُ يسرى

ج قائمةً على يدٍ ونحرا

والنحر طعن حربةٍ في الوهدةِ

وغيرها يذبحُ والعكسُ أُتِي

جج

مسمياً مكبراً إذا نَسَك

قائلاً اللهم ذا منكَ ولكْ

بنفسه أو مسلماً قد وكلا

ج يشهدها في العيد من بعد الصلا

ج

وبعده يومان والليلَ اجتنبْ

كُرْهاً فإن يفت قضى الذي وَجَب

فصل

بالقول لا بنيةٍ تَعَيَّنا

وجاز نقلُ ملكِهِ لأحسنا ()

ج

وجَزَّ صوفَها ونحوَهُ إذا

ج أنفعَ كان ولِيَصَّدَّقْ إذا

ج

لا يُعطِ منها جازراً ولا يبِعْ

ج جلداً ولا شيئاً ولكن ينتفِعْ

ج

ويُجزئُ الذبحُ لما تَعَيَّبا

ج إلا الذي في ذمةٍ قد وجبا

ج

الُاضحيةُ التي بلا نذرٍ تُسَنّ

ج وذبحُها أفضلُ مِنْ بذلِ الثمن

ثُمةَ أثلاثاً تُسَنُّ القسمةُ

ججج أكلٌ تَصَدُّقٌ كذا هديةُ

ج

وجاز أكلها سوى أوقيةِ

أخرجها وحيث لا، يضمن تي

ج

ومن له أضحية في العشرِ

يحرمُ أخذُ شعرِهِ والظفرِ

فصل

عن الغلامِ ذبحُ شاتينِ وعنْ

جج جاريةٍ شاةٌ عقيقةً يُسنّ

والذبحُ يومَ سابعٍ وحيث لا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير